اعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن منع المسيرات والتجمعات في البلاد مبررًا قراره بأنه من اجل «الحفاظ على السلم الاهلي»، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المتفرّقة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من اخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة اشخاص من جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تيار معارض في البحرين، بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية ب «تجاوزات» وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة في قرية العكر مساء الاحد بالقرب من المنامة. وقال الوزير في البيان «تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعًا لكافة اشكال التطرف من أي أحد». واكد الوزير أنه «سيتم التعامل مع اية مسيرات او تجمّعات على انها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين فيها وكل مَن له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه». نبّه وزير الداخلية البحريني الى «مخالفات تمّ رصدها وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تمّ تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق، والتي تعتبر امتدادًا للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي». ونبّه وزير الداخلية البحريني الى «مخالفات تمّ رصدها وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تمّ تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق، والتي تعتبر امتدادًا للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي». واشار الى ان «التمادي فيها وصل الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمّدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدّد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف». وقال ان الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمّعات، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تمّ تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتدادًا للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011م، حيث وصل التمادي فيها الى إطلاق دعواتٍ لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمّدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدّد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. واستكمل أن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة قد أدى الى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكّلت خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين والمقيمين. وأضاف إنه نظرًا لكل تلك التجاوزات التي تعتبر تهديدًا حقيقيًا للسلم الأهلي وإثارة غضب مكوّنات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعًا من تكرار تلك المخالفات والمضايقات الأمر الذي يستوجب وضع حدٍّ لمثل هذا التمادي الذي يُنذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل علمًا بأن الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في اكثر من مناسبة إلا أنهم لم يتمكّنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية. وفي السياق قال عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول البحريني إن النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة القضايا الجنائية حتى بعد احالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، واخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ اجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين، المتهمون فيهما اعضاء من قوات الأمن العام. الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعدّيها على المجني عليها والتي تعمل صحفية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نُسب إليهما بعد أن سبق للمحكمة أن عدّلت وصف التهمة الموجّهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنّية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدّمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحُكمين بطريق الاستئناف، وجارٍ تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافَين ليُعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة وما ورد بهما من أسباب.