مما لا شك فيه أن كافة مؤسسات الدولة والمجتمع تحتاج لتحقيق مبدأ تسهيل مسألة تفسير القوانين بما يمكن من وضع هذا المبدأ على نسق جامع مانع يسهل تناوله وشرحه على صحيح الفهم للتشريع المعين، ذلك أننا كثيرا ما نجد ان النص يتجه لفهم معين في ظاهره، إلا أن المشرع يكون قد قصد معاني أعمق وأنبل في جوهره، وبالطبع القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح، وينبغي الأخذ بها على وجه مباشر حسب فهمها الصريح والصحيح. وعلى غير ذلك نجد في بعض القواعد القانونية عدم وضوح المعنى أو نقصا أو غموضا يستحيل معه التطبيق المفضي للعدالة، لما به من تأويلات مختلفة، قد يصعب على الوجدان السليم والمنطق قبول تلك التأويلات التي تنبع من ظاهر النص، ما يتطلب تفسيرا معينا لتحديد المعنى المقصود وحكمة المشرع من سن تلك القواعد القانونية، وحتى لا يكون الأمر متروكاً على عواهنه نجد أن الأنظمة المختلفة اتخذت في سبيل تفسير القانون وقواعده بناءً على مبادئ يبنى عليها التفسير وفي ذلك لقد ذهب فقهاء القانون إلى مذاهب مختلفة بالمقصود بتفسير القانون. ولقد برز في هذا المجال مذهبان رئيسان، أحدهما ذهب الى مبدأ تضييق التفسير ويقول بمبدأ التزام النصوص التزاماً ضيقاً بما لا يعطي المجال للخروج بتفسير عن ظاهر النص، وهذا المبدأ تبنته وعملت به بعض المدارس التقليدية في الفقه القانوني. والمذهب الثاني نحا لمبدأ التوسع في معاني النص لتحقيق قصد المشرع على الوجه الذي يجعل النص محققاً للأهداف السامية التي شرّع من أجلها زماناً ومكاناً وهذا النهج تأخذ به المدارس القانونية الحديثة، ذلك أن التفسير الضيق يعني فقط إزالة غموض النص وتوضيح ما أبهم من أحكامه، ووفقاً لهذا التصور فان التفسير لا يقع إلا في حالة غموض النص، ولا شأن له بنقص النصوص أو قصورها أو تعارض أجزاء القانون، لأن هذه الأمور - حسب وجهة نظر أصحاب المذهب التقليدي - من اختصاص المشرع لا المفُسر. ويختلف أصحاب المذهب الحديث في ذلك الى التفسير الواسع وهو توضيح ما غمض من ألفاظ النصوص القانونية، وتقويم عيوبها، وإزالة اللبس الحادث بها واستكمال ما نقص من أحكام والتوفيق بين أجزائها المتعارضة وتكييفها على نحو يحقق متطلبات تطور المجتمع وروح العصر ومواكبة التغيرات التي تحدث في المجتمع من آنٍ لآخر، وهذا يعني أن التفسير بهذا الفهم يلازم تطبيق القانون، ولا يكون سابقاً لذلك، سواء كان النص واضحاً أو غامضاً، لان التفسير ما هو إلا عملية عقلية علمية يراد بها الكشف عن المصلحة التي تهدف إليها الإرادة التشريعية وحكمة التشريع للحكم في الحالات الواقعية وتطبيق القانون على وقائع الحياة الفردية والاجتماعية بتطوراتها الراهنة الحادثة فعلاً والمستقبلية أيضاً، وبالتالي لا يقف جامدا عند حد معين لا يتجاوز وقت صدور التشريع، وإنما يتطور مع تطور الحياة. وهذا هو التفسير المتطور في حقيقته ومعناه وما يتبناه معظم الأنظمة حالياً، ولقد ذهب الفقه القانوني الحديث إلى أن تحقيق العدالة لا يقوم على مجرد تكرار الأحكام للحالات التي تبدو في الظاهر متشابهة، دونما نظر إلى عوامل الزمان والمكان، ذلك أن تطور القانون ومواكبته المستجدات والحاجات البشرية المتطورة في كافة المجالات لا يتحقق إلا بحسن إدراك القاضي وقناعته ويقينه القائم على أساس العقل والحدس الذي يقود إلى النتيجة المنطقية وفقاً لصحيح الفهم والتفسير، وبما يحقق الهدف عبر تطوير اتجاهات تفسير القانون بما تتطلبه الحياة الاجتماعية القائمة بتطوراتها المتسارعة، حيث أصبح من غير السهل على المشرع مجاراتها، فيوما بعد يوم تظهر في حياة الإنسان مستجدات وأفكار تنتج مخترعات حديثة تتولد عنها حقوق وتثار بشأنها منازعات متنوعة، ما يتطلب وجود عقلية قضائية وإدارية فذة بمستوى الحدث قادرة على سد الفراغ التشريعي والقصور التشريعي، في حين عرض النزاع أمامها لتحقيق مقاصد النظام القانوني والحكمة من التشريع، وبعيدا عن المزاج والهوى الشخصي لابد من تطوير أدوات ووسائل التدريب القضائي بما يمكن من تحقيق الهدف المنشود.