أمير حائل يدشن إنتاج أسماك السلمون وسط الرمال    المسند: طيور المينا تسبب خللًا في التوازن البيئي وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكاثرها    التعامل مع المرحلة الانتقالية في سورية    إحباط تهريب (1.3) طن "حشيش" و(136) طنًا من نبات القات المخدر    بناء الأسرة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية    معرض الكتاب بجدة كنت هناك    جمعية(عازم) بعسير تحتفل بجائزة التميّز الوطنية بعد غدٍ الإثنين    البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة جريمة إسرائيلية جديدة في حق الشعب الفلسطيني    مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بمعسكر قطر ويستعد لمواجهة الخليج الودية    الهلال يُعلن مدة غياب ياسر الشهراني    جوائز الجلوب سوكر: رونالدو وجيسوس ونيمار والعين الأفضل    ضبط 23194 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. وترحيل 9904    الأونروا : تضرر 88 % من المباني المدرسية في قطاع غزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين    حاويات شحن مزودة بنظام GPS    مهرجان الحمضيات التاسع يستقبل زوّاره لتسويق منتجاته في مطلع يناير بمحافظة الحريق    سديم "رأس الحصان" من سماء أبوظبي    أمانة القصيم توقع عقد تشغيل وصيانة شبكات ومباشرة مواقع تجمعات السيول    بلدية محافظة الاسياح تطرح فرصتين استثمارية في مجال الصناعية والتجارية    «سوليوود» يُطلق استفتاءً لاختيار «الأفضل» في السينما محليًا وعربيًا خلال 2024    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    رفاهية الاختيار    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    حلاوةُ ولاةِ الأمر    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاصد الوقف
نشر في اليوم يوم 14 - 09 - 2013

الوقفُ سنَّةٌ قائمة، وهو أحد عقود التبرُّعات التي شرعها الله رحمةً بعباده، وهو خُلُقٌ إسلامي جميل، أساسُهُ التكافل والتعاون والمساواة بين أفراد المجتمع، وإذا كان في النفوس شُحّاً قد يحول دون الإنفاق، فقد جاءت الترغيبات الشرعيَّة لتجعل من هذه التبرُّعات لوناً من ألوان الطاعات، وقُربةً من أجلِّ القربات، فقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له) والمتأمل يجد أن الوقف كان كثيراً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مِنْهُ ومِن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وفي هذا دلالة على أن الوقف والتحبيس من المقاصد النبيلة التي أمر الشارع الحكيم بها وحضَّ عليها، فشريعةُ الوقف مهما تعدَّدت صورُها ومظاهرُها، فإنَّ مرجعَها إلى تحقيق عددٍ من المصالح الضروريَّة والحاجيَّة للمجتمع، مِن أجلِّها مصلحةُ إسعاف الْمُعْوَزين وسدِّ حاجة المحتاجين.
أغراض الوقف نبيلةٌ ومقاصده جليلة، وبتتبُّع أقوال الفقهاء نقف على أربعة مقاصد، أوَّلُها أنْ يتمحَّض قصدُ المتبرِّع في التبرُّع، بأنْ يكون قصدُه النفعَ العامَّ رجاءَ مثوبة الله تعالى، ويحصل ذلك بأن يصدر التبرُّعُ عن طيب نفس، ويتحقَّقُ ذلك بأن يصدر على وجهٍ لا تعقُبُهُ ندامة ففي الحديث الصحيح (أن تتصدَّق وأنت صحيحٌ شحيح، تأملُ الغنى وتخشى الفقر) ويُلاحظ أنَّ مِن شرط صحَّة انعقاد الوقف أنْ يَحوزَه الموقَفُ عليه، أي يمكنه التصرُّف فيه، فالوقْفُ مالٌ يتبرَّع به الشخصُ بلا عِوَض، فناسبَ أنْ يؤخَّر انعقاده إلى أنْ يَحوزَهُ الموقَفُ عليه، لا ليبقى أيَّ تردُّد عند الموقِف، فيكون تبرُّعُه خالصاً لله، بخلاف سائر المعاوضات، فإنها تنعقد بالقول ولو تأخَّر حَوْزُها، وقد تبرَّع سيدُنا أبوبكر رضي الله عنه لسيدتنا عائشة رضي الله عنها بشيء مِن مالِهِ، غير أنه حين حضرَتْه الوفاة قال لها: ما مِن الناس أحبَّ إليَّ غنى بَعْدَ مَوْتِي عَنْك، وَلَا أعزَّ عليَّ فقراً مِنْك، وإني نَحَلْتُك مالاً، لو كُنتِ أخذتيه لكان لكِ، وإنما هو اليوم مالُ وارث، ثانيها: أن يُتوسَّعَ فيها بالإكثار منها والتنويع لها، والنصوص القرآنيَّة والحديثية دالَّة على ذلك، لأنها لم تُقيِّد قدْرَ الصدقة الجارية ولا نوعها، بل أطلقت ذلك ووَكَلَتْهُ للمُوْقِف، ثالثها: أن يُتوسَّع في كيفيَّات انعقادها على الوجْهِ الذي يراه الموقِف، ذلك أن النفوسَ جُبِلَت على حُبِّ المال والتَّرَدُّدِ في السخاء به، فناسَبَ أن تكون وسائلُ إجراء عقود التبرُّع مُيَسَّرةً وكثيرة بحسب رغبة المتبرِّعين، ومن أجْل هذا المعنى أباحت الشريعةُ تعليق التبرُّعات والهبات والصدقات على موت المتبرِّع، كما هو الحال في الوصيَّة، فيوصي الشخصُ بجزءٍ من مالِه ليكون صدقةً بعد وفاته، رغم أن هذا مُنافٍ لقاعدة التصرُّف في المال، ذلك أنَّ الإنسان يملك الانتفاع بما ملَّكَه الله مِن أموالٍ في حياته، أما بعد وفاته فلا حق له في التصرُّف فيها، فالمال مالُ الله.
ومن باب التوسُّع في تيسير التبرعات كذلك لم يَشترط الشرعُ في صحَّة عقود التبرعات التنجيز، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال بعد شهر أو بعد سنة، ولا يُشترط كذلك التأبيد، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال لمدة شهر أو لمدة سنة، ثم يرجع المال بعد الشهر أو السنة للمتبرِّع، رابعها: أن لا يُفضي التبرُّع إلى الإضرار بالغير مِن حَجْبِ حقِّ وارِثٍ أو دائن، فقد كان الناسُ في الجاهليَّة يَظلِمون في الميراث، وربَّما أوْصى أحَدُهُم بِكلِّ مالِهِ لوارثٍ واحد، فيكون في ذلك حِرمانٌ لبعضِ القرابات، فلمّا أمر الله بالوصيَّة وكان مثالُ الوصيَّة الجاهلية لا يزالُ ماثلاً في أَخْيلتهم، قَصَرَ الله الوصيَّة على غير الوارِث، وجعلها في ثُلُثِ المال فقط فما دون، حفاظا على حقوق بقية الورثة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: (الثلثُ والثلثُ كثير، إنك أن تَدَعَ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس) وعلى هذا فالمأمول أن تكون هذه المقاصد الأربعة من تشريع الوقف ماثلةً أمام المتبرِّعين والموقِفين، يسيرون مسترشدين بها في إقامة مصالح الوقف التي لا تتناهى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.