إعلان القائمة الأولية للمترشحين والناخبين لإدارة "هيئة المهندسين"    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    مارسيليا يفرّط في صدارة الدوري الفرنسي بتعادله مع تولوز    ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي عقب الفوز على لاتسيو بهدف    أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة.. ورياح وغبار تمتدان إلى مناطق شمالية وغربية    في إنجاز سعودي جديد بالفضاء… المملكة تعلن عن نجاح إطلاق قمرين صناعيين سعوديين    وسام المسؤولية المجتمعية يُزيّن مسيرة رئيس مركز الزهراء الاجتماعي بالعاصمة المقدسة.    جدة تختتم منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1    رافد الحرمين تبدأ تدريب العاملين لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447ه بمسارات اللغات.    محمد التونسي ورئيس ثقات الثقافي يكرّمان د/أمل حمدان نظير جهودها    مصر تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    وسط ضغوط سياسية وقضائية.. جدل التجنيد يتجدد في إسرائيل    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    دعم فرص الرواد في مكة    الاتحاد يقصي الشباب ويتأهل لنصف نهائي أغلى الكؤوس    الفرنسي «سيباستيان أوجيه» يتوج ببطولة العالم للراليات في جدة    في المرحلة ال 13 من الدوري الإنجليزي.. ديربي ناري بين تشيلسي وآرسنال.. وليفربول ويونايتد ينشدان التعويض    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    الزهراني يحتفل بزواج عارف    إغلاق 1.3 ألف منشأة مخالفة بحملة «مكة تصحح»    لبّان بروفيسوراً    تمويلات مليارية لمشروعات (المتجددة)    أمران ملكيان بالتمديد لنائب ومساعد وزير الاقتصاد 4 سنوات    طالبت مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات السافرة.. السعودية ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    فيلم سعودي يستعيد بطولات رجال مكافحة المخدرات    احتضنته جزيرة شورى في البحر الأحمر بحضور الفيصل والدوسري.. وزارة الرياضة تنظم لقاء يجمع قيادات وسائل الإعلام السعودية    أطعمة تساعد على النوم العميق    استشاري: ألم الصدر المتغير غالباً ما يكون عضلياً    الربيعة: تنمية العمل الإغاثي على أُسس سليمة وقواعد راسخة    حبيبي راح    أمير جازان يعزي أسرة المحنشي    القبض على سارقي مواشٍ بالطائف    تركي آل الشيخ يترأس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض    حماية النشء في منصات التواصل    ثقافة الاعتذار    رباعيات «الزعيم» و«العميد» تقودهما لنصف نهائي كأس الملك    الاحتلال قتل 130 طفلاً و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة    عودة 7 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة الخريف    50 مركبة تعبر منافذ المملكة كل دقيقة    الفضة يسابق الذهب ويرتفع 30%    3.36% تراجع أسبوعي لتداول    القنفذة الأقل ب4 أطباء نفسيين فقط    موجة انتقادات متجددة لShein    الصقور يصلون الدوحة    القبض على 7 يمنيين في جازان لتهريبهم (120) كجم "قات"    أفريقيا تعلق عضوية غينيا بيساو    ضبط 1667 متسللا لداخل الحدود    آل الشيخ ل الوطن: المملكة تحمل لواء الوسطية والاعتدال حول العالم    أمير حائل يدشن مستشفى حائل العام الجديد غداً الأحد ب 499 مليون ريال    مدير إقليمي وافد يعلن إسلامه متأثرا بأخلاق المجتمع السعودي والقيم الإسلامية    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    التجييش الناعم والخطر الصامت    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة القضاء السعودي .. مواكبة للعصر في ظل الشريعة الإسلامية
تحديث متواصل ومشاريع متميزة
نشر في عكاظ يوم 30 - 01 - 2012

يتميز القضاء السعودي منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله بأنه قائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية هي حكم بما أنزل الله تعالى، ويتحرى أهل الشأن عند اختيار القضاة من تتوافر فيهم صفات القاضي بعد تأهيلهم تأهيلا شرعيا في الكليات الشرعية ودراستهم على أيدي كبار العلماء.
يقول القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن داوود «في بداية عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله كانت القضايا قليلة وغير معقدة، ويمكن للقاضي آنذاك البت فيها على أي حال هو عليه؛ سواء كان في المسجد، أو في السوق، أو في منزله، ولم يكن هناك لدد بين الخصوم في الغالب، فما أن يفصح القاضي عن حكمه حتى يسارع القوم إلى تنفيذه، ونادرا ما يطلب أي من الخصوم ورقة أو وثيقة بمنصوص الحكم في غير العقار. ولذلك لم تكن هناك رؤية قضائية معلنة. غير أنه من الممكن أن نستوحي الرؤية القضائية السالفة من حال القضاة ومن أخبار المسؤولين عن القضاء آنذاك بأنها (القضاء في جميع الخصومات بأحكام الشريعة الإسلامية). وكانت مصادر الحكم لدى أسلافنا القضاة كتب المذهب الحنبلي في غير المسائل الخلافية التي يعتمد فيها على أقوال المحققين من جميع المذاهب مما هو أرجح في الدليل».
وأبان أن إفرازات الطفرة الحضارية كانت سببا في نشوء الكثير من القضايا؛ التي لا وجود لها من قبل بين أفراد المجتمع السعودي، ولا ذكر لها بخصوصها في ما يعتمد عليه من مصادر الحكم القضائي آنذاك، وانطلاقا من منصوص المادتين الأولى والسابعة من النظام الأساس للحكم، وفيهما أن (كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) هما دستور البلاد ومصدر الحكم فيه؛ لذلك بادرت الدولة وفقها الله إلى تكوين هيئات ومجالس ولجان تعنى بمعالجة الجديد من قضايا الناس بما لا يتعارض مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية، فظهرت هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وكلها معنية بوضع الحكم الدستوري لمستجدات القضايا.
إقامة العدل
القاضي الدكتور سامي الماجد استشهد بقول ابن القيم رحمه الله «فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها، وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له».
وأبان أن هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله يقرر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن كل قانون أو سمه إن شئت نظاما يحقق مصلحة ويقيم عدلا وتنتظم له الحياة المدنية، فهو شرع الله تعالى، شرطه الوحيد ألا يعارض حكما شرعيا ثابتا بدليل صحيح. وكل هذا يدخل فيما أسماه العلماء السياسة الشرعية، ولذا فكثير من الأنظمة المدنية هي من قبيل السياسة الشرعية، ويجب العمل بها ما دامت طريقا متعينا لإحقاق الحق وإقامة العدل.
وأوضح الماجد أن الأنظمة القضائية في بلدنا مستمدة من الشريعة الإسلامية، بعضها ثابت بأدلة شرعية، وبعضها داخل في عموم السياسة الشرعية، ولا بأس في إعادة النظر في هذا القسم الثاني كل حين مراعاة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فليست هي الشريعة نفسها التي لا تتبدل ولا تتغير، وإنما مددها عمومات النصوص والأدلة القاضية بوجوب إقامة العدل وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وهو ما يتعلق بالأنظمة الجزائية التعزيرية والإجرائية.
ولفت إلى أن من المهم في هذا السياق التأكيد على أن هذه الأنظمة القضائية ما دمنا في غاية الوثوق بكفاءتها فليكن لها في أرض الواقع وجود متحرر من بطء البيروقراطية وثقلها، وإلا فلا خير في نظام إذا أريد تطبيقه سار متثاقل الخطى يغري الظالم والجاني بالاستخفاف به والجرأة عليه.
وخلص إلى القول «إن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات وإجراءات قضائية ليس عيبا ولا محرما شرعا ما دام لا يعارض حكما شرعيا ثابتا، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو الأحق بها، وقولنا: إن الأنظمة القضائية السعودية هي خير الأنظمة القضائية لا يعني الجمود على تلك الأنظمة التي بني كثير منها على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، ولا يعني كذلك التعالي عن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات ناجحة محققة للعدل، فالإعراض عن هذا والزهد فيه هو نوع من التعالي والكبر».
مميزات الأنظمة
من جانبه، أكد القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ حسين آل الشيخ أن أنظمة المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية راعت خصائص عديدة ومميزات، منها ما هو بارز في الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية التي تتحدث عن الإجراءات الشرعية للإثبات ويبرز ذلك في المواد الآتية:
أولا: جاء في المادة السابعة والتسعين ما نصه: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها)، ثانيا: ورد في المادة التاسعة والتسعين ما نصه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها)، ثالثا: ورد في المادة التاسعة عشرة بعد المائة ما نصه: (تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته)، رابعا: ما ورد في المادة الثامنة بعد المائة بما نصه: (لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.