وافقت محكمة الاستئناف العامة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة بإلزام الحرس الوطني بدفع مبلغ 938 ألف ريال إلى مواطن سعودي بعد أن تسببت الحواجز الخرسانية التي وضعت أمام احد المجمعات السكنية بغرب جدة في هروب المستأجرين من عمارته منذ خمسة أعوام. ورفع مالك المبنى دعواه قبل العام والنصف مطالبا بتعويضه عن هروب المستأجرين من عمارته بعد أن تسلم الحرس الوطني حراسة المجمع السكني والذي يضم في جنباته عدد من السكان الأوروبيين ووضعت حواجز مقبولة لم تسبب أي مشاكل في بداية الحراسة عام 1422ه. وبحسب صاحب العقار فإنه عقب عام ونصف وبعد التخوف من زيادة الاعمال الارهابية في المملكة، قرر الحرس الوطني إقفال الشارع بالكامل مما منع ساكني العمارة من استقبال الزوار وأدى الى تعرضهم الى مضايقات خلال دخولهم وخروجهم الى سكنهم. وقالت الدائرة الادارية التي حكمت في القضية أنها لا ترى بخطأ الحرس الوطني نظرا لحاجة الموقع الى الحماية ولكن الفقه الإسلامي بأن (الضرر يزال) و(لا ضرر ولا ضرار) ولذلك أقرت برأي اللجنة العقارية والتي قالت بأن الضرر وصل الى 228 الف ريال سنويا ولذلك وجهت المحكمة بتعويض المالك عن الأربع سنوات التي أقفلت فيها الشارع وتسببت في إخلاء العمارة.