رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أجهزة الدولة للشركة «1»
نشر في اليوم يوم 07 - 01 - 2018

من المتفق عليه في القانون الجنائي والتجاري، أن الدولة وأجهزتها هي المعول عليه بشكل كبير في حماية الشركات، وذلك من خلال ما يسمى الرقابة الخارجية، التي تكون هي الضابط لضمان سير الإدارات المسيرة لهذه الشركات وعدم تعديها جنائيا على المصلحة الخاصة للشركة وللشركاء أو المساهمين وكذلك للمستثمرين على حدٍ سواء، وكذلك المصلحة العامة التي تتمثل في نهضة اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي والتجاري فيها.
وتتحقق حماية الدولة للشركات من خلال ثلاثة أجهزة حكومية تقوم بدورها الرقابي المنوط بها على أداء القائمين على هذه الشركات، وهذه الأجهزة الحكومية هي الإدارة العامة للشركات، وهيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة.
ونتناول في هذا المقال بشكل مختصر الدور الرقابي المنوط بالإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة على مسيري الشركات.
فقد ورد النص على اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة التجارة- في الرقابة على تطبيق أحكام نظام الشركات في المادة (220) منه حيث نصت على: «للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام أو في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو مديري الشركة وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض».
ومن هذه المادة يتبين لنا اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي الجهة المختصة في وزارة التجارة- في الرقابة على متابعة تطبيق أحكام النظام وتعليماته من قبل مسيري الشركات.
ولكن بالتأمل في عموم مواد نظام الشركات فإننا نجد أن هذه الرقابة منحصرة في هذه المادة كتصدٍ مباشر من الإدارة العامة للشركات وليست رقابة تنطلق كذلك من شكوى المساهمين أو ذوي المصلحة، وهذا يُعتبر قصورا في النظام وخطأ رقابيا كنت أتمنى أن يُنتبه له في صياغة نظام الشركات الجديد، حيث إن المعمول به في أنظمة الدول المعاصرة إعطاء الحق للمساهمين وذوي المصلحة من التقدم للجهة الإدارية المختصة بالشكوى ضد إدارة الشركة -التي يرتبطون بها- في إخلالها بتنفيذ أحكام النظام. أما في النظام السعودي فلا يُوجد إلا حق واحد فقط للمساهمين (مع إسقاط ذوي المصلحة) وهو تقديم طلب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عند وجود مخالفة لأحكام نظام الشركات، وهو ما نصت عليه المادة (90 فقرة 3) بقولها «يجوز لعدد من المساهمين يمثل (2٪) من رأس المال على الأقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدولا بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون». ومن هذه الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) هو «إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة».
ونلاحظ مما سبق ثلاثة أمور قصر فيها نظام الشركات السعودي في حق المساهمين وذوي المصلحة، وهي:
الأول: أن الجهة المختصة (الإدارة العامة للشركات) لا تباشر التحقيق في الشكوى المقدمة من المساهمين، وإنما تقتصر على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
الثاني: اشتراطه نسبة 2٪ من عموم المساهمين لقبول الشكوى. رغم أن الأنظمة للدول المعاصرة في تبنيها لحق المساهمين المطلق وغير المقيد في الشكوى لم تحدد أي نسبة لهم، حيث يكفي عندهم في ثبوت المخالفة ووجود برهانها إحضارها من مساهم واحد فقط لكي تقوم الإدارة المختصة بإجراءات التحقق منها، ومما هو معلوم أن هناك شركاتٍ كبرى تُعدُ أعداد أسهمها بمئات الملايين، ونسبة (2٪) تعد تعجيزا في حق المساهمين المشتكين، هذا فضلا عن أن موظف إدارة الشركات وفق هذه النسبة سيكون من حقه عدم النظر في أي شكوى ابتداء تمسكا بهذه النسبة ورغبة منه كذلك في تخفيف ثقل العمل عليه.
الثالث: إسقاط نظام الشركات لفئة مهمة من دائرة الشاكين، وهم ذوو المصلحة مثل دائني الشركة من ممولين أو موردين، حيث إن لهم مصلحة في ثبات ائتمان الشركة، وهؤلاء يحتاجون طريقا أخصر لشكواهم من خلال تقديمها للجهة المختصة للتحقق منها ابتداء، قبل سلوك الطريق القضائي الذي يتسم بطول إجراءاته.
وبشكل عام، لا بد لنظام الشركات من الاعتناء بشكوى المساهمين وذوي المصلحة عناية أكبر مما هي عليه الآن، لأنهم عوامل فاعلة ومؤثرة لمساعدة الإدارة العامة للشركات على تحقيق أقصى درجات الرقابة المأمولة منها تجاه مسيري الشركات.
بقيت الإشارة إلى ما ورد في المادة (86/4) من نظام الشركات ومنطوقه «يجوز للوزارة، وكذلك للهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، أن توفد مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام». وهذا نص على جوازية إرسال الادارة العامة للشركات مندوبا لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وليس هو أمرا لازما ومشروطا لصحة الجمعية العامة.
وفي نظري أن هذه الجوازية تحتاج تأملا ومراجعة في مدى فاعليتها وجديتها، حيث إن الشركات المدرجة في الأوراق المالية أو الشركات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها رقما معينا تحتاج لرقابة فاعلة أكبر كونها تُعدُ من مكونات اقتصاد الدولة ومن نسيجه التجاري الهام، وهذا بدوره يجعلها مستحقة لأن تُستثنى من جوازية وجود مندوب الجهة الرقابية المختصة في جمعياتها العامة إلى لزوم وجوده وجعله شرطا لصحة انعقادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.