نظمت غرفة الشرقية، ممثلة في لجنة الموارد البشرية، بالتعاون مع فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أمس، ورشة عمل بعنوان «التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي»، قدمها مدير إدارة التفتيش في فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري، بحضور أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد كبير من المهتمين، وذلك في مقر الغرفة بالدمام. واستعرض المطيري خلال الورشة التعديلات، التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل، التي شهدت لائحة جديدة لتنظيم العمل تصدر قريباً، وسوف تقر، ولن يتم عليها أي تعديل، ويمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بلا تعارض مع النظام، موضحاً أن اللائحة الموجودة هي استرشادية، وسوف تكون إلزامية، موضحاً أن التعديل الجاري في المادة 35 يتمثل في حق الوزارة في منع التجديد متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين، وأن التعديلات، التي جرت، سوف يتم تطبيقها قريباً، وتتعلق بتدريب السعوديين، مشيراً إلى أن الوزارة أقرت ألا يقل العدد عن 12% من مجموع العاملين سنوياً، وذلك بعكس السابق، إذ النسبة كانت محددة ب 6%. وأوضح مدير إدارة التفتيش في فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، أن المادة 48 حول موضوع التدريب، تنص على أن العمل يكون بنفس مدة التدريب، وفي حالة الرفض، يُدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب، أو التأهيل، أو نسبة المدة الباقية منها، مبيناً أن الموظف إذا لم يلتزم بالعمل فعليه أن يدفع تكاليف التدريب، إذا كان التدريب بهدف التوظيف، ولا ينطبق ذلك على الموظف على رأس العمل، حيث إنه في حالة رفض العامل دفع كلفة التدريب، يُرفع ذلك إلى الهيئة الابتدائية، فتكون القضية أشبه بأي قضية جنائية. وأشار المطيري، إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا، حيث ستضع الوزارة نموذجاً موحداً بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزماً، حسب المادة 52، والتعديلات التي جرت عليها، متطرقاً خلال اللقاء إلى فترة التجربة التي تُمنح للملتحقين بالعمل حديثاً، ولا تتعدى 90 يوماً، رغبة في تحقيق مزيد من المرونة، وتنظيم العلاقة بين العامل، وصاحب العمل، مشيراً إلى أن النظام أجاز بموجب التعديل الجديد تمديدها إلى 180 يوماً، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.