تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الرئيسية    ضبط هندي في جازان لترويجه (25) كجم "قات"    "الخارجية الفلسطينية" ترحّب بتقرير اللجنة الأممية    دارة الملك عبدالعزيز تستعرض أبرز إصداراتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025    الاتحاد الآسيوي يوضح آلية قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة    "الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمير المدينة يطلق حملة لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم    الرويلي ينظم حفلاً ليوم التأسيس ويكرم جمعية المحترفين للبحث والإنقاذ    الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود ميندي لبعض الوقت    بوتين يقول إنه "يؤيد" وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لكن "هناك خلافات دقيقة"    أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني    «هيئة بشؤون الحرمين» تخصص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة    الاتحاد السعودي للتايكوندو يستعين بخبير عالمي لتطوير التحكيم    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستعرض المراحل ومسارات التنفيذ    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    أمير جازان يشارك منسوبي إمارة المنطقة الإفطار الرمضاني السنوي    موقف ميتروفيتش من مواجهة التعاون    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. دولة السودان    خلال مبادرة "شرقيتنا خضراء".. زراعة أكثر من 3 مليون و600 ألف زهرة 550 ألف شجرة في 18 حي    ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف الرسوم الجمركية وبيانات التضخم المتفائلة    خسوف كلي للقمر يشاهد من أجزاء من الوطن العربي    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    «السداسي العربي» يبحث مع ويتكوف خطة إعمار غزة.. ترامب يتراجع عن «التهجير»    الشرطة تطيح بسارقة حليب الأطفال    بحضور عدد من قيادات التعليم.. انطلاق «قدرات» الرمضانية في جدة التاريخية    إدخال السرور على الأسر المتعففة.. «كسوة» تطلق سوقها الخيري الخامس    محافظ جدة يشارك أبناء وبنات شهداء الواجب حفل الإفطار    القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده    الاتفاق يودع دوري أبطال الخليج    "الرياض" تشهد ختام موسم سباقات الخيل    عناوينه وثّقت محطات مهمة في تاريخ المملكة.. الموت يغيب خوجه خطاط «البلاد» والعملة السعودية    «تعليم الطائف» يكرم المتأهلين لنهائي «إبداع 2025»    77 حالة اشتباه بتستر تجاري    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    صندوق الموارد يدعم 268 شهادة مهنية    ملبوسات الأطفال في رمضان.. تعكس هوية الشمالية    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    الحرص على روافد المعرفة    روحانية الشهر الكريم    التسليح النووي: سباق لا ينتهي نحو القوة والردع    السمات الشخصية المظلمة في بيئة العمل    السهر في رمضان.. تراجع إنتاجية العمل    الأمن العام والدفاع المدني يشاركان في معرض «الداخلية»    مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لمراجعة وينهي معاناتها مع الآلام    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    إدارة الحشود في المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي    الزواج من البعيدة أفضل!    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر
نشر في عناوين يوم 29 - 04 - 2011

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا , الجمعة 29 أبريل 2011 , بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر .
وفيما يلى نصر القرار :
الرقم : أ/93
التاريخ : 25/5/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426ه.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423ه ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426ه ، ورقم (6986/م ب ) بتاريخ 26/9/1431ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب ) بتاريخ 9/2/1426ه المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432ه أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامةأمرنا بما هو آت :
أولاً : تعدل المواد الآتية : (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421ه وذلك وفقاً لما يأتي :
(1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي :
" يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً " .
(2) - تعدل المادة (السادسة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".
(3)- تعدل المادة (السابعة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" 1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير.
3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله.
ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ".
(4)- تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ".
(5) - تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي :
" 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ثانياً : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً : يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.
رابعاً : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.