ليس في الإسلام ما يسمى ب" بيت الطاعة", فهو مأخوذ من المادة 214 من القانون الفرنسي الذي ينص على إلزام الزوجة بقوة الشرطة العيش في بيت الزوجية الذي يحدده الزوج د. سهيلة زين العابدين حماد - المدينة السعودية هذا المثل الشعبي الذي ينطبق على التقرير الإحصائي الرسمي الصادر من وزارة العدل, والذي نشرته جريدة الوطن بتاريخ 18/10/1433ه, الموافق 5/9/2012م عن ارتفاع عدد دعاوى طلب الحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف التي تقدم بها أزواج على زوجاتهم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في المحاكم العامة بمختلف مناطق المملكة, والتي فاقت في كثير من المحافظات عدد القضايا التي رفعتها النساء ضد أزواجهن, فهي تكشف أنّ الأزواج الذين يمارسون عنفا ضد زوجاتهم لم يكتفوا بذلك, بل قاموا بحركات استباقية برفع دعاوى طلب الحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف قبل أن يرفعن دعاوى سوء عشرة وعنف ونفقة, فيتحولن ناشزات لخروجهن من بيوت أزواجهن بدون إذنهم استنادا على مرويات موضوعة ضعيفة, سوف أبينها في هذا المقال, وكان المفروض من الجريدة قبل سرد الإحصائيات أن توضح الأسباب التي دعت أولئك الأزواج لرفع تلك القضايا إذ لا مبرر لهذه الدعاوى لأنّ بأيديهم الطلاق, خلاف المرأة, وقد ذكر رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني للجريدة بأنّ الرجل قد يُقدّم دعوى بالحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف وبيت الطاعة لأسباب متعددة, مثل أن تذهب إلى بيت أهلها غاضبة, أو خلاف ذلك, فيقدم دعوى المعاشرة الزوجية بالمعروف حتى لا يقع في دعوى النفقة» إلّا أنّ جريدة الوطن نشرت هذا التقرير بعنوان يوحي بأنّ السعوديات متسلطات على أزواجهن يمارسن العنف ضدهم, ويسئن عشرتهم, وأغلب الذين يقرؤون الصحف, يكتفون بقراءة العناوين, وفي هذا إساءة كبرى إلى الزوجات السعوديات اللواتي يعاني نسبة كبيرة منهن من شتى أنواع عنف الأزواج من بدني ونفسي ومالي وتعليق وهجر, بل وعنف من بعض المطلقين بالاستحواذ على أوراقهن الثبوتية, وعدم إسقاط أسمائهن من دفاتر العائلة فيبقين في ذمتهم على الورق ولا يستطعن العمل والسفر, أو إكمال دراستهن إلّا بموافقتهم, إضافة إلى حرمانهم من رؤية أولادهن. هذا وقد ورد في كلام الشيخ إبراهيم أنّ من هذه الدعاوى, دعاوى» بيت الطاعة», ومعروف أنّ ليس في الإسلام ما يسمى ب» بيت الطاعة», فهو مأخوذ من المادة 214 من القانون الفرنسي الذي ينص على إلزام الزوجة بقوة الشرطة العيش في بيت الزوجية الذي يحدده الزوج، وقد طبقته بعض البلاد العربية التي أخذت بالقانون الفرنسي، ونسبه الكثير إلى الإسلام، والإسلام منه بريء، فالإسلام لا يجبر المرأة أن تعيش مع زوج تكرهه أو تكره العيش معه، يوضح هذا قوله تعالى:(إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)[البقرة: 229] (فأَمْسكوهنَّ بمعروفٍ أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلمَ نفْسهُ)[البقرة: 231](فإذا بلغنَ أَجلهنَ فأَمسكوهنَ بمعروفٍ أو فارقوهنَّ بمعروفٍ)[ الطلاق: 2],وكل هذه الآيات تأمر الرجال فقط بحسن معاشرة النساء, مما يؤكد أنّ سوء العشرة يأتي في الغالب من الزوج لا من الزوجة, والله أعلم بخلقه. ولقد جعل الله السكن والمودة والرحمة قوام الحياة الزوجية(ومنْ آياتهِ أنْ خلقَ لكمْ منْ أَنفسكمْ أزواجا لتسكنوا إِليها وجعلَ بينكمْ مودَةً وَرَحمةً إنَ في ذلكَ لَآياتٍ لقومٍ يتفكَرونَ) [الروم:21].ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» فبيت الطاعة لا وجود له في الإسلام لتناقضه مع القرآن والسنة, ومما يثير الدهشة أنّ بيت الطاعة المأخوذ من القانون الفرنسي يؤخذ به في محاكمنا!!! أمّا عن اعتبار المرأة التي تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ناشزًا استنادًا على مرويات موضوعة وضعيفة, هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.