عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، «جلسة جواب» لمتهم يمني الجنسية، تخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتحديده لمواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها. وعمل المتهم ذلك مقابل حصوله على المنصب والمال من قبل «حركة التمرد الحوثي» الإرهابي لاستهدافها من قبله، أيضا أتهم بتأييده لذات الحركة المصنفة منظمة إرهابية، وذلك بإقراره بأنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء. وأرسل المتهم صورا ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بعد طلبها منه لأجل استهدافها من قبلهم، وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، إلاَّ أنه لم يفِ بمتطلبات تلك الاستضافة من ولي الأمر في السعودية. وخالف المتهم الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات من غير المنافذ المخصصة لذلك، وهذا الامر مجرم ومعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية. وخزن المتهم وأعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) إلى بعض قادة وعناصر حركة «التمرد الحوثي» باليمن والتي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبناء على ما تقدم، طالب المدعي العام بالنيابة العامة، إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم بقتله تعزيرا نظرا لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع الميليشيات الانقلابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من الأمر الملكي الصادر عام 1435ه، بحدها الأعلى. والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة فقرة رقم واحد، بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهاز الهاتف الجوال الذي أرسل من خلاله عدة رسائل إلى قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي وذلك وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية المشار إليه بحدها الأعلى.