منحت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية النهارية والليلية صلاحية وضع أسئلة المواد الدراسية وتصحيحها وإعلان النتائج عند حصولها على نسبة 90 في المائة من عمليات تقييم أعمال الاختبارات المدرسية، أما في حال حصولها على 65 في المائة فتزود بجميع أسئلة المواد الدراسية من خارجها إضافة إلى تزويدها بمراقبين من خارجها ويندب معلموها للمراقبة في مدارس أخرى ويكون تصحيح جميع المواد الدراسية ورصدها واعتماد النتائج من قبل لجان خارجية تشكل من إدارة التربية والتعليم في المنطقة. وزارة التربية والتعليم (اليوم) وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت الإطار التنظيمي لتصنيف المدارس الأهلية النهارية والليلية في الاختبارات المدرسية بهدف تحسين آلية ضبط الاختبارات المدرسية وسعيا لكفاءة مخرجات تلك المدارس. ووجهت «التربية» جميع إدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتشكيل لجان رئيسة في إدارات التربية والتعليم ولجان ميدانية لهذا الغرض تقوم بزيارة للمدارس الأهلية النهارية والليلية لتقييم أعمال اختباراتها المدرسية بعد انتهاء أعمال الاختبارات وتصنيفها لأربع فئات ويكون التعامل معها وفق الآتي: تمنح وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية النهارية والليلية التي تحصل على نسبة ما بين (90 – 100 % ) من عمليات تقييم أعمال الاختبارات المدرسية صلاحية وضع جميع أسئلة المواد الدراسية لجميع المراحل الدراسية الثلاث وتصحيحها وإخراج النتائج، أما المدارس التي تحصل على نسبة ما بين ( 80 – 90 % ) فتحدد بعض المواد الدراسية التي تعاني من ضعف فني أو ضبط في اختباراتها ويتم تزويدها بنماذج من مدارس حكومية وتمنح المدارس صلاحية التصحيح والرصد. وعند حصولها على نسبة ما بين ( 65 – وأقل من 80 % ) فيتم تزويد المدارس بجميع أسئلة المواد الدراسية من خارجها وتمنح صلاحية تصحيحها ويتم تشكيل فرق من إدارة التربية والتعليم لمراجعة نتائجها. تمنح وزارة التربية المدارس الأهلية التي تحصل على نسبة 90 – 100 % من عمليات تقييم أعمال الاختبارات المدرسية صلاحية وضع أسئلة المواد الدراسية وتصحيحها والتي تحصل على نسبة 80 – 90 % تحدد بعض المواد الدراسية التي تعاني من ضعف فني ويتم تزويدها بنماذج من مدارس حكومية .أما في حال حصولها على نسبة أقل من ( 65 % ) تزود بجميع أسئلة المواد الدراسية من خارجها إضافة إلى تزويدها بمراقبين من خارجها ويندب معلموها للمراقبة في مدارس أخرى ويكون تصحيح جميع المواد الدراسية ورصدها واعتماد النتائج من لجان خارجية تشكل من إدارة التربية والتعليم ، إضافة إلى إنذارها بإلغاء تراخيصها إذا ثبت أنها عجزت أو أوشكت على العجز عن أداء مهمتها أو أن حالتها المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن مستوى الطلبة قد انخفض عن المستوى المطلوب. وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن المدارس التي يتم تصنيفها في الفئة الأولى يكون تصنيفها لمدة عامين دراسيين وما دون الفئة الأولى فيتم تصنيفها سنوياً. وعلى صعيد آخر أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها للإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة والتي تؤكد على تطبيق آلية تسديد العجز من المعلمين في المدارس أثناء العام الدراسي، وإطلاع المعلمين والمعلمات على الآلية للتقيد بها.وحددت الوزارة عددا من الإجراءات المتسلسلة التي تعمل على سد العجز بالمدارس حيث يقوم مدير المدرسة بتسديد العجز من خلال إجراءات تشمل التأكد من اكتمال أنصبة المعلمين بالمدرسة (24) حصة للتعليم العام و (18) حصة للتربية الخاصة، تكليف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس (رائد النشاط – معلم الموهوبين – أمين مصادر التعلم – المرشد الطلابي – الوكيل ) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وضم الفصول الدراسية قدر الإمكان وإسناد تسديد العجز إلى معلمي مواد التربية الخاصة الحاصلين على الدبلوم بعد البكالوريوس حسب التخصص الأصلي في البكالوريوس بالإضافة إلى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس حسب الترتيب (رائد النشاط – معلم الموهوبين – أمين مصادر التعلم – المرشد الطلابي – الوكيل)، وتخفيض الخطة الدراسية مؤقتا حتى يتم تسديد العجز من قبل الإدارة ويقوم مدير المدرسة بإبلاغ إدارة التربية والتعليم بما تم من الإجراءات السابقة. وتتم إجراءات إدارة التربية والتعليم لسد العجز من خلال التأكد من إجراءات مدير المدرسة، التكليف ( الكلي والجزئي ) من وفر المعلمين في المدارس الأقرب فالأقرب داخل قطاع النقل وتكليف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس من ( المدارس الأخرى ) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية وتكليف معلمي مواد التربية الخاصة الحاصلين على الدبلوم بعد البكالوريوس حسب التخصص الأصلي في البكالوريوس من المدارس الأقرب فالأقرب داخل قطاع النقل وتكليف المعلمين الزائدين من قطاعات النقل الأخرى وفق مفاصلة النقل الخارجي والتعاقد بنظام البديلة عن شاغلات الوظائف التعليمية وفق الأنظمة المتبعة تسديد العجز بنظام (الحصص بأجر ) وفق الأنظمة المتبعة وكذلك تسديد العجز بنظام ( التعاقد مع الوطنيين ) وفق الأنظمة المتبعة وتكليف المشرفين التربويين وشاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس من (المدارس الأخرى) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتخفيض الخطة الدراسية مؤقتا حتى يتم تسديد العجز.