أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس الأول قرارًا بنشر مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 بالمائة فأكثر من رأس مالها، في موقع الهيئة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. ويأتي إعداد المشروع الذي يهدف إلى تنظيم آلية التعامل مع الشركات سعيًا من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424ه. وأشار المشروع في المادة الثالثة من الباب الثاني الذي يتناول الإجراءات إلى أنه يجب على الشركة الإعلان للجمهور فورًا ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50 بالمائة فأكثر وبما لا يتجاوز 75 بالمائة من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها. ويلزم المشروع الشركة بالإعلان للجمهور في نهاية كل شهر (وفقًا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر، كما يجب عليها الإعلان للجمهور فورًا ودون تأخير عند تعديل أوضاعها وذلك بخفض خسائرها المتراكمة عن 50 بالمائة من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقرير يوضح مركزها المالي بعد تعديل أوضاعها. وفي حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75 بالمائة فأكثر وبما لا يتجاوز 100 بالمائة من رأس مالها يجب عليها إعلان ذلك للجمهور فورًا ودون تأخير على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها. كما يجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها لمساهمي الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا تقويميًا من صدور الإعلان المشار إليه سابقًا. ويجب على الشركة الإعلان للجمهور وبشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة، والإعلان في نهاية كل شهر (وفقًا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر. وأوضح المشروع أنه يلغي إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثلاثين يومًا من تحقق أي من الحالات الآتية: - عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة وتقديمها للهيئة خلال المدة المحددة. - انقضاء السنتين الماليتين التاليتين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75 بالمائة من رأس مالها دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 بالمائة من رأس مالها أو عدم تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية عن السنة المالية الأخيرة. كما ألزم المشروع الشركة بالإعلان للجمهور فورًَا ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 100 بالمائة فأكثر من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها. ويجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها لمساهمي الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا تقويميًا من صدور الإعلان، كما يجب على المجلس تكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة. ويجب على الشركة الإعلان للجمهور وبشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة، وكذلك الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر (وفقًا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر. وأوضح المشروع أنه يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة تعليق تداول أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية وذلك وفقًا للآلية المعمول بها لدى السوق. وترفع الهيئة تعليق تداول أسهم الشركة عند خفض الشركة خسائرها المتراكمة عن 75 بالمائة من رأس مالها وانقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن اثني عشر شهرًا (تليان السنة المالية التي بلغت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75 بالمائة فأكثر من رأس مالها) على أن تظهر القوائم المالية السنوية المدققة للشركة تحقيقها أرباحًا تشغيلية عن السنة المالية الأخيرة. ويلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثلاثين يومًا من تحقق أي من الحالات الآتية: - عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة وتقديمها للهيئة خلال المدة المحددة. - انقضاء السنتين الماليتين التاليتين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 100 بالمائة من رأس مالها دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 بالمائة من رأس مالها (على أن تشمل هذه المدة المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة الرابعة) أو عدم تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية عن السنة المالية الأخيرة. وتناول الباب الثالث من المشروع التعامل في أسهم الشركة بعد إلغاء الإدراج، حيث أشارت المادة السادسة إلى أنه يجوز التعامل في أسهم الشركة التي تم إلغاء إدراج أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية وذلك وفقًا للآلية المعتمدة لدى السوق. ***(كابشن)... في حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75 بالمائة فأكثر وبما لا يتجاوز 100 بالمائة من رأس مالها يجب عليها إعلان ذلك للجمهور فورًا ودون تأخير على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة.