"مجد للاستثمار" و "عقارات السيف" تعلنان عن تحالف استراتيجي في المنطقة الشرقية    إطلاق مشروع «واجهة جدة» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    رقمنة الثقافة    الوطن    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    أفراح النوب والجش    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاصد الوقف
نشر في اليوم يوم 14 - 09 - 2013

الوقفُ سنَّةٌ قائمة، وهو أحد عقود التبرُّعات التي شرعها الله رحمةً بعباده، وهو خُلُقٌ إسلامي جميل، أساسُهُ التكافل والتعاون والمساواة بين أفراد المجتمع، وإذا كان في النفوس شُحّاً قد يحول دون الإنفاق، فقد جاءت الترغيبات الشرعيَّة لتجعل من هذه التبرُّعات لوناً من ألوان الطاعات، وقُربةً من أجلِّ القربات، فقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له) والمتأمل يجد أن الوقف كان كثيراً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مِنْهُ ومِن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وفي هذا دلالة على أن الوقف والتحبيس من المقاصد النبيلة التي أمر الشارع الحكيم بها وحضَّ عليها، فشريعةُ الوقف مهما تعدَّدت صورُها ومظاهرُها، فإنَّ مرجعَها إلى تحقيق عددٍ من المصالح الضروريَّة والحاجيَّة للمجتمع، مِن أجلِّها مصلحةُ إسعاف الْمُعْوَزين وسدِّ حاجة المحتاجين.
أغراض الوقف نبيلةٌ ومقاصده جليلة، وبتتبُّع أقوال الفقهاء نقف على أربعة مقاصد، أوَّلُها أنْ يتمحَّض قصدُ المتبرِّع في التبرُّع، بأنْ يكون قصدُه النفعَ العامَّ رجاءَ مثوبة الله تعالى، ويحصل ذلك بأن يصدر التبرُّعُ عن طيب نفس، ويتحقَّقُ ذلك بأن يصدر على وجهٍ لا تعقُبُهُ ندامة ففي الحديث الصحيح (أن تتصدَّق وأنت صحيحٌ شحيح، تأملُ الغنى وتخشى الفقر) ويُلاحظ أنَّ مِن شرط صحَّة انعقاد الوقف أنْ يَحوزَه الموقَفُ عليه، أي يمكنه التصرُّف فيه، فالوقْفُ مالٌ يتبرَّع به الشخصُ بلا عِوَض، فناسبَ أنْ يؤخَّر انعقاده إلى أنْ يَحوزَهُ الموقَفُ عليه، لا ليبقى أيَّ تردُّد عند الموقِف، فيكون تبرُّعُه خالصاً لله، بخلاف سائر المعاوضات، فإنها تنعقد بالقول ولو تأخَّر حَوْزُها، وقد تبرَّع سيدُنا أبوبكر رضي الله عنه لسيدتنا عائشة رضي الله عنها بشيء مِن مالِهِ، غير أنه حين حضرَتْه الوفاة قال لها: ما مِن الناس أحبَّ إليَّ غنى بَعْدَ مَوْتِي عَنْك، وَلَا أعزَّ عليَّ فقراً مِنْك، وإني نَحَلْتُك مالاً، لو كُنتِ أخذتيه لكان لكِ، وإنما هو اليوم مالُ وارث، ثانيها: أن يُتوسَّعَ فيها بالإكثار منها والتنويع لها، والنصوص القرآنيَّة والحديثية دالَّة على ذلك، لأنها لم تُقيِّد قدْرَ الصدقة الجارية ولا نوعها، بل أطلقت ذلك ووَكَلَتْهُ للمُوْقِف، ثالثها: أن يُتوسَّع في كيفيَّات انعقادها على الوجْهِ الذي يراه الموقِف، ذلك أن النفوسَ جُبِلَت على حُبِّ المال والتَّرَدُّدِ في السخاء به، فناسَبَ أن تكون وسائلُ إجراء عقود التبرُّع مُيَسَّرةً وكثيرة بحسب رغبة المتبرِّعين، ومن أجْل هذا المعنى أباحت الشريعةُ تعليق التبرُّعات والهبات والصدقات على موت المتبرِّع، كما هو الحال في الوصيَّة، فيوصي الشخصُ بجزءٍ من مالِه ليكون صدقةً بعد وفاته، رغم أن هذا مُنافٍ لقاعدة التصرُّف في المال، ذلك أنَّ الإنسان يملك الانتفاع بما ملَّكَه الله مِن أموالٍ في حياته، أما بعد وفاته فلا حق له في التصرُّف فيها، فالمال مالُ الله.
ومن باب التوسُّع في تيسير التبرعات كذلك لم يَشترط الشرعُ في صحَّة عقود التبرعات التنجيز، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال بعد شهر أو بعد سنة، ولا يُشترط كذلك التأبيد، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال لمدة شهر أو لمدة سنة، ثم يرجع المال بعد الشهر أو السنة للمتبرِّع، رابعها: أن لا يُفضي التبرُّع إلى الإضرار بالغير مِن حَجْبِ حقِّ وارِثٍ أو دائن، فقد كان الناسُ في الجاهليَّة يَظلِمون في الميراث، وربَّما أوْصى أحَدُهُم بِكلِّ مالِهِ لوارثٍ واحد، فيكون في ذلك حِرمانٌ لبعضِ القرابات، فلمّا أمر الله بالوصيَّة وكان مثالُ الوصيَّة الجاهلية لا يزالُ ماثلاً في أَخْيلتهم، قَصَرَ الله الوصيَّة على غير الوارِث، وجعلها في ثُلُثِ المال فقط فما دون، حفاظا على حقوق بقية الورثة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: (الثلثُ والثلثُ كثير، إنك أن تَدَعَ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس) وعلى هذا فالمأمول أن تكون هذه المقاصد الأربعة من تشريع الوقف ماثلةً أمام المتبرِّعين والموقِفين، يسيرون مسترشدين بها في إقامة مصالح الوقف التي لا تتناهى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.