كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة حمود الحربي، عن تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزارء السعودي، الثلاثاء (24 ديسمبر 2019م)، الخاصة بتعديلات نظام ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. ونفى الحربي شمول التعديلات الأخيرة التي أقرها نسب أو قيمة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنها تخص نظام التقاضي وفض المنازعات فقط. وبيّن الحربي، أن التعديلات شملت قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية على أن يبدأ سريان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على جميع اعتراضات المكلفين بشن الربوط الضريبية المقدمة من هيئة الزكاة والدخل ولم يتم التوصل لتسوية نهائية بشأنها مع الهيئة قبل بدء نفاذ هذه القواعد. ولفت إلى أنه وفقا للتعديلات ستستمر محاكم ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها حاليا، ضد القرارات الضادرة من اللجنة الاسئنافية السابقة المتعلقة بالربوط الضريبية والزكوية والفصل فيها وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة، بحسب «العربية نت». وفيما يتعلق بالأحكام النهائية الصادرة بعد نفاذ المرسوم الملكي بتاريخ 2/11/1438ه، من محاكم جيوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي، فلصاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر بعد نفاذ هذه القواعغد التقدم باستئنافه إلى اللجنة المشار إليها في المرسوم الملكي. وشملت التعديلات أن تتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من هيئة الزكاة في شأن الربوط الزكوية وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتكون قرارات هذه الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.