صرح رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل على أن ديوان المظالم لا يملك سلطة على الأجهزة الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة منه ضدها، كونه جهة قضائية فقط، إذ تنص المادة الخمسون من النظام الأساسي للحكم على أن مهمة القضاء تحقيق العدالة ورد الحقوق من خلال القرارات والأحكام الصادرة عنه ، ودور الديوان يتمثل في إصدار الحكم القضائي النهائي ، ولا سلطة له في التنفيذ، وما قاله الشيخ الحقيل صحيح، فهناك أحكام أصدرها الديوان ولم تنفذ، ومنها حكم ديوان المظالم بتعويض خريجي دبلوم اللغة الانجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود، ومنها حكم ضد إحدى الوزارات يقضي بإلزامها بتعويض إحدى الشركات مبلغ1866427 ريالا بسبب فسخها عقدا أبرمته مع الشركة، ومنها حكم لصالح مستثمرين رفضته وزارة أخرى، وبالرجوع إلى المادة الخمسين من النظام الأساسي للحكم نجد أنها تنص على الآتي " الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، كما تنص أيضا على أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية " وعلى هذا فالمأمول من أمراء المناطق تنفيذ أحكام ديوان المظالم، ومنها الأحكام التي أشرنا إليها.