مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة القضاء السعودي .. مواكبة للعصر في ظل الشريعة الإسلامية
تحديث متواصل ومشاريع متميزة
نشر في عكاظ يوم 30 - 01 - 2012

يتميز القضاء السعودي منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله بأنه قائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية هي حكم بما أنزل الله تعالى، ويتحرى أهل الشأن عند اختيار القضاة من تتوافر فيهم صفات القاضي بعد تأهيلهم تأهيلا شرعيا في الكليات الشرعية ودراستهم على أيدي كبار العلماء.
يقول القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن داوود «في بداية عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله كانت القضايا قليلة وغير معقدة، ويمكن للقاضي آنذاك البت فيها على أي حال هو عليه؛ سواء كان في المسجد، أو في السوق، أو في منزله، ولم يكن هناك لدد بين الخصوم في الغالب، فما أن يفصح القاضي عن حكمه حتى يسارع القوم إلى تنفيذه، ونادرا ما يطلب أي من الخصوم ورقة أو وثيقة بمنصوص الحكم في غير العقار. ولذلك لم تكن هناك رؤية قضائية معلنة. غير أنه من الممكن أن نستوحي الرؤية القضائية السالفة من حال القضاة ومن أخبار المسؤولين عن القضاء آنذاك بأنها (القضاء في جميع الخصومات بأحكام الشريعة الإسلامية). وكانت مصادر الحكم لدى أسلافنا القضاة كتب المذهب الحنبلي في غير المسائل الخلافية التي يعتمد فيها على أقوال المحققين من جميع المذاهب مما هو أرجح في الدليل».
وأبان أن إفرازات الطفرة الحضارية كانت سببا في نشوء الكثير من القضايا؛ التي لا وجود لها من قبل بين أفراد المجتمع السعودي، ولا ذكر لها بخصوصها في ما يعتمد عليه من مصادر الحكم القضائي آنذاك، وانطلاقا من منصوص المادتين الأولى والسابعة من النظام الأساس للحكم، وفيهما أن (كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) هما دستور البلاد ومصدر الحكم فيه؛ لذلك بادرت الدولة وفقها الله إلى تكوين هيئات ومجالس ولجان تعنى بمعالجة الجديد من قضايا الناس بما لا يتعارض مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية، فظهرت هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وكلها معنية بوضع الحكم الدستوري لمستجدات القضايا.
إقامة العدل
القاضي الدكتور سامي الماجد استشهد بقول ابن القيم رحمه الله «فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها، وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له».
وأبان أن هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله يقرر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن كل قانون أو سمه إن شئت نظاما يحقق مصلحة ويقيم عدلا وتنتظم له الحياة المدنية، فهو شرع الله تعالى، شرطه الوحيد ألا يعارض حكما شرعيا ثابتا بدليل صحيح. وكل هذا يدخل فيما أسماه العلماء السياسة الشرعية، ولذا فكثير من الأنظمة المدنية هي من قبيل السياسة الشرعية، ويجب العمل بها ما دامت طريقا متعينا لإحقاق الحق وإقامة العدل.
وأوضح الماجد أن الأنظمة القضائية في بلدنا مستمدة من الشريعة الإسلامية، بعضها ثابت بأدلة شرعية، وبعضها داخل في عموم السياسة الشرعية، ولا بأس في إعادة النظر في هذا القسم الثاني كل حين مراعاة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فليست هي الشريعة نفسها التي لا تتبدل ولا تتغير، وإنما مددها عمومات النصوص والأدلة القاضية بوجوب إقامة العدل وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وهو ما يتعلق بالأنظمة الجزائية التعزيرية والإجرائية.
ولفت إلى أن من المهم في هذا السياق التأكيد على أن هذه الأنظمة القضائية ما دمنا في غاية الوثوق بكفاءتها فليكن لها في أرض الواقع وجود متحرر من بطء البيروقراطية وثقلها، وإلا فلا خير في نظام إذا أريد تطبيقه سار متثاقل الخطى يغري الظالم والجاني بالاستخفاف به والجرأة عليه.
وخلص إلى القول «إن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات وإجراءات قضائية ليس عيبا ولا محرما شرعا ما دام لا يعارض حكما شرعيا ثابتا، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو الأحق بها، وقولنا: إن الأنظمة القضائية السعودية هي خير الأنظمة القضائية لا يعني الجمود على تلك الأنظمة التي بني كثير منها على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، ولا يعني كذلك التعالي عن الإفادة مما لدى الآخرين من تنظيمات ناجحة محققة للعدل، فالإعراض عن هذا والزهد فيه هو نوع من التعالي والكبر».
مميزات الأنظمة
من جانبه، أكد القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ حسين آل الشيخ أن أنظمة المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية راعت خصائص عديدة ومميزات، منها ما هو بارز في الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية التي تتحدث عن الإجراءات الشرعية للإثبات ويبرز ذلك في المواد الآتية:
أولا: جاء في المادة السابعة والتسعين ما نصه: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها)، ثانيا: ورد في المادة التاسعة والتسعين ما نصه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها)، ثالثا: ورد في المادة التاسعة عشرة بعد المائة ما نصه: (تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته)، رابعا: ما ورد في المادة الثامنة بعد المائة بما نصه: (لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.