أعلنت هيئة السوق المالية أنها تعكف حاليا على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الثاني من مايو المقبل. وأشارت الهيئة إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة. وأكدت الهيئة أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها. وقد تضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، كما أن هذه الإجراءات تكون على عدة نقاط، وهي أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال 15 يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، كما على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. كما تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية، إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، ولم تجتمع وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، بالاضافة إذا قررت زيادة رأس المال وفقا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.