د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية تعتبر الإجراءات الاحترازية من الأفعال المساندة للعدالة القضائية التي تتطلب السعي الحثيث من قبل ناظر القضية في حماية حقوق المتقاضين، ومن ذلك فرض حماية وقتية على المال المتنازع فيه أو العقار، ويسمى هذا الإجراء الحراسة القضائية، ومعنى هذا المصطلح: وضع مال من عقار أو منقول ثار حوله النزاع، وليس بيد أحد الخصوم ما يترجح به الحق فيه لأحدهما دون الآخر، أو تعارضت فيه دلائل التملك بين أطراف النزاع، وتهدده خطورة عاجلة مدة سير الدعوى أمام القضاء، فيتم وضعه في يد أمينة إلى حين الفصل في الدعوى، وقد اتجهت معظم أنظمة المرافعات إلى إدخال الحراسة القضائية بهذا التحديد تحت مصطلح الحجز التحفظي. وهناك أنواع للحراسة القضائية يحسن بالقارئ الكريم معرفتها: النوع الأول: الحراسة التحفظية: وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم، وتقدير الخطر وكونه عاجلاً يتوقف على ظروف كل حالة، وعلى كل قضية وتقدير الأمرين متروك لقاضي الموضوع الذي ينظر القضية، ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا. ويتمثل الخطر العاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال، أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد عليه، وكان هذا يؤدي إلى ضياعه أو تلفه، أو ضياع ريعه، ويتمثل الخطر أيضاً في إدارة المال مثل الشركات العائلية في حالة موت مالكها ومؤسسها. وطبيعة الحراسة التحفظية أو الحراسة القضائية أنها إجراء تحفظي، وهي كذلك إجراء وقتي لا تمس الموضوع، ولذلك فهي ليست إجراءً تنفيذياً، أو عملاً نهائياً أو وسيلة ضغط على أحد الخصوم ممن هو في مركز المدين حتى تدفعه للوفاء بما يدعى به عليه، كما أنها إجراء وقتي تبقى ببقاء الظروف التي اقتضتها، وتزول بزوالها، فليس لها حكم الاستمرار، كما أنها إجراء لا يمس الموضوع، ومعنى هذا أن الحراسة القضائية لا تؤثر في موضوع الدعوى بشيء، لعدم الصلة بطرف دون آخر؛ ولأنه حكم وقتي، والشائع أنه إذا وقع خلاف بين الشركاء، بحيث يصبح نصيب من ليس له يد على المال في خطر، أو إذا قام خلاف بين الورثة على القسمة، أو كان الخلاف على تحديد نصيب الورثة، أو تصفية حقوق الورثة وقسمتها، أو على إدارة التركة وطلب البعض تصفيتها، خاصة إذا كان للمورث أبناء كبار السن وآخرون صغار السن وكان الكبار قد سيطروا على مال مورثهم في عقار أو مال أو إدارة الشركة، ويتمثل الخطر فيما لو خشي بقية الشركاء من بقاء المال تحت يد شريكهم المهدد بالإعسار. والصفة الفقهية للحارس القضائي التحفظي أنه حكم يفرضه القاضي على المال، ويكون بموجبه الحارس ولياً على المال بصفة مؤقتة، وفي القانون الوضعي يكون بصفة نائب عن أطراف الدعوى، له حق إدارة المال الموضوع تحت يده، ثم يكون نائباً عمن يظهر أنه مالك المال بعد حسم النزاع، وبهذا تترتب آثار التولية على وجه صحيح، وهو أن الحارس القضائي يكون نائباً عن شخص غير معين، لكنه قابل للتعيين بتولية قضائية، وذلك حتى تتعلق تصرفات الحارس بالإنابة على وجه قضائي، ويكون الحارس مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام القضاء. وحقوق الحارس القضائي الأصل فيها أن يكون الحارس بأجر سواء كان ذلك بمبلغ مقطوع أو راتب شهري وفق المعتاد، وحسبما تقدره المحكمة أو أطراف القضية، إلا أن يتنازل عنه، وغالباً لا يتم التنازل إلا إذا كان الحارس القضائي من أفراد العائلة ومتفق عليه بين الأطراف، أما إذا كان من خارج العائلة فالعادة أنه يطالب بمستحقاته، وله حق المطالبة بها إذا لم يرد له اشتراط، وهذا على عكس الوكيل والمودع فلا يستحقانه إلا إذا اشترطاه؛ لأن مبناه التبرع وعدم اللزوم، فلا يستحقانه إلا عند اشتراطه، وهو ما أخذت به القوانين المعاصرة. إن فهم الإجراءات القضائية بات أمرا ملحاً في ظل طغيان الأمور المادية وكثرة النزاعات بين الشركاء وبين الورثة ومن ذلك مفهوم الحراسة القضائية وأبرز أحكامها خاصة في ظل ضعف الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع.. وللحديث مزيد صلة في المقال القادم - بإذن الله.