أتاح مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لأحد أطراف الرهن (الراهن والمرتهن) الاعتراض على ما تم قيده خلال 24 ساعة في السجل الموحد للرهون التجارية، ويشطب القيد من السجل ويتم التأشير عليه بوجود نزاع بشأنه، ويتم إشعار طالب القيد، وللمتضرر اللجوء للقضاء إلى المحكمة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون إخلال بحقوق المرتهنين الآخرين على المال المرهون نفسه. وبحسب المشروع الذي دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله قبل الخميس 24 مايو الجاري، واطلعت عليه «اليوم»، لا تتم إعادة القيد في السجل أو محو التأشيرات منه إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو اتفاق الطرفين، وفي حال إعادة القيد بموجب ذلك فيتم تعديل بيانات القيد إن لزم الأمر وفق عدة شروط. كما أتاح المشروع لأحد الطرفين الاعتراض على التعديلات في السجل في حال طلبهما التعديل وسط شروط مرعية خلال 24 ساعة من وقت الإشعار بالتعديل في القيد، ويؤشر بوجود نزاع بشأن طلب التعديل، وللمتضرر اللجوء للقضاء. وأشار المشروع إلى أنه عند انقضاء الرهن في الحالات المحددة نظاما يبقى القيد قائما إلى أن يتقدم الراهن والمرتهن بطلب إلغاء القيد، مع إجازة للراهن والمرتهن بتسجيل القيد لمدة محددة، بحيث يتم إلغاء القيد بشكل تلقائي بمجرد انقضاء هذه المدة، ودون الحاجة إلى طلب الراهن أو المرتهن، ولا يحول هذا الاتفاق دون إلغاء القيد في حال تحقق إحدى حالات انقضاء الرهن المجدد نظاما. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس، أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل. وقالت إن مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة. ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، بالإضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام. يذكر أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي، تنظيمات نظام الرهن التجاري والتي تضمنت، التأكيد على التزام أطراف عقود الرهون التجارية القائمة وقت نفاذ النظام بتعديل عقودها بما يتفق مع أحكام التنظيم الجديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من نفاذ النظام، كما أكدت عدم تأثير نفاذ النظام في أولويات المرتهنين في تلك العقود القائمة إلا بعد انتهاء المهلة ما لم يعدل العقد. وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار - اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، بيانا عقب إقرار مجلس الوزراء للتنظيمات أوضحت فيه أنها بناء على ذلك ستعد اللائحة خلال 60 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وعملت وزارة التجارة على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث استحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون. وأضافت، انه من المقرر أن تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء. وتؤكد تنظيمات الرهن التجاري جواز حق تسجيل الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليها في النظام، كما راعت تفاصيل بعض الحالات. مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.