الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    العلاقات بين الذل والكرامة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يعتمد لائحة تنفيذية لنظام العمل
حلت بديلة عن اللائحة القديمة
نشر في اليوم يوم 23 - 04 - 2016

اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لائحة تنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، حلت بديلا عن اللائحة التنفيذية ولائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات، واستثنت اللائحة لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على الشهرين.
واعتبرت اللائحة أن عقد العمل المؤقت أو العرضي إذا تجاوزت مدته 90 يوما يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدمها بها إن كان وافدا، اللائحة ألزمت كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشآت وفق النموذج المعد من الوزارة.
كما أمهلت اللائحة المنشآت التي يختلف لديها نموذج العمل عن نموذج الوزارة بتعديل نموذجها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. واعتمدت اللائحة وحدة للتوظيف تقوم بجمع معلومات كل المواطنين في سن العمل والقادرين على العمل في حال رغبتهم بطلب قيد اسمائهم في الوحدة، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه. كما ألزمت اللائحة جميع أصحاب العمل بإرسال الأعمال الشاغرة لديها خلال مدة لا تتجاوز15 يوما من تاريخ شغورها، مع إشعار وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال 7 أيام من تسلم خطاب الترشيح بقراره.
وفرضت اللائحة على صاحب العمل في كل شهر «محرم» إرسال كافة أسماء العمالة ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام رخصهم للوزارة. اللائحة ألزمت بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمالة، مع صلاحية صاحب العمل في تخفيض النسبة مؤقتا. الوزارة ألزمت كل صاحب عمل لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما منعت اللائحة أصحاب العمل من رفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم، ومنعت التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة. واعتمدت اللائحة مدة عقد عمل غير السعودي مرتبطة بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة. اللائحة اعتبرت أن عجز صاحب العمل عن توظيف السعوديين ليس مبررا للموافقة على الاستقدام. والوزارة سترفض الاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص.
كما توعدت الوزارة بإيقاف الاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات مع إلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة التي ثبت عليها تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة للوزارة. وستوقف جميع اجراءات المنشأة لمدة 5 سنوات إذا ثبت قيامها ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها. وأكدت الوزارة أنه لا تأشيرة بديلة لمن صدرت له تأشيرة أو أكثر وطلب إلغاءها، باستثناء التأشيرات التي صدرت بتأييد حكومي، خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، وأن تكون المدة المتبقية في العقد الحكومي ستة شهور وأكثر.
ومنعت الوزارة نقل خدمات عامل إلى منشأة لديها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما. وسمحت اللائحة للوزير أو من يفوضه بنقل خدمات عامل بينه وبين صاحب العمل إذا ساهم ذلك في لم شمل الزوجين بأن يكون احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، أو أحدهما سعوديا، أو كانت هناك دعوى قضائية وأطال مدتها صاحب العمل، بتغيبه عن حضور جلستين دون عذر شرعي. ومنعت الوزارة صاحب العمل من نقل العامل بغير موافقته «الكتابية» من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، مع السماح له لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة بتكليف العمل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته. واعتمدت منح العامل عند زواجه خمسة أيام إجازة، وثلاثة ايام في حالة ولادة مولود له، وخمسة ايام في حالة وفاة زوجته أو أصوله أو فروعه. اللائحة اعتمدت «التسكع» أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل يستلزم خصم 10% من يوميته وتزداد إلى 25% للمرة الثانية، ونصف يوميته للمرة الثالثة، على أن يتم خصم كافة يوميته عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
واعتمدت اللائحة مخالفات تتعلق بسلوك العامل أبرزها تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل بخصم يومين لأول مرة، ثم ثلاثة أيام للمرة الثانية، وخمسة أيام للمرة الثالثة، مع الفصل عند تكرارها للمرة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.