أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 192 نقطة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    منعطف إجباري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    رئيس المجلس الفخري يعتمد لجنة التنمية بالمجلس الفخري لجمعية المودة    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد ومشهود
نشر في اليوم يوم 29 - 02 - 2016


تعتبر الشهادة من أهم طرق إثبات الدعوى، وقد وردت في نظام المرافعات الشرعية قديمه وجديده، إلا أنّ النظام قد جاء خالياً من تعريفها تعريفاً محدداً منضبطاً، كما أنه جاء خالياً أيضاً من النص على أهلية الشاهد وأنواع الشهادة مثل الشهادة بالنقل (السماعية ) والشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة وهذه الصور من صور الشهادة عموماً لا تأخذ بها المحاكم في المملكة إلا في أضيق نطاق، وبحسب شروط محددة، وكذلك لم ينص النظام على حصانة الشاهد وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني وغيره من الأحكام الموضوعية، ولقد اعتاد المشرع السعودي على ترك مثل هذه المسائل لاجتهاد القاضي والبحث عن ذلك في أحكام الشريعة الإسلامية، واسترشاده بما ورد في فقه المذاهب المعمول بها في المملكة، فيما لم يرد فيه نص في النظام، ومعلوم أن أية مسألة لم يرد فيها نص نظامي، ويتعلق شأنها بالجانب الفقهي، فإن المحاكم السعودية تسترشد فيها وفقاً لما نظمه القرار الصادر من هيئة المراقبة القضائية رقم 3 تاريخ 7/1/ 1347ه المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/03/1347 والذي يوجه على اتباع مجرى القضاء في جميع المحاكم على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ما لم تعترض القاضي مشقة ومخالفة لمصلحة العموم، حيث يجري النظر والبحث في المسألة على ما جرت عليه المذاهب الأخرى بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر. وبالرغم من أن القرار سالف الذكر قد وسّع قليلاً في الحيز الذي كان مقيداً من قبل على بقية المذاهب، إلا أنّه ما كان ينبغي ترك مثل هذه المسائل الهامة، كمسألة الشهادة من دون وضع نص نظامي يضبطها، كأن تُفرد لها مواد منصوص عليها في النظام تكون ضابطة ومحددة حتى يكون لكل القضاة مرجع واحد هو ( النص المحدد في النظام ) ، بما يمكن من وحدة الرؤية واتساق الأحكام والنأي عن الوقوع في التناقض في المسألة الواحدة، ومن ثم إغلاق الباب أمام الرؤى الفردية المبنية على القناعة الشخصية، التي كثيراً ما تكون سبباً في حدوث تنازع في الفكرة والمبدأ، ما من شأنه أن يحدث عدم استقرار في الأحكام القضائية، ذلك أن المشرع السعودي عند تناوله لموضوع الشهادة في نظام المرافعات الشرعية تناول فقط الإجراءات الشكلية لسماع الشهادة. ولم يضع قواعد موضوعية لذلك . والشهادة بوجه عام، تُعرّف على وجه العموم بالبينة في بعض الأحيان، ولها معنيان، معنى عام، وهو الدليل أيا كان ذلك الدليل، كتابة أو شهادة أو قرائن وخلافه من البينات. ومعنى خاص وهو شهادة الشهود دون غيرها من الأدلة، وهذا المعنى الخاص انصرف للشهادة باعتبار أن شهادة الشهود فيما مضى كانت الغالب في الأدلة، وكانت الأدلة الأخرى من الندرة إلى حد أنها لا تذكر إلى جانب الشهادة، وهذا ما يستوجب إعادة النظر اليوم من أجل مواكبة مستجدات العصر وتغير الوسائل والوسائط بين الأفراد ما جعل سير المعاملات أن تأخذ منحى مختلفاً عمّا كان عليه في الماضي. ومن الثابت أن الشهادة في اللغة هي البيان أو هي الأخبار القاطع، وهي القول الصادر عن علم حصل بالمشاهدة، ومن هنا اُشتقت الشهادة من المُشاهدة وقيل لأن الشاهد بخبره يجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه، وسميت بينة لأنها تُبين ما التبس وتكشف الحق فيما اختلف فيه في بيان جلي. وقد اختلف تعريف الشهادة لدى فقهاء المذاهب الأربعة، لذا كان من الحكمة وضع تعريف منضبط ومنصوص عليه في النظام حسماً لهذه الخلافات. من الثابت أن للشهادة شروط صحة، وقد حدد الفقهاء عدة شروط لابد من توافرها في الشهادة لاعتبارها بينة يمكن الأخذ بها في القضاء، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالشاهد نفسه، ومنها ما يتعلق بالمشهود به، ومنها ما يتعلق بالشهادة ذاتها كأهلية الشاهد، من حيث إنّ الشاهد هو ذاك الشخص الذي يأتي للإدلاء بشهادته في مجلس القضاء والشروط المطلوبة فيه تتعلق بشروط أداء وهو القدرة على التعبير الشرعي الصحيح، وشروط تحمل وهو القدرة على الحفظ والضبط. ويتضح أن الشروط المطلوبة في الشاهد نوعان، شروط في صحة تحمل الشهادة كالعقل، وهذا الشرط متفق عليه بين كل الفقهاء، وشروط أخرى نذكر منها على سبيل المثال : البلوغ، والبصر، والسمع، والنطق وقد اختلف الفقهاء في هذه الشروط، حيث لم تنته الآراء إلى مبدأ واحد وكان موقف نظام المرافعات الشرعية أيضاً سلبيًا في هذه الجزئية الهامة، ذلك أنه لم ينص على قواعد الإثبات بصورة موضوعية لشهادة الشهود في النظام، وكل الذي ورد في فصل الشهادة مسائل إجرائية تتعلق بالاستجواب وأدائها وغيرها من المسائل الإجرائية فقط، أما القواعد التي تتعلق بالجانب الموضوعي، فلقد ترك المشرع هذا الأمر للقاضي للأخذ بما عليه الفقه المعمول به في المملكة. ولعل مثل هذه الأمور من الأنسب التوسع فيها، ولا يتأتى هذا إلا بتشريع مستقل بمواد الإثبات على شكل متسع ومنفصل عن مواد النظم الإجرائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.