كتب أستاذنا القدير عابد خزندار مقالًا جميلًا في جريدة الرياض في عددها (15371)، بتاريخ 13/شعبان/1431ه الموافق 25 يوليو 2010م، تحت عنوان: “رفض الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية”، طرح فيه عدة تساؤلات قال فيها: “هل نسيتم قضية خريجي دبلوم اللغة الانجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود والذين حكم ديوان المظالم بتعويض كل واحد منهم مبلغ 25 ألف ريال، ولم تنفذ جامعة الإمام الحكم رغم مرور ثلاث سنوات؟ وهم على حد علمي قد رفعوا قضية جديدة ضد الجامعة لمطالبتها بتنفيذ الحكم، إنها ليست القضية الوحيدة التي ترفض فيها جهة حكومية تنفيذ حكم قضائي، فقد نشرت جريدة الرياض في ملحقها الاقتصادي بتاريخ 1/6/1431ه الموافق 15/5/2010م خبرًا مفاده أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رفضت تنفيذ حكم ضدها من إحدى المحاكم الإدارية بديوان المظالم يقضي بإلزامها بتعويض إحدى الشركات مبلغ 1866427 ريالًا بسبب فسخها عقدًا أبرمته مع الشركة لأسباب لا شأن للشركة بها، وفي خبر نشرته صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ 20/6/2010م رفضت وزارة الحج تنفيذ عدد من الأحكام القضائية لصالح مستثمرين، هذا رغم وجود قواعد قانونية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصت المادة 50 من النظام الأساسي للحكم “بأن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية” كما أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية، ونظمت أحكام الباب 12 من نظام المرافعات الشرعية قواعد وإجراءات التنفيذ، وعلى هذا فعلى أمراء المناطق القيام بواجبهم في هذا الشأن”. انتهت النصوص المقتبسة بالكامل. بالطبع عندما أوردت الاقتباس الكامل للمقال كان الهدف منه هو كيف أن ديوان المظالم المرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء (الملك يحفظه الله) يصدر أحكامه القضائية بعد تمييزها واكتسابها القطعية ولا تنفذها الدوائر الحكومية؟! والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: إذا كان هذا هو الحال فما الفائدة من وجود الديوان بدوائره الفرعية وفروعه المنتشرة في مناطق المملكة؟ أليس الهدف منه رفع الظلم عن المواطنين والمقيمين الذين وقعت عليهم مظالم من أي جهة كانت؟ سوف أضرب مثلًا بي أنا شخصيًا هذه المرة ليس من باب “الدعاية” ولكن من أجل توضيح تجربة مريرة مررت بها وما زالت إلى الآن عمرها أكثر من عشر سنوات مع وزارة الثقافة والإعلام، وكيف أن المسؤولين التنفيذيين لا ينفذون الأحكام القضائية التي تم تمييزها. والقصة باختصار أنه تم الاستيلاء على مؤلف لي من قبل متعاقد في “جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية” وتم الحكم لي من قبل ديوان المظالم برقم (43/د/ف/3 لعام 1425ه)، صادر في القضية رقم (126/1/ق لعام 1423ه) والمؤيد من هيئة التدقيق “الدائرة السادسة” بحكمها (رقم 409/ت/ 6 لعام 1426ه) بملكيتي الكتاب وإحالة القضية لوزارة الثقافة والإعلام (الإعلام الداخلي، لجنة النظر في المخالفات) لتطبيق ما جاء بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 2/7/ 1424ه والذي تنص مادته (الثانية والعشرون - الفقرة أولًا - البند 4) على: “مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف”.(ص 206) كما أن الفقرة “رابعًا” من المادة (الثانية والعشرين) والتي تنص على “يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به”. (ص 206). إذن هناك نظام لحماية حقوق المؤلف جميل جدًا توج بمرسوم ملكي سام كريم لحماية حقوق خلق الله من المواطنين والمقيمين، فهو (أي النظام لحماية الملكية الفكرية)، إن جاز لنا التعبير هو الآلية التي على ضوئها تنفذ الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم. قلت في مقالات عديدة وما زلت أقول إن العيب ليس بولاة الأمر أو الأنظمة بل إن العيب فينا نحن كمسؤولين تنفيذيين نتقاعس ونتهاون بل نضرب بعرض الحائط بالأحكام القضائية الصادرة من ديوان مظالم لم يوضع عبثًا بل لرد المظلمة. أعود إلى الحكم القضائي الذي ما زال حبيس أدراج لجنة النظر في المخالفات، (المشكلة من عدة جهات حكومية)، في وزارة الثقافة والإعلام بعد صدور الحكم القضائي منذ عام (1426ه) وإلى يومنا هذا والكتاب ما زال يباع بمبلغ (ثلاثين ريالًا سعوديًا) في مكتبة العبيكان، ودار النشر في جامعة نايف وبقية دور النشر داخل المملكة وخارجها إلى جانب الهبات والإهداءات وغيرها من المسميات؟!! منذ صدوره عام (1419ه) أي لأكثر من (12 سنة). الشيء الذي يدعو للضحك أنه يباع في معرض الكتاب التي تشرف عليه وزارة الثقافة والإعلام، علمًا بأن المتهم في هذه القضية هو متعاقد عربي وليست الجامعة بالطبع، حيث قام المسؤولون بالجامعة بالسماح له بالسفر مع بدء ديوان المظالم النظر في القضية؟!! حتى أكون أنا في مواجهة مع جامعة تحمل اسم ولي أمر نقدره ونحترمه ونتشرف بتوجيهاته، فليس من المنطق أن كل من يستولي على مؤلفات خلق الله وينتمي إلى جامعة من الجامعات تحمل اسم الملك أو غيره من أسماء ولاة الأمر -يحفظهم الله- معناه أن تلصق التهمة بالجامعة فهذا غير صحيح وإنما الذي يجب أن يعاقب ويشهر به هو من قام بالاعتداء على المؤلف وليس الجامعة التي على القائمين عليها أن تطرد هذا الشخص وتتبرأ منه وليس الاستماتة في الدفاع عنه وتعيين محام للدفاع عنه، وإلصاق التهمة بمن يطالب بحقه بأنه يتهجم على رمز هذه الجامعة!! فليس معنى أن يقوم أستاذ بجامعة الملك سعود أو جامعة الملك فيصل أو الملك خالد أو الملك فهد أو جامعة ييل أو هارفرد أو جونز هبكينز أو غيرها من الجامعات بالاستيلاء على الملكية الفكرية لأي مؤلف ويعم الشر الجامعة ونقول عنها إنها هي أو رموزها هي التي استولت على الملكية الفكرية للمؤلفين فالشر هنا يخص المعتدي ولا يعم الجامعة حتى تكون الأمور واضحة لا لبس عليها. معالي وزير الثقافة والإعلام، حديث العهد بالوزارة (د. عبدالعزيز خوجة)، عليه مسؤولية تصحيح أوضاع لجنة النظر في المخالفات في وزارته بل غربلتها وإعادة تشكيلها من جديد. فهذه اللجنة بعيد عن اهتمامها معرفة الملكيات الفكرية المسروقة. فليس من المنطق أن حكمًا قضائيًا يعطل لأسباب قد نعرفها وقد نجهلها لمدة تزيد لأكثر من خمس سنوات، فولاة الأمر في هذا البلد لا يرضون البتة في تعطيل أحكام قضائية لأي شخص كان لأن قوة هذه الدولة الرشيدة تكمن في تطبيق الأحكام الشرعية وإرساء مبادئ العدل ورفع المظلمة عن المظلومين. فالمجتمع وسلطته كفلت حقوق المواطن والمقيم وعلى القائمين على مؤسساتنا الحكومية أن تعي وتدرك جيدًا هذا الشيء وأنهم وضعوا لخدمة المواطن والوطن وليسوا أدوات تعقيد وعرقلة وزحلقة وتعطيل لأحكام قضائية شرعية منصفة نستظل جميعنا تحتها دون استثناء. وشكرًا لأستاذنا عابد خزندار مرة أخرى.