المملكة تشارك في معرض (IPM Essen 2025) للبستنة بألمانيا    الموارد البشرية تصدر عددًا من قرارات التوطين ل 269 مهنة في القطاع الخاص    وزارة الخارجية: السعودية تدين وتستنكر استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر في السودان    رئيس ديوان المظالم يطلع على سير العمل بمحكمة الاستئناف والمحاكم الادارية بالشرقية    وفد من مؤسسي اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السابقين يزور البكيرية    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    مرتادو جسر ملعب الشرائع ل«عكاظ»: الازدحام يخنقنا صباحاً    5 بريطانيين يعيشون ارتحال البدو بقطع 500 كم على ظهور الإبل    لماذا تجاهلت الأوسكار أنجلينا وسيلينا من ترشيحات 2025 ؟    مربو المواشي ل«عكاظ»: البيع ب«الكيلو» يمنع التلاعب.. نحتاح «توضيحات»    آل الشيخ من تايلند يدعو العلماء إلى مواجهة الانحراف الفكري والعقدي    الدبلوماسية السعودية.. ودعم الملفات اللبنانية والسورية    وصول الطائرة الاغاثية ال 13 إلى دمشق    توجيه بإجراء تحقيق مستقل في حادث انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية    «الكهرباء»: استعادة الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية    الوقوف في صدارة العالم.. صناعة سعودية بامتياز    نيوم يتغلّب على الطائي بهدف ويعود لصدارة دوري يلو    هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد    في الجولة ال 17 من دوري روشن.. النصر والأهلي يستضيفان الفتح والرياض    8 مناطق للتخييم في المناطق الربيعية    60 جهة حكومية وخاصة تشارك بمنتدى فرصتي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    10 سنوات من المجد والإنجازات    دعوة أممية لتحقيق مستقل في جرائم الاحتلال في «جنين»    بمشاركة 15 دولة لتعزيز الجاهزية.. انطلاق تمرين» رماح النصر 2025»    أدب المهجر    جوجل تطلق «فحص الهوِية» لتعزيز أمان «أندرويد»    ضيوف" برنامج خادم الحرمين" يزورون مجمع طباعة المصحف    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام    دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يسبب الخرف وتدهور الصحة العقلية    4 أكواب قهوة يومياً تقي من السرطان    مريضة بتناول الطعام واقفة    تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كؤوس الملك عبدالعزيز والملك سلمان    بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد للبوميرنغ تنطلق من" التراث للعالمية"    فريق أوكي يتوّج بلقب الجولة الأولى لبطولة العالم للقوارب الكهربائية "E1" في جدة    تحديد موقف ميتروفيتش وسافيتش من لقاء القادسية    الاتحاد يقترب من أوناي هيرنانديز    «ليلة صادق الشاعر» تجمع عمالقة الفن في «موسم الرياض»    «هانز زيمر».. إبداع موسيقي وإبهار بصري مدهش    "افتتاح بينالي الفنون الإسلامية 2025 في جدة بعنوان "وما بينهما"    الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد المنديل    ممشى النفود    المالكي يهنئ أمير منطقة الباحة بالتمديد له أميرًا للمنطقة    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    لماذا تمديد خدماتهم ؟!    ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    ضبط (3) مواطنين في ينبع لترويجهم الإمفيتامين والحشيش    عبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة للشعب السوري عبر الأردن    مدير تعليم جازان يرفع التهنئة للأمير محمد بن عبد العزيز بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة    وصول الوفود المشاركة في مؤتمر آسيان الثالث "خير أمة" بمملكة تايلند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي «2»
نشر في اليوم يوم 29 - 02 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لإيقاع الحجز التحفظي. واستكمالًا لذلك فهناك عدة حالات يجوز بمقتضاها للمدعي (الحاجز) التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، ومنها ما ورد في المادة الرابعة والعشرين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، حيث نصت على أنه: "للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها".
وفي هذه الحالة، يقدم طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن (المدعي)، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ويجوز للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين في حال خشيته من قيام الأخير بأي عمل من الأعمال المادية أو القانونية، التي يمكن أن تحول دون التحفظ عليها، وبالتالي إخراجها من إطار الضمان العام للدائنين. وكذلك في حال ظهور أدلة أو قرائن تشير باحتمال ضياع الحقوق التي يراد التحفظ عليها.
كما أجاز النظام للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون للمدين من ديون لدى الآخرين، وفي هذا الشأن نصت المادة السابعة والعشرون على أنه: "للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير...".
ويلاحظ أن هذه المادة قد أجازت للدائن الذي حل أجل دينه أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين، حتى وإن لم يكن بيده سند تنفيذي، وقد وضحت اللائحة التنفيذية أن الحجز التحفظي يشمل في هذه الحالة ما للمدين عند الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والمنشآت المالية وغيرها من الديون.
وقد أوجبت نفس المادة على المحجوز لديه الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، حيث نصت على أنه: "... وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق".
وفي حالة ما إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته من أموال المدين إقرارًا صحيحًا، وامتنع عن الإيداع خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغه، فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز. أما إذا امتنع المحجوز لديه عن الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان أو أقر بغير الحقيقة، فيحق للدائن بعد الحكم له المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، وكذلك مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناعه عن الإقرار، أو الإقرار بما يخالف الحقيقة.
وهناك بعض الاستثناءات التي يعفى بموجبها المحجوز لديه من الإقرار، كأن يقوم هو أو غيره بالإيداع في حساب المحكمة مبلغًا يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز، أو في حال قيامه هو أو غيره بإيداع مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله، أو بقيامه هو بالوفاء بدين الحاجز، بناءً على طلب المحجوز عليه، أو إذا قام من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.
والجدير بالذكر أنه لا يقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، ويجب كذلك أن يبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الحجز لاغيًا، ويجب على الحاجز خلال هذه الأيام العشرة أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا يعد الحجز لاغيًا.
واستكمالًا لما بدأناه فسوف نتحدث في مقالات قادمة عن الحجز التنفيذي، إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.