كتبت في هذه الصحيفة (3 شعبان 1432ه، ص 34) مقالا عنوانه «الرؤية ياسماحة المفتي» ناشدت فيه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء) أن يتلطف مشكورا بالبت في رؤية الأهلة، وأعود اليوم إلى هذه المسألة، وما أعادني إليها إلا فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم (إمام المسجد الحرام وخطيبه) عندما سمعته يوم الجمعة 20 شعبان 1432ه يقول: «إن الرؤية أصلها شرعي، وينبغي ألا يكون هذا الأصل مانعا من أي استفادة من المستجدات العصرية، التي لا تنقض ذلك الأصل، ولا تعارضه» ضاربا على ذلك مثلا ب « المكبرات البصرية، والحساب المعين على تحقيق الرؤية» واستحسن فضيلته «سعة الصدر فيما يتعلق بالحديث عن الأهلة، وألا يكون اختلاف المطالع سببا للتنازع، والتدابر، وأن يؤخذ الأمر على العفوية، والاجتهاد الموصل إلى الهدف المنشود، وأن نتقي الجدال العقيم، دون لغط أو تناوش مذموم» وأستعيد أيضا ما جاء في ورقة قدمها الدكتور سعد بن تركي الخثلان (الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، إلى اللجنة الشرعية بالجامعة، التي عقدت الدورة الشرعية الثالثة (20-23 جمادى الآخرة 1432ه، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية أوضح فيها الدكتور الخثلان أن «مسألة قبول شهادة الشاهد، إذا رأى الهلال عن طريق أي وسيلة من وسائل تكبير الرؤية كالمناظير، والتلسكوبات، والمراصد أقرها مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة، قبل (29) عاما، وأنه لا مانع من قبول هذه الشهادة» وقال: «اتفق الجميع على ست نقاط تضمنت: إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال، لا مانع منه شرعا، إذا رؤي الهلال بالعين المجردة، فالعمل بهذه الرؤية وإن لم ير بالمرصد، وإذا رؤي الهلال رؤية حقيقية بواسطة المنظار، تعين العمل بهذه الرؤية، ولو لم ير بالعين المجردة». المسألة برمتها أمام سماحة المفتي، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وقولهم الفصل، والناس في حاجة لأن يسمعوا فتوى، تضع حدا للجدل الدائر حول هذا الموضوع.