هل تحضّر أوروبا رداً على أمريكا بسبب رسوم الجمارك؟    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    منتخب طالبات الهيئة الملكية بينبع للبادل يحقق المركز الثاني في بطولة الجامعات    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    9 لاعبين مهددون بالغياب عن «كلاسيكو الجوهرة»    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    اختتام فعاليات معرض ابداع 2025 .. غداً    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أجهزة الدولة للشركة «1»
نشر في اليوم يوم 07 - 01 - 2018

من المتفق عليه في القانون الجنائي والتجاري، أن الدولة وأجهزتها هي المعول عليه بشكل كبير في حماية الشركات، وذلك من خلال ما يسمى الرقابة الخارجية، التي تكون هي الضابط لضمان سير الإدارات المسيرة لهذه الشركات وعدم تعديها جنائيا على المصلحة الخاصة للشركة وللشركاء أو المساهمين وكذلك للمستثمرين على حدٍ سواء، وكذلك المصلحة العامة التي تتمثل في نهضة اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي والتجاري فيها.
وتتحقق حماية الدولة للشركات من خلال ثلاثة أجهزة حكومية تقوم بدورها الرقابي المنوط بها على أداء القائمين على هذه الشركات، وهذه الأجهزة الحكومية هي الإدارة العامة للشركات، وهيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة.
ونتناول في هذا المقال بشكل مختصر الدور الرقابي المنوط بالإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة على مسيري الشركات.
فقد ورد النص على اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة التجارة- في الرقابة على تطبيق أحكام نظام الشركات في المادة (220) منه حيث نصت على: «للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام أو في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو مديري الشركة وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض».
ومن هذه المادة يتبين لنا اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي الجهة المختصة في وزارة التجارة- في الرقابة على متابعة تطبيق أحكام النظام وتعليماته من قبل مسيري الشركات.
ولكن بالتأمل في عموم مواد نظام الشركات فإننا نجد أن هذه الرقابة منحصرة في هذه المادة كتصدٍ مباشر من الإدارة العامة للشركات وليست رقابة تنطلق كذلك من شكوى المساهمين أو ذوي المصلحة، وهذا يُعتبر قصورا في النظام وخطأ رقابيا كنت أتمنى أن يُنتبه له في صياغة نظام الشركات الجديد، حيث إن المعمول به في أنظمة الدول المعاصرة إعطاء الحق للمساهمين وذوي المصلحة من التقدم للجهة الإدارية المختصة بالشكوى ضد إدارة الشركة -التي يرتبطون بها- في إخلالها بتنفيذ أحكام النظام. أما في النظام السعودي فلا يُوجد إلا حق واحد فقط للمساهمين (مع إسقاط ذوي المصلحة) وهو تقديم طلب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عند وجود مخالفة لأحكام نظام الشركات، وهو ما نصت عليه المادة (90 فقرة 3) بقولها «يجوز لعدد من المساهمين يمثل (2٪) من رأس المال على الأقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدولا بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون». ومن هذه الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) هو «إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة».
ونلاحظ مما سبق ثلاثة أمور قصر فيها نظام الشركات السعودي في حق المساهمين وذوي المصلحة، وهي:
الأول: أن الجهة المختصة (الإدارة العامة للشركات) لا تباشر التحقيق في الشكوى المقدمة من المساهمين، وإنما تقتصر على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
الثاني: اشتراطه نسبة 2٪ من عموم المساهمين لقبول الشكوى. رغم أن الأنظمة للدول المعاصرة في تبنيها لحق المساهمين المطلق وغير المقيد في الشكوى لم تحدد أي نسبة لهم، حيث يكفي عندهم في ثبوت المخالفة ووجود برهانها إحضارها من مساهم واحد فقط لكي تقوم الإدارة المختصة بإجراءات التحقق منها، ومما هو معلوم أن هناك شركاتٍ كبرى تُعدُ أعداد أسهمها بمئات الملايين، ونسبة (2٪) تعد تعجيزا في حق المساهمين المشتكين، هذا فضلا عن أن موظف إدارة الشركات وفق هذه النسبة سيكون من حقه عدم النظر في أي شكوى ابتداء تمسكا بهذه النسبة ورغبة منه كذلك في تخفيف ثقل العمل عليه.
الثالث: إسقاط نظام الشركات لفئة مهمة من دائرة الشاكين، وهم ذوو المصلحة مثل دائني الشركة من ممولين أو موردين، حيث إن لهم مصلحة في ثبات ائتمان الشركة، وهؤلاء يحتاجون طريقا أخصر لشكواهم من خلال تقديمها للجهة المختصة للتحقق منها ابتداء، قبل سلوك الطريق القضائي الذي يتسم بطول إجراءاته.
وبشكل عام، لا بد لنظام الشركات من الاعتناء بشكوى المساهمين وذوي المصلحة عناية أكبر مما هي عليه الآن، لأنهم عوامل فاعلة ومؤثرة لمساعدة الإدارة العامة للشركات على تحقيق أقصى درجات الرقابة المأمولة منها تجاه مسيري الشركات.
بقيت الإشارة إلى ما ورد في المادة (86/4) من نظام الشركات ومنطوقه «يجوز للوزارة، وكذلك للهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، أن توفد مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام». وهذا نص على جوازية إرسال الادارة العامة للشركات مندوبا لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وليس هو أمرا لازما ومشروطا لصحة الجمعية العامة.
وفي نظري أن هذه الجوازية تحتاج تأملا ومراجعة في مدى فاعليتها وجديتها، حيث إن الشركات المدرجة في الأوراق المالية أو الشركات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها رقما معينا تحتاج لرقابة فاعلة أكبر كونها تُعدُ من مكونات اقتصاد الدولة ومن نسيجه التجاري الهام، وهذا بدوره يجعلها مستحقة لأن تُستثنى من جوازية وجود مندوب الجهة الرقابية المختصة في جمعياتها العامة إلى لزوم وجوده وجعله شرطا لصحة انعقادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.