القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2019

قضايا الأحوال الشخصية هي القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة كالزواج، والتفريق بين الزوجين من طلاق أو فسخ عقد نكاح أو خلع، وطلب الانقياد إلى بيت الزوجية، والنفقة، والحضانة، والزيارة، وتزويج من لا ولي لها من النساء.
اهتم المنظم السعودي بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لما يكتنفها من صعوبات تتسبب في إعاقة تنفيذها أو المماطلة فيها، تبعا لاهتمام المنظم بتخصيص محكمة خاصة بقضايا الأحوال الشخصية، وعليه فقد خصص نظام التنفيذ فصلا كاملا لتنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية، وقد بدأت المادة (73) بتنفيذ أحكام النفقات وهي:
أولا: إذا كان محل التنفيذ دينا حال التسليم، فإن دين النفقة قُدم على سائر الديون.
ثانيا: إذا كان محل التنفيذ دينا يسلم لطالب التنفيذ بشكل دوري مثل نفقة الأب الشهرية لأولاده الصغار فلها حالات:
أ- إن كان للمنفذ ضده حساب بنكي وله راتب شهري، فيأمر قاضي التنفيذ بنك المنفذ ضده بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي بالخصم من حسابه بقدر الدين وقيده في حساب طالب التنفيذ.
ب- إذا لم يكن للمنفذ ضده حساب بنكي، ولديه أموال بقدر مبلغ الدين المستحق لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتُقيد في حساب الدائن طالب التنفيذ، على أن يتضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
ج- إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ في حساب بنكي أو لدى جهة أو شخص فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في قضايا الحضانة أو الزيارة فيجب مراعاة ما يلي وفقا للمادتين (74) و(76) من نظام التنفيذ ولوائحهما التنفيذية:
أ- يجب التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والمحضون.
ب- إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبرا.
ج- في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، فلقاضي التنفيذ اتخاذ أحد الإجراءات التالية أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.
3- الأمر بإيقاف الخدمات الحكومية.
4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
ووفقا للمادة 75 من نظام التنفيذ فإنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وذلك لأن عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية تتطلب الاستمرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.