نصت المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية التي استند عليها قاضي المحكمة في رده لطلب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الجزائية في قضيته، على أن تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى وعندئذٍ تبيّن ماحكمت به في كل من الدفع والموضوع. وكان قاضي المحكمة قد أفهم المتهم بأن المحكمة الجزائية هي صاحبة الولاية والاختصاص في قضيته مشيراً بأنه سيتم بيان أسباب رد طلبه بعدم الاختصاص في الحكم في هذه القضية. كما تشيرالمادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية التي أشار إليها القاضي كذلك إلى تطبيق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية. ويتناول الباب السادس من نظام المرافعات الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، كما تقول المادة (72) من ذات النظام أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى.