قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، السبت، السبت 14 ربيع الأول 1434ه - 26 يناير 2013م بإعدام 21 من المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد. وفور صدور الحكم، شهدت مدينة بورسعيد إطلاق الرصاص اعتراضا. وتم توجيه الاتهام إلى 73 شخصاً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، متهمين بقتل 72 من عناصر رابطة "ألتراس" الأهلي، عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري، في الأول من فبراير/شباط الماضي. ووفا صحيفة "اليوم السابع" المصرية ترأس هيئة المحكمة المستشار صبحي عبدالمجيد، إلى جانب عضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن . واعتبر مراقبون أن ما حدث في استاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم. وشهد محيط المحكمة تكثيفا أمنيا من قبل رجال القوات المسلحة، يشاركهم رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، حيث ستتواجد أعداد غفيرة من شباب الألتراس الذين توعدوا بالقصاص من القتلة بأيديهم حال خروج الحكم بما لا يعيد الحق لأصحابه، حسب ما أعلنوا.
وشارك 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة في تأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الضحايا وأعضاء الألتراس من الناديين الأهلي والمصري، وذلك تحسبا لأحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة. وواجه المتهمون في القضية، وفق ما ورد بأمر الإحالة، تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين هجموا إثر إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وانهالوا عليهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وألقوا ببعضهم من أعلى المدرج، وحشروا البعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم. واقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.