صدرت موافقة الجهات العليا على «قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية»، للبت في جميع اعتراضات المكلفين في الربوط الضريبية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد. وتستمر محاكم ديوان المظالم في النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها- قبل صدور الأمر- ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاستثنائية السابقة، المتعلقة بالربوط الضريبية أو الزكوية والفصل فيها، وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة، وبالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة- بعد نفاذ المرسوم الملكي رقم (م / ۱۱۳)- من محاكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي، فلصاحب الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر بعد نفاذ هذه القواعد التقدم باستثنائه إلى اللجنة الاستثنائية المشار إليها في المرسوم الملكي، كما تتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في حالات الربوط الزكوية، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتكون قرارات هذه الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.