"مساعد رينارد": مباراة المغرب اختبار حقيقي    الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025    زراعي عسير: أكثر من 6 ملايين ريال عائد اقتصادي للعمل التطوعي    انطلاق ملتقى أسر ذوي الإعاقة بعسير    تركي آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة "ليلة العمر"    "يوم الصفقة".. منصة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار ريال في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه    الفارسي: الفراغ عدوّك الأول.. والعمل مدرسة الحياة    مدينة الملك سعود الطبية تنجح في إنقاذ مريض توقف قلبه 25 دقيقة    الجوازات تضع شرطا للسفر لدول الخليج بالهوية الوطنية    افتتاح متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية    أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا بدعم من 3 قطاعات قيادية    إنه عمل غير صالح    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    زين السعودية و KoçDigital" شراكة إستراتيجية لتسريع التحول الرقمي الصناعي    مدرب يوسف أكتشيشيك يتحدث عن موقف اللاعب    المنظومة الثقافية تدشّن مشاركة المملكة في معرض "أرتيجانو آن فييرا" بمدينة ميلانو الإيطالية    الهلال الأحمر بجازان ينفّذ برنامجًا تدريبيًا للإسعافات الأولية بمدرسة إبتدائية مصعب بن عمير    البرلمان العربي يدين مخططات كيان الاحتلال لفتح معبر رفح باتجاه واحد محاولة لتهجير شعب غزة    تتويج المنامة كأفضل وجهة عالمية لسياحة الأعمال في حفل جوائز السفر العالمية 2025    الصين تطلق قمرا صناعيا يعمل بالفحم    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية    مبابي يتطلع لكسر رقم رونالدو    قمة الدوري الإيطالي تجمع نابولي ويوفنتوس    الفيفا يعتذر لسكالوني بعد إلزامه بارتداء قفازات لحمل كأس العالم    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    حماس توافق على لجنة «تكنوقراط»    رغم الانتقادات التي تضمنتها «الوثيقة الأمريكية».. واشنطن الحليف الأكبر لأوروبا    البلوي يحتفل بزواج سامي    موظف يسرق ذهب محكمة إسطنبول    صليب العتيبي في ذمة الله    الجيش اللبناني يوقف المعتدين على «يونيفيل»    نائب أمير الرياض يواسي رئيس مركز الحزم في وفاة والدته    «توكلنا» يحصد جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    إعلان العروض المسرحية لمهرجان الرياض    إطلاق استوديوهات بلاي ميكر في القدية    شركة طيران تنفذ نظاماً جديداً تجاه « البدناء»    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    موجز    التعادل يحسم مواجهة مصر والإمارات    مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يستخرج شظية معدنية من قاع جمجمة بعملية منظار دقيقة    هجوم على روضة يفتح ملف استهداف المدنيين في السودان    التماسيح تثير الرعب في قرية مصرية    6886 شخصا يعانون من الصداع ومكة تسيطر ب39%    أغاني فيروز تغرم مقهى    جلسات سوق البحر الأحمر تناقش مستقبل صناعة السينما    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    تكلفة العلاج السلوكي المعرفي    جمعية أرفى تُقيم فعالية "قوتك وقايتك" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة    أكثر من (39) ألف مهمة تطوعية و(19) ألف متطوع في الحرمين الشريفين خلال عام 2025    رئيس البرلمان المقدوني يستقبل إمام المسجد الحرام الدكتور المعيقلي    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي الدفاع الجوي بجازان    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة القضاء السعودي .. مواكبة للعصر في ظل الشريعة الإسلامية
تحديث متواصل ومشاريع متميزة
نشر في عكاظ يوم 30 - 01 - 2012

يتميز القضاء السعودي منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله بأنه قائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية هي حكم بما أنزل الله تعالى، ويتحرى أهل الشأن عند اختيار القضاة من تتوافر فيهم صفات القاضي بعد تأهيلهم تأهيلا شرعيا في الكليات الشرعية ودراستهم على أيدي كبار العلماء.
يقول القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن داوود «في بداية عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله كانت القضايا قليلة وغير معقدة، ويمكن للقاضي آنذاك البت فيها على أي حال هو عليه؛ سواء كان في المسجد، أو في السوق، أو في منزله، ولم يكن هناك لدد بين الخصوم في الغالب، فما أن يفصح القاضي عن حكمه حتى يسارع القوم إلى تنفيذه، ونادرا ما يطلب أي من الخصوم ورقة أو وثيقة بمنصوص الحكم في غير العقار. ولذلك لم تكن هناك رؤية قضائية معلنة. غير أنه من الممكن أن نستوحي الرؤية القضائية السالفة من حال القضاة ومن أخبار المسؤولين عن القضاء آنذاك بأنها (القضاء في جميع الخصومات بأحكام الشريعة الإسلامية). وكانت مصادر الحكم لدى أسلافنا القضاة كتب المذهب الحنبلي في غير المسائل الخلافية التي يعتمد فيها على أقوال المحققين من جميع المذاهب مما هو أرجح في الدليل».
وأبان أن إفرازات الطفرة الحضارية كانت سببا في نشوء الكثير من القضايا؛ التي لا وجود لها من قبل بين أفراد المجتمع السعودي، ولا ذكر لها بخصوصها في ما يعتمد عليه من مصادر الحكم القضائي آنذاك، وانطلاقا من منصوص المادتين الأولى والسابعة من النظام الأساس للحكم، وفيهما أن (كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) هما دستور البلاد ومصدر الحكم فيه؛ لذلك بادرت الدولة وفقها الله إلى تكوين هيئات ومجالس ولجان تعنى بمعالجة الجديد من قضايا الناس بما لا يتعارض مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية، فظهرت هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وكلها معنية بوضع الحكم الدستوري لمستجدات القضايا.
إقامة العدل
القاضي الدكتور سامي الماجد استشهد بقول ابن القيم رحمه الله «فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها، وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له».
وأبان أن هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله يقرر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن كل قانون أو سمه إن شئت نظاما يحقق مصلحة ويقيم عدلا وتنتظم له الحياة المدنية، فهو شرع الله تعالى، شرطه الوحيد ألا يعارض حكما شرعيا ثابتا بدليل صحيح. وكل هذا يدخل فيما أسماه العلماء السياسة الشرعية، ولذا فكثير من الأنظمة المدنية هي من قبيل السياسة الشرعية، ويجب العمل بها ما دامت طريقا متعينا لإحقاق الحق وإقامة العدل.
وأوضح الماجد أن الأنظمة القضائية في بلدنا مستمدة من الشريعة الإسلامية، بعضها ثابت بأدلة شرعية، وبعضها داخل في عموم السياسة الشرعية، ولا بأس في إعادة النظر في هذا القسم الثاني كل حين مراعاة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فليست هي الشريعة نفسها التي لا تتبدل ولا تتغير، وإنما مددها عمومات النصوص والأدلة القاضية بوجوب إقامة العدل وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وهو ما يتعلق بالأنظمة الجزائية التعزيرية والإجرائية.
ولفت إلى أن من المهم في هذا السياق التأكيد على أن هذه الأنظمة القضائية ما دمنا في غاية الوثوق بكفاءتها فليكن لها في أرض الواقع وجود متحرر من بطء البيروقراطية وثقلها، وإلا فلا خير في نظام إذا أريد تطبيقه سار متثاقل الخطى يغري الظالم والجاني بالاستخفاف به والجرأة عليه.
وخلص إلى القول «إن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات وإجراءات قضائية ليس عيبا ولا محرما شرعا ما دام لا يعارض حكما شرعيا ثابتا، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو الأحق بها، وقولنا: إن الأنظمة القضائية السعودية هي خير الأنظمة القضائية لا يعني الجمود على تلك الأنظمة التي بني كثير منها على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، ولا يعني كذلك التعالي عن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات ناجحة محققة للعدل، فالإعراض عن هذا والزهد فيه هو نوع من التعالي والكبر».
مميزات الأنظمة
من جانبه، أكد القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ حسين آل الشيخ أن أنظمة المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية راعت خصائص عديدة ومميزات، منها ما هو بارز في الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية التي تتحدث عن الإجراءات الشرعية للإثبات ويبرز ذلك في المواد الآتية:
أولا: جاء في المادة السابعة والتسعين ما نصه: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها)، ثانيا: ورد في المادة التاسعة والتسعين ما نصه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها)، ثالثا: ورد في المادة التاسعة عشرة بعد المائة ما نصه: (تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته)، رابعا: ما ورد في المادة الثامنة بعد المائة بما نصه: (لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.