فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نأمل منكم بيان حكم لبس المرأة لبعض أنواع الشالات، التي تشبه الشماغ الرجالي، ولكن لا تلبسه على هيئة الشماغ ولكن تلفه حول عنقها؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإجابة عن سؤالك نقول: هذا النوع من الشالات التي بلون الشماغ، لا يظهر لي أن فيها حرجاً؛ لأن الأصل في اللباس الحل، إلا ما ورد النص بتحريمه، وليس في هذا النوع ما يوجب التحريم والمنع. وأما القول بالتحريم، وتعليل ذلك بأن هذه الشالات الشماغية اللون من التشبه بالرجال الذي وردت النصوص بلعن فاعله، كما في البخاري (5885) من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال))، فهذا القول غير مسلَّم؛ لأن ما يحرم من تشبه النساء بالرجال أو العكس، يراعى فيه أمران: الأول: أن التشبه المنهي هو أن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة، أو أن تلبس المرأة ما يختص بالرجل. الثاني: أن التشبه مما يختلف الحكم فيه باختلاف البلدان. وبالنظر إلى هذين الأمرين، يتبين أن لبس هذه الشالات الشماعية ليس من التشبه المحرم؛ لأنه ليس مما يختص بالرجال، ولا يلبس على هيئة لبسة الرجل، كما أنه لباس معتاد في بعض البلدان، وموافقة لباس المرأة لباس الرجل في اللون ليس مسوغاً للمنع، إذا كانت تلبسه المرأة على وجه لا يختص الرجل، وكذا العكس، أما إذا لبسته كما يلبسه الرجال فهذا تشبه ممنوع، ويلتحق به في المنع لبس المرأة ما يكسبها صفات الرجولة، وكذا لبس الرجل ما يكسبه صفات الأنوثة، سواء كان ذلك تشبهاُ في صورة اللباس وهيئته، وهذا معنى ما جاء من النهي عن ترجل النساء، وتخنث الرجال، كما في البخاري (5886) من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: ((لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء))، ومثله أيضاً في المنع ما إذا كانت هذه اللبسة لا يلبسها في هذا البلد إلا الرجال، فإنه يمنع منه، ولو كان لباساً للنساء في غيره. والخلاصة أنه لا بأس باستعمال ألوان الشماغ في لباس النساء، إذا كان على غير صفة لبس الرجال، وليس فيه ترجل من المرأة، والله أعلم. أخوكم/ د.خالد المصلح 2/12/1429ه