رفعَ معالي وزيرُ العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شُكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرًا لعددٍ مِنْ التعديلات في نظام العمل. وأكدَّ معالي وزير العمل أنَّ تعديلات نظام العمل والتي أقرَّها مجلس الوزراء ستسهم بإذن الله إيجاباً في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل ، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل. وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل ؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات ، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين. وأوضحَ معاليه أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام المُتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج المُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها. وأبانَ أنّ التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، مِنْ جهةٍ أخرى يلتزم المُتَدرَّب أو الخاضع للتدريب دفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وذكر المهندس فقيه ان التعديلات الجديدة لنظام العمل سمحت بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مُضي أكثر مِنْ 6 أشهر خارج المُنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيُّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه. وأشار إلى أنْ التعديلات الجديدة لنظام العمل أكدت عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءتْ التعديلات لتكون محفزًا للمُنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، حيث لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أُضيفت ْثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل ؛ وهي إغلاقُ المنشأة نهائياً ، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل ، أو أيُّ حالة أخرى ينصُّ عليها نظامٌ آخر ، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يُوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوم لكل مِنْ يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري ،إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع. // يتبع // 16:27 ت م تغريد