حين نطرح هذا العنوان ونجمع فيه بين الاعتدال الإسلامي وبين الاستقرار، فنحن نقصد ما يعنيه هذا الأمر تمامًا أي أن نقيضه وهو التطرّف يعني خلخلة للاستقرار الوطني في زمن السلم فما بالك في زمن الاحتقانات والإقليم العربي الملتهب، ولا يمكن أن يُنعت التطرف بالإسلامي؛ لأن الإسلام الدين الحق القائم برسالة الله الخاتمة للأرض حملها رسوله الأمين الأكرم «صلى الله عليه وسلم» لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وقد قال تعالى (إنّ الدين عند الله الإسلام). وأمّا ما يراكمه أي احد من رأي أو منهج أو ممارسة فهو خطاب ديني في ظنه لكن لا يُطلق عليه خطاب الإسلام المعصوم المطلق، ولذلك تواتر عن السلف تشديدهم حين طرح اجتهاداتهم أو استنباطاتهم بأن ذلك قولي وقول فلان ولا أقول انه حكم الإسلام القطعي - إلا ما كان معلومًا من الدين بالضرورة أو نُص عليه في قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهذه القاعدة الشرعية العظيمة كانت من أصول تمييز أهل السُنّة في التشديد على رفض العصمة الا للشارع المكلف بالتبليغ «صلى الله عليه وسلم» مما ضمن حفاظًا لأصول الشرع ونصوص البلاغ المطهر ومن ناحية أُخرى أَعطى مساحة واسعة من الاجتهاد شكّلت في مدارس الاستنباط السنية من المذاهب الأربعة أو من قرنائهم وتلامذتهم أئمة التقوى والعلم تراثًا منهجيًا عظيمًا لا يؤثّر عليه كفلاً من الاجتهادات الخاطئة أو الشاذة الخارجة عن دلائل النبوة ومنهج المقاصد التشريعي الأكبر لقيام الدنيا واستخلاف شأنها فيما يصلح الأرض والعباد بعبودية حقة وحرية أمام المخلوق وعمرانًا للخلق في أوطانهم، ومن الاعتدال لحرية الإنسان التي منحها الدين الحق فأعطى بعد خيار قبوله بالمنهج السماوي إن تحقق بعد فهمه دون إكراه أو اضطراب بحيث يعي الرسالة وقد بلغ مأمنه، منهج انضباط ينظم الحريات في مسارها الدقيق دون ظلم النفس أو ظلم الآخر أو ظلم المجتمع، إذ إنّ الحرية المطلقة التي تُطرح دون قيد من ضمير وقانون عدل هي عبودية الغريزة أي تحوّل الإنسان إلى حالة الأنعام لأن المرجع أضحى الغريزة المادية أو المعنوية. وصناعة قيد العدل الإسلامي وضوابط الحرية فيه لا تنطلق من دعاوى لمناهج أو ممارسات لم تحقق كفاية الوعي والفهم والعلم الشرعي واجتهاداته ومدارات الواقع فضلًا عن ضرورات أخلاقيات المرجع الفكري أو الفقهي المقترنة بعدم الانحياز أو العصبية أو العداء المستحكم لأقوام ونواح مهما ادعّت مدارس ذلك بدعوى الهام روحي خاص أو عكسها من وصاية تأويل للنّص وتقريره واستعلت هذه الالزاميات على النّاس بالقهر هنا أو هناك، فان هذا المدار السُنّي التكليفي يبقى الضامن لعدم خلط هذه الاجتهادات بأصل الوحي ومنهاجه الأسمى الذي يحول بين غلو التفسير أو تمييع التأويل ويستنبط تفصيل الأمر بين الحُكم التشريعي والفتوى المُقدرة بدقة حين تستوفي شروطها لتحقيق مدار النص على المسألة في حكمة راشدة تقرأ جوانب الفتوى والمُستفتي وما أحاط به، من هنا فإن طرحنا للاعتدال كمنهج يأتي أولًا في سياق تأكيد انه مدار الشرع ومراده بحسب النصوص ومقاصد التحقيق فيها لصلاح البشرية، وليس تماهيًا مع أي منهاج غربي متفوّق يُخضع الشرعية لشروطه التي من شروطها العظيمة.. الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها اخذ بها وأينما كانت من وسائط تحقيق مقاصد الشرع في المناهج الإدارية أو المسالك العمرانية للإنسان والأوطان، وهو حديث دقيق تواطأت عليه أعلام إسلامية قديمًا وحديثاً وشرحه في مقدمته إمام علم الاجتماع الأعظم في التاريخ الإنساني الفقيه ابن خلدون. هنا يبرز لنا أمر بعد التفصيل في التحقيق التشريعي للمفهوم وهو أنّ عادة الناس أن يميلوا مع هذا المنهاج الفطري للاعتدال حين يُعرض بحق واتزان وبالتالي تستقر نفوسهم وتطمئن خواطرهم ويسعون متحدين فيما بينهم لتحقيق تكامل البناء أكانوا امة في أقطار أو دولة تضمّ مناطق، إذ إن طبيعة النفس البشرية يتجاذبها الاعتدال وكأن انشقاقه اللغوي متصل به مفهومًا وهو العدل، وأيضًا راحة النفس للمشاركة والتقدّم لهذا الوطن أطرافًا ومركزًا فتتحد وتتآلف حتى لو اتسعت خلافاتها ما دامت تعتدل في إدارة شأنها وتقرير حوارها ثم تطبيقه عمليًا، والتطبيق العملي هنا على مسارَين المسار الأول هو المنهج المجتمعي الأخلاقي في مداورة شأن الخلاف بينهم وضوابطه في حزم الأخلاقيات الشرعية من تحريم الكذب والبهتان واجتزاء الأقوال أو المبالغات أو خلط التأويل بالقول وهذه كلها من اصل ضوابط منهيات الشرع فضلًا عن أدب القول وحسن المقصد والصدق في تبيّن الحق من الباطل فيما ينسب، وزلل البعض في فورة عصبية أو وجدانية مشروعة لم تتبيّن الرأي أو استكمال الصورة وارد في هذا المجتمع أو ذاك.