قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    الشيخوخة إرث وحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ تفسير القوانين وسد الفراغ التشريعي
نشر في اليوم يوم 15 - 04 - 2016

مما لا شك فيه أن كافة مؤسسات الدولة والمجتمع تحتاج لتحقيق مبدأ تسهيل مسألة تفسير القوانين بما يمكن من وضع هذا المبدأ على نسق جامع مانع يسهل تناوله وشرحه على صحيح الفهم للتشريع المعين، ذلك أننا كثيرا ما نجد ان النص يتجه لفهم معين في ظاهره، إلا أن المشرع يكون قد قصد معاني أعمق وأنبل في جوهره، وبالطبع القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح، وينبغي الأخذ بها على وجه مباشر حسب فهمها الصريح والصحيح.
وعلى غير ذلك نجد في بعض القواعد القانونية عدم وضوح المعنى أو نقصا أو غموضا يستحيل معه التطبيق المفضي للعدالة، لما به من تأويلات مختلفة، قد يصعب على الوجدان السليم والمنطق قبول تلك التأويلات التي تنبع من ظاهر النص، ما يتطلب تفسيرا معينا لتحديد المعنى المقصود وحكمة المشرع من سن تلك القواعد القانونية، وحتى لا يكون الأمر متروكاً على عواهنه نجد أن الأنظمة المختلفة اتخذت في سبيل تفسير القانون وقواعده بناءً على مبادئ يبنى عليها التفسير وفي ذلك لقد ذهب فقهاء القانون إلى مذاهب مختلفة بالمقصود بتفسير القانون.
ولقد برز في هذا المجال مذهبان رئيسان، أحدهما ذهب الى مبدأ تضييق التفسير ويقول بمبدأ التزام النصوص التزاماً ضيقاً بما لا يعطي المجال للخروج بتفسير عن ظاهر النص، وهذا المبدأ تبنته وعملت به بعض المدارس التقليدية في الفقه القانوني.
والمذهب الثاني نحا لمبدأ التوسع في معاني النص لتحقيق قصد المشرع على الوجه الذي يجعل النص محققاً للأهداف السامية التي شرّع من أجلها زماناً ومكاناً وهذا النهج تأخذ به المدارس القانونية الحديثة،
ذلك أن التفسير الضيق يعني فقط إزالة غموض النص وتوضيح ما أبهم من أحكامه، ووفقاً لهذا التصور فان التفسير لا يقع إلا في حالة غموض النص، ولا شأن له بنقص النصوص أو قصورها أو تعارض أجزاء القانون، لأن هذه الأمور - حسب وجهة نظر أصحاب المذهب التقليدي - من اختصاص المشرع لا المفُسر.
ويختلف أصحاب المذهب الحديث في ذلك الى التفسير الواسع وهو توضيح ما غمض من ألفاظ النصوص القانونية، وتقويم عيوبها، وإزالة اللبس الحادث بها واستكمال ما نقص من أحكام والتوفيق بين أجزائها المتعارضة وتكييفها على نحو يحقق متطلبات تطور المجتمع وروح العصر ومواكبة التغيرات التي تحدث في المجتمع من آنٍ لآخر، وهذا يعني أن التفسير بهذا الفهم يلازم تطبيق القانون، ولا يكون سابقاً لذلك، سواء كان النص واضحاً أو غامضاً، لان التفسير ما هو إلا عملية عقلية علمية يراد بها الكشف عن المصلحة التي تهدف إليها الإرادة التشريعية وحكمة التشريع للحكم في الحالات الواقعية وتطبيق القانون على وقائع الحياة الفردية والاجتماعية بتطوراتها الراهنة الحادثة فعلاً والمستقبلية أيضاً، وبالتالي لا يقف جامدا عند حد معين لا يتجاوز وقت صدور التشريع، وإنما يتطور مع تطور الحياة.
وهذا هو التفسير المتطور في حقيقته ومعناه وما يتبناه معظم الأنظمة حالياً، ولقد ذهب الفقه القانوني الحديث إلى أن تحقيق العدالة لا يقوم على مجرد تكرار الأحكام للحالات التي تبدو في الظاهر متشابهة، دونما نظر إلى عوامل الزمان والمكان، ذلك أن تطور القانون ومواكبته المستجدات والحاجات البشرية المتطورة في كافة المجالات لا يتحقق إلا بحسن إدراك القاضي وقناعته ويقينه القائم على أساس العقل والحدس الذي يقود إلى النتيجة المنطقية وفقاً لصحيح الفهم والتفسير، وبما يحقق الهدف عبر تطوير اتجاهات تفسير القانون بما تتطلبه الحياة الاجتماعية القائمة بتطوراتها المتسارعة، حيث أصبح من غير السهل على المشرع مجاراتها، فيوما بعد يوم تظهر في حياة الإنسان مستجدات وأفكار تنتج مخترعات حديثة تتولد عنها حقوق وتثار بشأنها منازعات متنوعة، ما يتطلب وجود عقلية قضائية وإدارية فذة بمستوى الحدث قادرة على سد الفراغ التشريعي والقصور التشريعي، في حين عرض النزاع أمامها لتحقيق مقاصد النظام القانوني والحكمة من التشريع، وبعيدا عن المزاج والهوى الشخصي لابد من تطوير أدوات ووسائل التدريب القضائي بما يمكن من تحقيق الهدف المنشود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.