أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة الأحد 19 فبراير 2012 حكما ابتدائيا في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي ، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد ، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية . حيث قرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم ، مبينا أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة ، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية ، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر ، لا سيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم ، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ أن المرء مسئول عما تحت يده ، فقد أصدر حكمه كما يلي : أولاً : إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته ، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته . ثانياً : صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه . وقد قرر المدعى عليه قبول الحكم في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضيه على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف. حضر الجلسة بعض ذوي المدعى عليه ، وممثلو هيئة حقوق الإنسان ، ومراسلو وسائل الإعلام .