العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    مستقبل رقمي واعد    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    الثقة والصلاحيات    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    "صناعة الدواء".. والطريق الطويل    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاطي مع الواقع    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    ترمب.. عودة تاريخية إلى البيت الأبيض    خفض وفيات الطرق    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    إحباط تهريب 259 كلج من القات    قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 33 سنة والمنع من السفر ل 8 متهمين نشروا الفكر التكفيري
نشر في اليوم يوم 29 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة امس أحكاماً ابتدائية ببراءة متهم واحد وإدانة «8» متهمين من اصل «12» اشتركوا في مجموعة واحدة ، جميعهم سعوديون عدا متهم واحد من الجنسية اليمنية ، فيما لم يحضر المدعى عليهم «10 ، 8 ، 5» الجلسة ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن مددا متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم ، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عمن يقومون بها ، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنيًا، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية ، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عمن يخطط لاستهداف تلك المصفاة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن ، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير ، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب , والافتيات على ولي الأمر من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام وتفاوتت الأحكام ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر ، فيما ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها ، وقضت بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 14 شهرًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى ، وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه وإدانة المدعى عليه التاسع «يمني الجنسية» والحكم عليه بالسجن سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق. وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم «10 , 8 , 5» الى حين حضورهم ، وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم ، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.