أكد محاميان قانونيان في الأحساء أن قرار إلغاء الجنسية عن رئيس قبائل آل المرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم لم يستند لسبب مشروع، ويفتقد للإسناد القانوني الصحيح من قانون الجنسية القطري الذي حدد حالات إلغاء الجنسية بوضوح. مؤكدين أنه لا يجوز الإلغاء التعسفي للجنسية لما يسببه ذلك من أضرار مادية ومعنوية، منوهين بأنه يحق للمتضررين المطالبة قانونيا باسترداد جنسيتهم القطرية من خلال التقدم ابتداء بتظلمات للجهات القضائية. وشددا على أن التمتع بالجنسية يعتبر حقا من الحقوق الأصيلة والأساسية لمن منحت له، حيث الأصل فيه سريانه والاحتفاظ به وعدم إلغائه إلا بحكم القانون. وقال المحامي يوسف الجبر: لقد راجعت القانون القطري رقم «38» لسنة 2005م بشأن الجنسية القطرية وأحكام الحصول عليها وحالات إلغائها، وتبين لي أن قرار إلغاء الجنسية عن شيخ قبائل آل المرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم لم يستند لسبب مشروع، ويفتقد للإسناد القانوني الصحيح، فالمادة «11» و«12» من قانون الجنسية القطري حددت حالات إلغاء الجنسية بوضوح، وهذا يقتضي عدم جواز إلغاء الجنسية فيما عداها من حالات عملاً بمبدأ «الشرعية» وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأضاف: الوجيه الاجتماعي الشيخ طالب لا علاقة له بهذه الأزمة الحالية سوى ما أملاه عليه ضميره، ودفعته إليه وطنيته حيث أنطقه نداء الحق. وزاد: من المعلوم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أوجب على الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتجريد الجنسية، فسلطة الدولة ليست مطلقة في ذلك، بل مقيدة بحكم القانون، فلا يجوز الإلغاء التعسفي للجنسية لما يسببه ذلك من أضرار مادية ومعنوية. وأبان: أشير كذلك إلى أن حق الجنسية معترف به في مجموعة من الصكوك القانونية الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويكفي ذلك أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً. كما أقرت الجمعية العامة في قرارها رقم 152/ 50 بالطبيعة الأساسية لحظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، متمنيا تفعيل هذا الموضوع مع المنظمات الدولية حتى لا تتكرر مثل هذه القرارات السلبية التي تتصادم مع القانون. من ناحيته، أكد المحامي والمستشار القانوني، زيد ناصر الدعجاني، أن هناك مبدأ قانونيا دوليا عاما يؤكد أن الجنسية منحا أو اسقاطا أو سحبا هي حق من حقوق السيادة الوطنية لكل دولة، ولا تصدر أي دولة قراراتها تلك سواء بالمنح أو الإسقاط أو السحب، إلا طبقا لأحكام الأنظمة والتشريعات القانونية التي قامت بسنها وتنظيمها بما يخدم مصالحها الوطنية، ووفق رؤيتها القانونية للمواطنة من حيث الحقوق والواجبات. وحول سحب الحكومة القطرية جنسية الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم و«55» من أفراد عائلته وجماعته، قال: من الجانب الانساني يعتبر ذلك أمرا مؤسفا للغاية، كما أنه يتسبب في حصول أضرار اجتماعية ومعنوية وإنسانية، وهو أمر لا تقره كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية. وأشار الى أنه ومع عدم الاطلاع على التسبيب القانوني القطري لسحب جنسية الشيخ ابن شريم ومن معه، إلا أنه يحق لهم المطالبة قانونيا باسترداد جنسيتهم القطرية التي حصلوا عليها بالتجنس من خلال التقدم ابتداء بتظلمات للجهات القضائية في دولة قطر، وفي حال منعهم أو عدم تمكينهم من ذلك، أو عدم الحصول على حقوقهم المكتسبة في قطر، فبإمكانهم التواصل مع الجهات القانونية الدولية المختصة وتقديم تظلماتهم بشأنها، والسير في المسار القانوني الخاص بذلك والتعامل مع متطلباته النظامية حتى النهاية.