هوية إسلامية وتاريخ متجذر    رئيس جمهورية أوكرانيا يصل إلى جدة    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    «مسام» ينزع الأسبوع الماضي 1,058 لغماً وذخيرة غير منفجرة في اليمن    جامعة الإمام تغرس 100 ألف شجرة    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يُبقي مآذن مسجد أم زرينيق الاسطوانية شامخة    أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    صندوق الاستثمارات العامة يُطلق شركة "الواحة للأسواق الحرة"    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها الأمنية    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    مواقف ذوي الإعاقة    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    سلام دائم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتاحة الاعتراض على الرهون التجارية المقيدة خلال 24 ساعة
طرح مشروع تنظيم سجلها الموحد للمشورة
نشر في اليوم يوم 17 - 05 - 2018

أتاح مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لأحد أطراف الرهن (الراهن والمرتهن) الاعتراض على ما تم قيده خلال 24 ساعة في السجل الموحد للرهون التجارية، ويشطب القيد من السجل ويتم التأشير عليه بوجود نزاع بشأنه، ويتم إشعار طالب القيد، وللمتضرر اللجوء للقضاء إلى المحكمة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون إخلال بحقوق المرتهنين الآخرين على المال المرهون نفسه.
وبحسب المشروع الذي دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله قبل الخميس 24 مايو الجاري، واطلعت عليه «اليوم»، لا تتم إعادة القيد في السجل أو محو التأشيرات منه إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو اتفاق الطرفين، وفي حال إعادة القيد بموجب ذلك فيتم تعديل بيانات القيد إن لزم الأمر وفق عدة شروط.
كما أتاح المشروع لأحد الطرفين الاعتراض على التعديلات في السجل في حال طلبهما التعديل وسط شروط مرعية خلال 24 ساعة من وقت الإشعار بالتعديل في القيد، ويؤشر بوجود نزاع بشأن طلب التعديل، وللمتضرر اللجوء للقضاء.
وأشار المشروع إلى أنه عند انقضاء الرهن في الحالات المحددة نظاما يبقى القيد قائما إلى أن يتقدم الراهن والمرتهن بطلب إلغاء القيد، مع إجازة للراهن والمرتهن بتسجيل القيد لمدة محددة، بحيث يتم إلغاء القيد بشكل تلقائي بمجرد انقضاء هذه المدة، ودون الحاجة إلى طلب الراهن أو المرتهن، ولا يحول هذا الاتفاق دون إلغاء القيد في حال تحقق إحدى حالات انقضاء الرهن المجدد نظاما.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس، أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل.
وقالت إن مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.
ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، بالإضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي، تنظيمات نظام الرهن التجاري والتي تضمنت، التأكيد على التزام أطراف عقود الرهون التجارية القائمة وقت نفاذ النظام بتعديل عقودها بما يتفق مع أحكام التنظيم الجديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من نفاذ النظام، كما أكدت عدم تأثير نفاذ النظام في أولويات المرتهنين في تلك العقود القائمة إلا بعد انتهاء المهلة ما لم يعدل العقد.
وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار - اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، بيانا عقب إقرار مجلس الوزراء للتنظيمات أوضحت فيه أنها بناء على ذلك ستعد اللائحة خلال 60 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وعملت وزارة التجارة على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث استحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.
وأضافت، انه من المقرر أن تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء.
وتؤكد تنظيمات الرهن التجاري جواز حق تسجيل الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليها في النظام، كما راعت تفاصيل بعض الحالات.
مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.