رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    وزير الموارد البشرية: 5% مستهدف البطالة بحلول 2030    السواحه: 15% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    البنيان: رصدنا أكثر من 166 مشروعا تعليميا في 2025    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    نائب أمير الشرقية يستقبل جمعية"ترابط" ويرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء    الكهموس: المملكة جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    المملكة ضيف شرف لمنطقة الشرق الأوسط في معرض «أرتيجانو إن فييرا» بإيطاليا    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    محفظة التصدير تتجاوز 30 مليار ريال وتقديرات الثروات التعدينية ترتفع إلى 2.5 تريليون ريال    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    هؤلاء هم المرجفون    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يعتمد لائحة تنفيذية لنظام العمل
حلت بديلة عن اللائحة القديمة
نشر في اليوم يوم 23 - 04 - 2016

اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لائحة تنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، حلت بديلا عن اللائحة التنفيذية ولائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات، واستثنت اللائحة لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على الشهرين.
واعتبرت اللائحة أن عقد العمل المؤقت أو العرضي إذا تجاوزت مدته 90 يوما يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدمها بها إن كان وافدا، اللائحة ألزمت كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشآت وفق النموذج المعد من الوزارة.
كما أمهلت اللائحة المنشآت التي يختلف لديها نموذج العمل عن نموذج الوزارة بتعديل نموذجها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. واعتمدت اللائحة وحدة للتوظيف تقوم بجمع معلومات كل المواطنين في سن العمل والقادرين على العمل في حال رغبتهم بطلب قيد اسمائهم في الوحدة، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه. كما ألزمت اللائحة جميع أصحاب العمل بإرسال الأعمال الشاغرة لديها خلال مدة لا تتجاوز15 يوما من تاريخ شغورها، مع إشعار وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال 7 أيام من تسلم خطاب الترشيح بقراره.
وفرضت اللائحة على صاحب العمل في كل شهر «محرم» إرسال كافة أسماء العمالة ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام رخصهم للوزارة. اللائحة ألزمت بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمالة، مع صلاحية صاحب العمل في تخفيض النسبة مؤقتا. الوزارة ألزمت كل صاحب عمل لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما منعت اللائحة أصحاب العمل من رفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم، ومنعت التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة. واعتمدت اللائحة مدة عقد عمل غير السعودي مرتبطة بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة. اللائحة اعتبرت أن عجز صاحب العمل عن توظيف السعوديين ليس مبررا للموافقة على الاستقدام. والوزارة سترفض الاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص.
كما توعدت الوزارة بإيقاف الاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات مع إلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة التي ثبت عليها تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة للوزارة. وستوقف جميع اجراءات المنشأة لمدة 5 سنوات إذا ثبت قيامها ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها. وأكدت الوزارة أنه لا تأشيرة بديلة لمن صدرت له تأشيرة أو أكثر وطلب إلغاءها، باستثناء التأشيرات التي صدرت بتأييد حكومي، خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، وأن تكون المدة المتبقية في العقد الحكومي ستة شهور وأكثر.
ومنعت الوزارة نقل خدمات عامل إلى منشأة لديها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما. وسمحت اللائحة للوزير أو من يفوضه بنقل خدمات عامل بينه وبين صاحب العمل إذا ساهم ذلك في لم شمل الزوجين بأن يكون احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، أو أحدهما سعوديا، أو كانت هناك دعوى قضائية وأطال مدتها صاحب العمل، بتغيبه عن حضور جلستين دون عذر شرعي. ومنعت الوزارة صاحب العمل من نقل العامل بغير موافقته «الكتابية» من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، مع السماح له لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة بتكليف العمل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته. واعتمدت منح العامل عند زواجه خمسة أيام إجازة، وثلاثة ايام في حالة ولادة مولود له، وخمسة ايام في حالة وفاة زوجته أو أصوله أو فروعه. اللائحة اعتمدت «التسكع» أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل يستلزم خصم 10% من يوميته وتزداد إلى 25% للمرة الثانية، ونصف يوميته للمرة الثالثة، على أن يتم خصم كافة يوميته عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
واعتمدت اللائحة مخالفات تتعلق بسلوك العامل أبرزها تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل بخصم يومين لأول مرة، ثم ثلاثة أيام للمرة الثانية، وخمسة أيام للمرة الثالثة، مع الفصل عند تكرارها للمرة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.