وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على صرف مبلغ إعانة"بطالة" للباحثين عن العمل ابتداء من مطلع العام الهجري الجديد 1433ه. وجاء في بيان للمجلس أنه بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 61 ) 13/4/1432ه ، الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين ، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها: أولا: 1 الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار. 2 استثناء من حكم المادة ( الثالثة ) من التنظيم سالف الذكر ، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/1/1433ه ، لمن سبق أن تقدم بطلبها ، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ. 3 يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانياً: التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً. ثالثاً: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بمشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه ، وغيره من البرامج المعنية بذلك ، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة ، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف ، مع التأكيد على ما يلي: 1 أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها. 2 عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج. 3 أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم. 4 كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة. وأقر المجلس تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري وهي المادتين الثانية والخامسة عشرة بناء على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 24/30 ) وتاريخ 23/4/1430ه ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29/25 ) وتاريخ 29/5/1430ه ، ورقم ( 144/73 ) وتاريخ 12/2/1432ه ، لتصبحا بالنصين الآتيين: 1 " المادة الثانية : يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصحّ بيعه ، وأن يكون معيناّ في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر ، ولا يصح رهن المال المستقبل " . 2 " المادة الخامسة عشرة : إذا حلّ الأجل ، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ، أن يطلب بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه " . كما أقر المجلس تعديل المرسوم الملكي رقم (م /14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (24/30 ) وتاريخ 23 / 4 / 1430ه ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (29/25) وتاريخ 29 / 5 / 1430ه ، ورقم (144/73) وتاريخ 12 / 2 / 1432 ه ، ليصبح بالنص الآتي : " مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها ما يتعلق بالرهن ، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي : 1 الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات . 2 المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل . 3 مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية . 4 مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية ، حسب نظام الجمارك " .