نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على رفح    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    مستقبل غزة ومصير الهدنة يتصدران المباحثات    السعودية تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيه    المنظمات المتعلمة: من الجودة إلى الريادة العالمية    مصرع 15 شخصًا في تدافع بمحطة قطارات في الهند    "الإحصاء" التضخم في المملكة بلغ 2.0%    استعدادات لإطلاق مؤتمر العلا للأسواق الناشئة    قبيلة "القصادة" تحتفل بزواج الشاب سفر قصادي    الذكاء الاصطناعي ودور المترجم البشري    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    مرموش.. صاحب أسرع هاترك عربي في البريميرليج    الجبير: التحديات البيئية والتغير المناخي يؤثران على جميع نواحي الحياة بما فيها الأمن والاستقرار العالمي    دبلوماسية ولي العهد توحد العرب والعالم    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    وزير الرياضة يتوّج «رولاند» بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة    الشنقيطي: سنستمر في الصدارة    في ختام الجولة 20 من دوري روشن.. الاتحاد يعزز صدارته ل " روشن" برباعية الوحدة    رسميا.. الهلال يطالب بحكام من النخبة لإدارة مبارياته    في كأس آسيا للشباب المقامة بالصين.. الأخضر الشاب يواجه العراق لتعزيز الصدارة    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات    80 % من شركات محلية.. 5.5 مليار ريال توريدات صناعية ل «سير»    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع    قائمة المدعوين ل«الحوار السوري» تثير الجدل    العدالة الصحية    «نبتة مصاص الدماء» تزهر في روسيا    فحص يتنبأ بخطر السرطان بدقة 90%    تحول الإعلانات إلى قوة ناعمة    لونك المفضل.. يكشف مهنيتك في العمل    جبال السعودية حصن فلسطين    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    «ليب».. أحلام تتحقق    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    برعاية محافظ الزلفي: تعليم الزلفي يحتفي بيوم التأسيس    قصة الدواء السحري    قصة نجاة في الصحراء !    بينالي الفنون الإسلامية    احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4    عيد الحب: احتفاء بالمعنى الأزلي للحب    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    الذوق العام تطلق مبادرة "ضبط أسلوبك" بالتزامن مع تسوق شهر رمضان المبارك    مفتاح حل المشاكل    الشام وخطوة الاتصال اللحظي أو الآني    عبدالعزيز بن سعود يزور وحدة العمليات الأمنية المركزية الإيطالية    أمير الباحة يعزّي الزهراني بوفاة ابنه    في يوم النمر العربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «2»
نشر في اليوم يوم 29 - 02 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لإيقاع الحجز التحفظي. واستكمالًا لذلك فهناك عدة حالات يجوز بمقتضاها للمدعي (الحاجز) التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، ومنها ما ورد في المادة الرابعة والعشرين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، حيث نصت على أنه: "للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها".
وفي هذه الحالة، يقدم طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن (المدعي)، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ويجوز للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين في حال خشيته من قيام الأخير بأي عمل من الأعمال المادية أو القانونية، التي يمكن أن تحول دون التحفظ عليها، وبالتالي إخراجها من إطار الضمان العام للدائنين. وكذلك في حال ظهور أدلة أو قرائن تشير باحتمال ضياع الحقوق التي يراد التحفظ عليها.
كما أجاز النظام للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون للمدين من ديون لدى الآخرين، وفي هذا الشأن نصت المادة السابعة والعشرون على أنه: "للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير...".
ويلاحظ أن هذه المادة قد أجازت للدائن الذي حل أجل دينه أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين، حتى وإن لم يكن بيده سند تنفيذي، وقد وضحت اللائحة التنفيذية أن الحجز التحفظي يشمل في هذه الحالة ما للمدين عند الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والمنشآت المالية وغيرها من الديون.
وقد أوجبت نفس المادة على المحجوز لديه الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، حيث نصت على أنه: "... وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق".
وفي حالة ما إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته من أموال المدين إقرارًا صحيحًا، وامتنع عن الإيداع خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغه، فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز. أما إذا امتنع المحجوز لديه عن الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان أو أقر بغير الحقيقة، فيحق للدائن بعد الحكم له المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، وكذلك مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناعه عن الإقرار، أو الإقرار بما يخالف الحقيقة.
وهناك بعض الاستثناءات التي يعفى بموجبها المحجوز لديه من الإقرار، كأن يقوم هو أو غيره بالإيداع في حساب المحكمة مبلغًا يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز، أو في حال قيامه هو أو غيره بإيداع مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله، أو بقيامه هو بالوفاء بدين الحاجز، بناءً على طلب المحجوز عليه، أو إذا قام من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.
والجدير بالذكر أنه لا يقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، ويجب كذلك أن يبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الحجز لاغيًا، ويجب على الحاجز خلال هذه الأيام العشرة أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا يعد الحجز لاغيًا.
واستكمالًا لما بدأناه فسوف نتحدث في مقالات قادمة عن الحجز التنفيذي، إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.