«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة القضاء السعودي .. مواكبة للعصر في ظل الشريعة الإسلامية
تحديث متواصل ومشاريع متميزة
نشر في عكاظ يوم 30 - 01 - 2012

يتميز القضاء السعودي منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله بأنه قائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية هي حكم بما أنزل الله تعالى، ويتحرى أهل الشأن عند اختيار القضاة من تتوافر فيهم صفات القاضي بعد تأهيلهم تأهيلا شرعيا في الكليات الشرعية ودراستهم على أيدي كبار العلماء.
يقول القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن داوود «في بداية عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله كانت القضايا قليلة وغير معقدة، ويمكن للقاضي آنذاك البت فيها على أي حال هو عليه؛ سواء كان في المسجد، أو في السوق، أو في منزله، ولم يكن هناك لدد بين الخصوم في الغالب، فما أن يفصح القاضي عن حكمه حتى يسارع القوم إلى تنفيذه، ونادرا ما يطلب أي من الخصوم ورقة أو وثيقة بمنصوص الحكم في غير العقار. ولذلك لم تكن هناك رؤية قضائية معلنة. غير أنه من الممكن أن نستوحي الرؤية القضائية السالفة من حال القضاة ومن أخبار المسؤولين عن القضاء آنذاك بأنها (القضاء في جميع الخصومات بأحكام الشريعة الإسلامية). وكانت مصادر الحكم لدى أسلافنا القضاة كتب المذهب الحنبلي في غير المسائل الخلافية التي يعتمد فيها على أقوال المحققين من جميع المذاهب مما هو أرجح في الدليل».
وأبان أن إفرازات الطفرة الحضارية كانت سببا في نشوء الكثير من القضايا؛ التي لا وجود لها من قبل بين أفراد المجتمع السعودي، ولا ذكر لها بخصوصها في ما يعتمد عليه من مصادر الحكم القضائي آنذاك، وانطلاقا من منصوص المادتين الأولى والسابعة من النظام الأساس للحكم، وفيهما أن (كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) هما دستور البلاد ومصدر الحكم فيه؛ لذلك بادرت الدولة وفقها الله إلى تكوين هيئات ومجالس ولجان تعنى بمعالجة الجديد من قضايا الناس بما لا يتعارض مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية، فظهرت هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وكلها معنية بوضع الحكم الدستوري لمستجدات القضايا.
إقامة العدل
القاضي الدكتور سامي الماجد استشهد بقول ابن القيم رحمه الله «فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها، وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له».
وأبان أن هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله يقرر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن كل قانون أو سمه إن شئت نظاما يحقق مصلحة ويقيم عدلا وتنتظم له الحياة المدنية، فهو شرع الله تعالى، شرطه الوحيد ألا يعارض حكما شرعيا ثابتا بدليل صحيح. وكل هذا يدخل فيما أسماه العلماء السياسة الشرعية، ولذا فكثير من الأنظمة المدنية هي من قبيل السياسة الشرعية، ويجب العمل بها ما دامت طريقا متعينا لإحقاق الحق وإقامة العدل.
وأوضح الماجد أن الأنظمة القضائية في بلدنا مستمدة من الشريعة الإسلامية، بعضها ثابت بأدلة شرعية، وبعضها داخل في عموم السياسة الشرعية، ولا بأس في إعادة النظر في هذا القسم الثاني كل حين مراعاة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فليست هي الشريعة نفسها التي لا تتبدل ولا تتغير، وإنما مددها عمومات النصوص والأدلة القاضية بوجوب إقامة العدل وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وهو ما يتعلق بالأنظمة الجزائية التعزيرية والإجرائية.
ولفت إلى أن من المهم في هذا السياق التأكيد على أن هذه الأنظمة القضائية ما دمنا في غاية الوثوق بكفاءتها فليكن لها في أرض الواقع وجود متحرر من بطء البيروقراطية وثقلها، وإلا فلا خير في نظام إذا أريد تطبيقه سار متثاقل الخطى يغري الظالم والجاني بالاستخفاف به والجرأة عليه.
وخلص إلى القول «إن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات وإجراءات قضائية ليس عيبا ولا محرما شرعا ما دام لا يعارض حكما شرعيا ثابتا، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو الأحق بها، وقولنا: إن الأنظمة القضائية السعودية هي خير الأنظمة القضائية لا يعني الجمود على تلك الأنظمة التي بني كثير منها على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، ولا يعني كذلك التعالي عن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات ناجحة محققة للعدل، فالإعراض عن هذا والزهد فيه هو نوع من التعالي والكبر».
مميزات الأنظمة
من جانبه، أكد القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ حسين آل الشيخ أن أنظمة المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية راعت خصائص عديدة ومميزات، منها ما هو بارز في الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية التي تتحدث عن الإجراءات الشرعية للإثبات ويبرز ذلك في المواد الآتية:
أولا: جاء في المادة السابعة والتسعين ما نصه: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها)، ثانيا: ورد في المادة التاسعة والتسعين ما نصه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها)، ثالثا: ورد في المادة التاسعة عشرة بعد المائة ما نصه: (تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته)، رابعا: ما ورد في المادة الثامنة بعد المائة بما نصه: (لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.