وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة المقدم لمجلس الشورى بموجب المادة (23) من نظام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس الأحد برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي. وبين أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس وبعد مناقشته في جلسة سابقة رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة. وقال "إن مشروع النظام الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة ينص على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعوديا يكون ملازماً للعامل غير السعودي لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقا". وأضاف "كما ينص مشروع النظام على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دوريا وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف". ولفت الحمد إلى أن المادة الثامنة عشرة من مشروع النظام أكدت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي نظام آخر يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (5%) من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم حيث رأت اللجنة وجاهة التعديلات في بعض المواد في حين أكدت اللجنة ضرورة البقاء على نص بعض المواد المشمولة في التباين كما جاءت في قرار سابق لمجلس الشورى. وبين أن التباين بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما اقتصر على تعديل في الصياغة أو بالإضافة أو بالحذف لبعض العبارات. وقد وافق المجلس على تعديل أربع عشرة مادة من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في حين لم يوافق على تعديل ست مواد من مشروع النظام. كما وافق مجلس الشورى على أهمية أن توفر وزارة المالية الاعتمادات المالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لكي تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني محدد وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي1431/1432 تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر. ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية، وتنويع استثمارات المؤسسة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة وذلك في قرار أصدره المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي1430/1431 تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. ووافق مجلس الشورى على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء في اعتماد سلم وظيفي مرن يمكنها من استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها ودعا المجلس الهيئة بالالتزام في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432 تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وقال الدكتور الحمد : إن المجلس وافق على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية (البطاقة البرتقالية) كما دعا المجلس مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد شروط إنشاء المكتب الموحد وتأهيل أحد شركات التأمين المرخصة في المملكة لتتولى مهام (المكتب الإقليمي) بناء على منافسة عامة مابين هذه الشركات. ورأت لجنة الشؤون المالية في تقريرها بشأن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية الموقعة في مدينة تونس إبريل عام 1975م وتعديل أبو ظبي نوفمبر2005 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، مشيراً إلى أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيعود عليها بفوائد عدة منها تيسير التبادل التجاري مع بقية الدول العربية وتيسير انتقال المواطنين العرب وتشجيع ودعم السياحة، إضافة إلى عدم خضوع المركبات السعودية إلى رسوم تأمينية متكررة ومرتفعة أثناء تنقلها بين الدول العربية الأخرى الأعضاء بالاتفاقية مما سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل البري على المواطنين وشركات النقل. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وأوضح أن التباين بين مجلس الوزراء بشأن مشروع النظام اقتصر على تعديلات صياغية وإضافة مادة وحذف أخرى، الأمر الذي وافقت عليه اللجنة وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على عدم حذف المادة العشرين التي نصها (على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، بأن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه) ودعوا المجلس بأن يبقي هذه المادة كما جاءت في قراره السابق. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة