السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاصد الوقف
نشر في اليوم يوم 14 - 09 - 2013

الوقفُ سنَّةٌ قائمة، وهو أحد عقود التبرُّعات التي شرعها الله رحمةً بعباده، وهو خُلُقٌ إسلامي جميل، أساسُهُ التكافل والتعاون والمساواة بين أفراد المجتمع، وإذا كان في النفوس شُحّاً قد يحول دون الإنفاق، فقد جاءت الترغيبات الشرعيَّة لتجعل من هذه التبرُّعات لوناً من ألوان الطاعات، وقُربةً من أجلِّ القربات، فقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له) والمتأمل يجد أن الوقف كان كثيراً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مِنْهُ ومِن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وفي هذا دلالة على أن الوقف والتحبيس من المقاصد النبيلة التي أمر الشارع الحكيم بها وحضَّ عليها، فشريعةُ الوقف مهما تعدَّدت صورُها ومظاهرُها، فإنَّ مرجعَها إلى تحقيق عددٍ من المصالح الضروريَّة والحاجيَّة للمجتمع، مِن أجلِّها مصلحةُ إسعاف الْمُعْوَزين وسدِّ حاجة المحتاجين.
أغراض الوقف نبيلةٌ ومقاصده جليلة، وبتتبُّع أقوال الفقهاء نقف على أربعة مقاصد، أوَّلُها أنْ يتمحَّض قصدُ المتبرِّع في التبرُّع، بأنْ يكون قصدُه النفعَ العامَّ رجاءَ مثوبة الله تعالى، ويحصل ذلك بأن يصدر التبرُّعُ عن طيب نفس، ويتحقَّقُ ذلك بأن يصدر على وجهٍ لا تعقُبُهُ ندامة ففي الحديث الصحيح (أن تتصدَّق وأنت صحيحٌ شحيح، تأملُ الغنى وتخشى الفقر) ويُلاحظ أنَّ مِن شرط صحَّة انعقاد الوقف أنْ يَحوزَه الموقَفُ عليه، أي يمكنه التصرُّف فيه، فالوقْفُ مالٌ يتبرَّع به الشخصُ بلا عِوَض، فناسبَ أنْ يؤخَّر انعقاده إلى أنْ يَحوزَهُ الموقَفُ عليه، لا ليبقى أيَّ تردُّد عند الموقِف، فيكون تبرُّعُه خالصاً لله، بخلاف سائر المعاوضات، فإنها تنعقد بالقول ولو تأخَّر حَوْزُها، وقد تبرَّع سيدُنا أبوبكر رضي الله عنه لسيدتنا عائشة رضي الله عنها بشيء مِن مالِهِ، غير أنه حين حضرَتْه الوفاة قال لها: ما مِن الناس أحبَّ إليَّ غنى بَعْدَ مَوْتِي عَنْك، وَلَا أعزَّ عليَّ فقراً مِنْك، وإني نَحَلْتُك مالاً، لو كُنتِ أخذتيه لكان لكِ، وإنما هو اليوم مالُ وارث، ثانيها: أن يُتوسَّعَ فيها بالإكثار منها والتنويع لها، والنصوص القرآنيَّة والحديثية دالَّة على ذلك، لأنها لم تُقيِّد قدْرَ الصدقة الجارية ولا نوعها، بل أطلقت ذلك ووَكَلَتْهُ للمُوْقِف، ثالثها: أن يُتوسَّع في كيفيَّات انعقادها على الوجْهِ الذي يراه الموقِف، ذلك أن النفوسَ جُبِلَت على حُبِّ المال والتَّرَدُّدِ في السخاء به، فناسَبَ أن تكون وسائلُ إجراء عقود التبرُّع مُيَسَّرةً وكثيرة بحسب رغبة المتبرِّعين، ومن أجْل هذا المعنى أباحت الشريعةُ تعليق التبرُّعات والهبات والصدقات على موت المتبرِّع، كما هو الحال في الوصيَّة، فيوصي الشخصُ بجزءٍ من مالِه ليكون صدقةً بعد وفاته، رغم أن هذا مُنافٍ لقاعدة التصرُّف في المال، ذلك أنَّ الإنسان يملك الانتفاع بما ملَّكَه الله مِن أموالٍ في حياته، أما بعد وفاته فلا حق له في التصرُّف فيها، فالمال مالُ الله.
ومن باب التوسُّع في تيسير التبرعات كذلك لم يَشترط الشرعُ في صحَّة عقود التبرعات التنجيز، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال بعد شهر أو بعد سنة، ولا يُشترط كذلك التأبيد، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال لمدة شهر أو لمدة سنة، ثم يرجع المال بعد الشهر أو السنة للمتبرِّع، رابعها: أن لا يُفضي التبرُّع إلى الإضرار بالغير مِن حَجْبِ حقِّ وارِثٍ أو دائن، فقد كان الناسُ في الجاهليَّة يَظلِمون في الميراث، وربَّما أوْصى أحَدُهُم بِكلِّ مالِهِ لوارثٍ واحد، فيكون في ذلك حِرمانٌ لبعضِ القرابات، فلمّا أمر الله بالوصيَّة وكان مثالُ الوصيَّة الجاهلية لا يزالُ ماثلاً في أَخْيلتهم، قَصَرَ الله الوصيَّة على غير الوارِث، وجعلها في ثُلُثِ المال فقط فما دون، حفاظا على حقوق بقية الورثة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: (الثلثُ والثلثُ كثير، إنك أن تَدَعَ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس) وعلى هذا فالمأمول أن تكون هذه المقاصد الأربعة من تشريع الوقف ماثلةً أمام المتبرِّعين والموقِفين، يسيرون مسترشدين بها في إقامة مصالح الوقف التي لا تتناهى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.