الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتاحة الاعتراض على الرهون التجارية المقيدة خلال 24 ساعة
طرح مشروع تنظيم سجلها الموحد للمشورة
نشر في اليوم يوم 17 - 05 - 2018

أتاح مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لأحد أطراف الرهن (الراهن والمرتهن) الاعتراض على ما تم قيده خلال 24 ساعة في السجل الموحد للرهون التجارية، ويشطب القيد من السجل ويتم التأشير عليه بوجود نزاع بشأنه، ويتم إشعار طالب القيد، وللمتضرر اللجوء للقضاء إلى المحكمة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون إخلال بحقوق المرتهنين الآخرين على المال المرهون نفسه.
وبحسب المشروع الذي دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله قبل الخميس 24 مايو الجاري، واطلعت عليه «اليوم»، لا تتم إعادة القيد في السجل أو محو التأشيرات منه إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو اتفاق الطرفين، وفي حال إعادة القيد بموجب ذلك فيتم تعديل بيانات القيد إن لزم الأمر وفق عدة شروط.
كما أتاح المشروع لأحد الطرفين الاعتراض على التعديلات في السجل في حال طلبهما التعديل وسط شروط مرعية خلال 24 ساعة من وقت الإشعار بالتعديل في القيد، ويؤشر بوجود نزاع بشأن طلب التعديل، وللمتضرر اللجوء للقضاء.
وأشار المشروع إلى أنه عند انقضاء الرهن في الحالات المحددة نظاما يبقى القيد قائما إلى أن يتقدم الراهن والمرتهن بطلب إلغاء القيد، مع إجازة للراهن والمرتهن بتسجيل القيد لمدة محددة، بحيث يتم إلغاء القيد بشكل تلقائي بمجرد انقضاء هذه المدة، ودون الحاجة إلى طلب الراهن أو المرتهن، ولا يحول هذا الاتفاق دون إلغاء القيد في حال تحقق إحدى حالات انقضاء الرهن المجدد نظاما.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس، أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل.
وقالت إن مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.
ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، بالإضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي، تنظيمات نظام الرهن التجاري والتي تضمنت، التأكيد على التزام أطراف عقود الرهون التجارية القائمة وقت نفاذ النظام بتعديل عقودها بما يتفق مع أحكام التنظيم الجديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من نفاذ النظام، كما أكدت عدم تأثير نفاذ النظام في أولويات المرتهنين في تلك العقود القائمة إلا بعد انتهاء المهلة ما لم يعدل العقد.
وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار - اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، بيانا عقب إقرار مجلس الوزراء للتنظيمات أوضحت فيه أنها بناء على ذلك ستعد اللائحة خلال 60 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وعملت وزارة التجارة على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث استحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.
وأضافت، انه من المقرر أن تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء.
وتؤكد تنظيمات الرهن التجاري جواز حق تسجيل الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليها في النظام، كما راعت تفاصيل بعض الحالات.
مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.