شاهدت بمحض الصدفة على شاشة القناة الأولى السعودية بعضاً من مداولات أعضاء مجلس الشورى حول مشروع نظام التحكيم، الذي من المتوقع إذا ما أقرّ أن يحل محل نظام التحكيم الحالي. لن أعلق على ما سمعت من مداخلات ومداولات وإنما سأبدي ملاحظاتي على نظام التحكيم الحالي من واقع تجربة استمرت أكثر من ثلاثة عقود. التحكيم وخاصة التجاري منه ابتكره مجتمع الأعمال في الغرب مع بداية الثورة الصناعية لتحقيق غرضين، الأول هو قصر المشاحنة في البيئة التجارية إلى أقصى حد ممكن، لذلك كان من ثوابته أن يصدر المحكَّم حكمه في النزاع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، والغرض الثاني هو أن يختار الخصوم قضاتهم ممَّن يثقون بخبرتهم في موضوع النزاع. المفارقة أن نظام التحكيم الحالي في المملكة لم يراعِ هاتين الخاصتين، فهو يخلط بين الصلح والتحكيم، ولم يستجب للغرض الأول عندما تطلب أن تصادق الجهة المختصة أصلاً في نظر النزاع على وثيقة التحكيم ابتداءً وقبل مباشرة المحكمين لعملهم، مما يستغرق مدة أطول في كثير من الأحيان من المدة المخصصة لحسم النزاع تحكيمياً، ولأنه اشترط لتنفيذ حكم المحكمين مصادقة الجهة المختصة في نظر النزاع عليه، ليس هذا فقط بل وأعطى الجهة المختصة أصلاً في نظر النزاع (المحكمة) حق النظر في موضوع النزاع إذا ما اعترض المحكوم ضده على حكم هيئة التحكيم، فتنظره محكمة الدرجة الأولى ثم يستأنف وتتبادل فيه المذكرات مجدداً، مما يؤدي إلى انتفاء الغرض الأول للتحكيم التجاري حيث يستغرق حسم النزاع مدة أطول من المدة التي يستغرقها القضاء العادي وتحول التحكيم عملياً إلى درجة أدنى من المحكمة الابتدائية، وكان أفضل للخصوم أن يلجأوا إلى القضاء العادي مباشرة بدلاً من إضاعة الوقت في التحكيم. أما الغرض الثاني للتحكيم فقد أغفله هو الآخر نظام التحكيم الحالي لأن اختيار المحكمين من قِبل الخصوم لحسم النزاع، لم يتحقق حيث يعود المتخاصمون إلى القضاء العادي ليفصل في النزاع إذا ما اعترض أحد الخصوم وهو ما يحدث في الأعم الأغلب. في رأيي المتخصص وإذا أريد لمشروع النظام الجديد أن يحقق أغراضه في سرعة البت في المنازعات، وأن يريح القضاء العادي من كثير من الدعاوى التجارية على الأخص، أن تُؤسس مراكز تحكيم تجارية مرخص لها نظاما، بحيث تكون المرجع لأي نزاع اتفق الخصوم في عقدهم على التحكيم وفقاً لنظامه إذا ما ثار نزاع، أو اتفق الخصوم بعد نشوء النزاع على حل نزاعهم عن طريق التحكيم وفق نظام ذلك المركز، فإذا ما أقيمت دعوى أمام ذلك المركز من أحدهم توّلت أمانة التحكيم في ذلك المركز إشعار الطرف الآخر، فإن ماطل أو امتنع عن تعيين محكَّمه تولى المركز تعيين محكماً بدلاً عنه وسار في إجراءات التحكيم وشكّل الهيئة وأصدرت حكمها. حكم هيئة التحكيم يجب أن يكون خاضعاً لرقابة القضاء وهو المختص بالأمر بتنفيذه، لكن هذه الرقابة يجب أن تنحصر في رقابة حكم المحكمين بموجب نصوص حصرية تتعلق بالإجراءات والنظام العام، يحظر فيها على المحكمة النظر في موضوع النزاع، وهذا هو المعمول به في كل قوانين التحكيم في العالم. حسناً فعل مشروع النظام عندما عيّن محكمة الاستئناف كجهة مختصة في نظر الاعتراضات على أحكام المحكمين، لكن عليها ألا تنظر في موضوع النزاع، وعليها إذا ما تأكدت أن إجراءات هيئة التحكيم قد التزمت بنظام الإجراءات من حيث انعقاد الخصومة وعدم الخروج على ما نصت عليه مشارطة التحكيم أو مخالفة الحكم للنظام العام للدولة أن تحكم برد الاعتراض وتأييد حكم المحكمين والأمر بتنفيذه، وإلا إعادته لمركز التحكيم لتصحيح ما ورد فيه من أخطاء أو تجاوزات، وأن يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام المحكمة العليا. فإذا ما أريد لمشروع النظام ألا يولد موءوداً كسلفه، أن يضع المشرعون نصب أعينهم في كل مادة يقرّونها، أنها ملائمة ومتوائمة مع الغرضين الرئيسين للتحكيم المشار إليهما أعلاه، وأن تكون علاقة محكمة الاستئناف به علاقة لاحقة بعد صدور حكم المحكَّمين، وأن تقتصر رقابتها على حماية النصوص القانونية الآمرة الإجرائية والنظام العام للدولة. لدي الكثير لأقوله في موضوع التحكيم في المملكة، لكن باختصار أقول إنه ما لم يُعَد النظام الجديد متفقاً مع أحدث أنظمة التحكيم في العالم ومستجيباً لمتطلبات هذه النهضة النوعية التي تشهدها المملكة وخالياً من أي نصوص تسهم في إطالة أمد النزاع، أو تعتدي على اختصاصات هيئة التحكيم كقضاء خاص ارتضاه المحتكمون، فإن مصيره لن يكون بعد صدوره أفضل من سابقه.