اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة اللائحة الأساسية واللائحة المالية واللائحة الانتخابية للأندية الأدبية بعد تعديلها من اللجنة المشكلة من معاليه وضمت بعض رؤساء الأندية الأدبية .وتطبق هذه اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام. وعرفت اللائحة النادي الأدبي بانه مؤسسة ذات شخصيه اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة، وحدد نوعية العضوية في 3 اشكال، اولهما عضوية عاملة ويشترط فيها ان يكون العضو سعودي الجنسية، ومقيم في المنطقة، ولا يقل عمره عن 24 سنة،وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة ، وأصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين ، ودفع رسوم العضوية. أما العضوية المشاركة عضواً فتشترط اللائحة أن يكون العضو من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين ، وتنطبق عليه بعض شروط العضوية العاملة المتعلقة بالمؤهل العلمي واصدار كتاب ادبي مطبوع او اكثر . وثالثها عضوية شرفية ، وتمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً، بقرارات من مجلس ارداة النادي، مشيراً بانه لا يجوز للعضو الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية على ان يحق لمجلس إدارة النادي اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي. واوضحت اللائحة ان الجمعيات العمومية هي التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه على ان تجتمع مر كل عام بدعوةم رئيس مجلس الادارة خلال خمسة وأربعين يوماً، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع ويكون اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين، وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وفي حال عدم حضور أكثر من الثلث يحدد موعد آخر خلال شهر، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ربع الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. و اشار البيان الى ان التصويتات في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً. وبالنسبة لانتخابات الأندية الأدبية فتتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي. ويتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من: مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية ، ومندوب من إمارة المنطقة يرشح من سمو أمير المنطقة ، ومندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام ، ومستشار قانوني. على ان تقوم لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة بالعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب . وحددت اللائحة آلية صرف مكافأة للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه تقدر بمبلغ يتراوح مابين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق طبعه مدة لا تزيد على خمس سنوات, ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالنادي. ويمكن بقرار من مجلس الإدارة صرف مكافأة إشراف على طباعة أي من كتب النادي بشرط ألا تزيد على (1000) ألف ريال للكتاب الواحد. وبالنسبة لمكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي حددت اللائحة مبلغ 3 الاف ريال لرئيس التحرير ، و5 الاف ريال كحد اقصى لهيئة التحريرعن كل عدد ، ويقصد بهيئة التحريركل من مدير التحرير وسكرتير التحرير إن وجدا, والمحررون, ويحدد مجلس الإدارة مقدار مكافأة هيئة التحرير. على ان يكون رئيس مجلس إدارة النادي هو المشرف العام على الدوريات الصادرة. وبالنسبة للنواحي المالية قررت اللائحة ان تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .واشارت الى مالية النادي تتكون من :رسوم العضوية ، والإعانة السنوية الحكومية،وريع المطبوعات التي يصدرها النادي، والعوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها ،والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، التبرعات والهبات، ويشترط للتبرعات الخارجية موافقة الوزارة. وتودع أموال النادي باسمه في حساب واحد فقط في أحد البنوك المحلية ، ويمكن السحب منها بتوقيع من الرئيس أو نائبه في (حال غياب الرئيس) مع المسئول المالي أو من يكلف بعمله بالتنسيق مع الوزارة في حال غيابه. ويتم الصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة حسب اللوائح المعمول بها.