تلقت «الرياض» تعقيباً من إمارة الرياض.. على مقالة الزميل عابد خزندار التي تناول فيها تصريح رئيس ديوان المظالم حول تنفيذ الأحكام الصادرة من الديوان ضد الأجهزة الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.. تعقيب الإمارة أوضح أن ما ذكره رئيس ديوان المظالم يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن الدعاوى المقامة ضد الأجهزة الحكومية ولا يتعلق بالأحكام الجزائية أو التجارية.. مؤكداً ان إمارات المناطق ليست جهة مختصة بتنفيذ الأحكام الإدارية التي تتعلق بالدعاوى ضد الأجهزة الحكومية. جاء نص التعقيب على النحو التالي: إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم عدد 15443 وتاريخ 26/10/1431ه بقلم عابد خزندار تعليقاً على ما صرح به معالي رئيس ديوان المظالم حول أنه لا يملك سلطة على الأجهزة الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة منه ضدها كونه جهة قضائية فقط، وما أشار إليه الكاتب أيضاً من أن المادة الخمسين من النظام الأساسي للحكم تنص على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، وأن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية، وما وجهه الكاتب لأمراء المناطق عن أمله بتنفيذ أحكام ديوان المظالم.. ولتوضيح ما قد يخفى على القراء مما أشار إليه الكاتب في الجريدة، نود أن نبين أن ما ذكره معالي رئيس ديوان المظالم يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن الدعاوى المقامة ضد الأجهزة الحكومية ولا يتعلق بالأحكام الجزائية أو التجارية، حيث إن الأحكام التي تصدر من الديوان إما أن تكون أحكاماً جزائية أو تجارية أو إدارية، وكل نوع من هذه الأحكام يتم تنفيذه وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه، فالأحكام الجزائية ترسل لأمير المنطقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذها وفقاً للمادة (219) من نظام الاجراءات الجزائية والتي نصت على أن رئيس المحكمة يرسل الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ اجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً، والأحكام التجارية يخضع تنفيذها لنظام المرافعات الشرعية وتنفذ من خلال أمير المنطقة ممثلاً بجهات التنفيذ في الشرطة (الحقوق المدنية) وكذلك قاضي التنفيذ في المحاكم العامة. أحكام ديوان المظالم جزائية أو تجارية أو إدارية تنفذ وفقاً للأنظمة والتعليمات أما الأحكام الإدارية التي تتعلق بالدعاوى التي تقام ضد الأجهزة الحكومية ويصدر بشأنها أحكام إدارية فإن إمارات المناطق ليست جهة مختصة بتنفيذ تلك الأحكام، وإنما يتم تنفيذها من قبل الجهات التي تصدر هذه الأحكام ضدها، وللمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له، وفي حالة امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم فله أن يتقدم بدعوى أمام إحدى المحاكم الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها كما أن له أن يتقدم بدعوى ضد المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتباره إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، كما أن بإمكانه الرفع بتظلمه للمقام السامي في حال عدم تنفيذ ما صدر له. والدولة حريصة على منح الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة وحماية لمصالح الناس، وهذا ما يؤكده ما صدر مؤخراً من أمر سام يلزم الجهات المقام ضدها دعاوى بالحضور أمام الجهات القضائية والرد على تلك الدعاوى، وإمارة منطقة الرياض شأنها في ذلك شأن بقية الأجهزة الحكومية اقيمت ضدها دعاوى وصدرت بشأنها أحكام إدارية في أوقات مختلفة التزمت بتنفيذها في وقتها. وفق الله الجميع لكل خير. إمارة منطقة الرياض