أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة امس أحكاماً ابتدائية ببراءة متهم واحد وإدانة «8» متهمين من اصل «12» اشتركوا في مجموعة واحدة ، جميعهم سعوديون عدا متهم واحد من الجنسية اليمنية ، فيما لم يحضر المدعى عليهم «10 ، 8 ، 5» الجلسة ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم. وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن مددا متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم ، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عمن يقومون بها ، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنيًا، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية ، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عمن يخطط لاستهداف تلك المصفاة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن ، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير ، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب , والافتيات على ولي الأمر من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام وتفاوتت الأحكام ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر ، فيما ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها ، وقضت بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 14 شهرًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى ، وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه وإدانة المدعى عليه التاسع «يمني الجنسية» والحكم عليه بالسجن سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق. وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم «10 , 8 , 5» الى حين حضورهم ، وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم ، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.