أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حالة تسجيل خروج نهائي لعامل، وتأخر في الخروج عن المدة المحددة فيتم فرض غرامة بمقدار 1000 ريال. وأكد المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أنه بحسب نظام الإقامة تفرض غرامة عند انتهاء تأشيرة الخروج النهائي، وعدم إلغائها أو استعمالها بالسفر قبل انتهائها، وذلك موضح في التعليمات عند إصدار التأشيرة وتصل على جوال صاحب العمل المشترك في نظام «أبشر» رسائل تنبيهية عند إصدار التأشيرة أو قرب انتهائها. فيما أوضح موقع المديرية العامة للجوازات أنه يغرم مَنْ لم يقم بالمراجعة لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي الممنوحة له بعد انتهاء مدة التأشيرة بموجب المادة (61) من نظام الإقامة بمبلغ وقدره (1000) ريال للمرة الأولى، ويغرم ب (2000) ريال في المرة الثانية ويغرم ب (3000) في المرة الثالثة، وفي حالة رغبته في الحصول على تأشيرة جديدة تمنح له بإجراءاتها المعتادة ورسمها المقرر نظاماً.