وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    الفيحاء يتغلّب على الخلود بهدف في دوري روشن للمحترفين    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    علاج مكثف لتجهيز الجوير    مصر تفتح التأشيرات لفئات من السوريين    تنصيب تاريخي وملفات ساخنة ترمب الرئيس ال 47 للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    أمير القصيم يرعى ملتقى فرصتي    وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 يلتقي بمؤسس ورئيس المنتدى    النصر يمدّد عقد "الخيبري" حتى 2029    ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    أمير الرياض يطّلع على إنجازات التدريب التقني والمهني    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    شبكة القطيف الصحية تحتفي بإنجازاتها بحفل ختامي لعام 2024    ترمب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة    الأسواق الأوروبية تغلق باللون الأخضر بالتزامن مع تنصيب ترامب    وزير النقل تحت قبة الشورى الاثنين المقبل    «التجارة»: استطلاع آراء المهتمين بمشروع لائحة نظام السجل    تنظيم الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود    كاسيو سيزار على أعتاب الهلال.. صحيفة برتغالية توضح تفاصيل الصفقة المُرتقبة    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    بوتين: مستعدون للحوار مع إدارة ترمب    قفزة قياسية للائتمان المصرفي السعودي إلى 2.93 تريليون ريال    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينجح في إنهاء معاناه مريضتين مع السلس البولي الإلحاحي المزمن    «التجارة» تضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي وسط الرياض    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    بمشاركة أكثر من 130 دولة..انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس اليوم    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    الأهلي بلا حراك.. والجماهير تسأل: أين الصفقات؟    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    الجار    جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة تنظّم بطولة رياضية    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. بدء العمل بنظام الإقامة المميزة
نشر في عناوين يوم 19 - 05 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حيثُ العملُ بالنظام الجديد والذي يشتمل على 14 مادة، اعتبارًا من الأحد (19 مايو 2019م).
وفيما يلي تفاصيل مواد النظام:
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعانيَ المُبَيّنة أمام كل منها.
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقًا للنظام.
الأسرة: مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
المادة الثانية:
1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية؛ وذلك فيما عدا مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.
ه- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعًا وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.
ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيًّا من أفراد أسرته؛ فيما عدا المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًّا.
ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
ي- مزاولة الأعمال التجارية؛ وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
2- تحدد اللائحةُ الأحكامَ الأخرى المنظّمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقًا للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحةُ الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يُشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائي يثبت خلوّ المتقدم من السوابق.
ه- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يُثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.
2- للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
3- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة الخامسة:
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز؛ وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
المادة السادسة:
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يومًا من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعد الطلب المقدم وفقًا للمادة (الرابعة) من النظام مُلغى إذا لم تستوفِ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة لمن يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
المادة السابعة:
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة؛ وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
المادة الثامنة:
يُعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية؛ وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
المادة التاسعة:
1- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يومًا، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمّن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.
ه- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
2- لا يُخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة؛ إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العاشرة:
1- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر.
2- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة؛ وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميعُ الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة:
1- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقًا للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته؛ على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته؛ فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
2- لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
المادة الثانية عشرة:
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته؛ يتولي المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها؛ وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يُعِدّ المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعمل بالنظام اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.