مع التطور العمراني والتقدم العلمي وانفتاح البنوك بعضها على بعض وزيادة الاستثمارات بين دول العالم نسمع بين الحين والآخر عن منتج جديد يشغل الباحثين والعلماء والمهتمين، من الأمثلة الحية على مثل هذه المنتجات عقد البناء والتشغيل والإعادة أو نقل الملكية حسب الترجمة لاسم هذا العقد الذي يرمز له بحروف (B.O.T) ويسميه البعض (عقد البوت) شهد انتشاراً في كثير من الدول، وأصبحت تطبيقاته بديلاً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من خلال القروض الخارجية والمعونات أو التمويل المجمع عن طريق البنوك لدوره الحيوي في إيجاد مشروعات البنية الأساسية والتنمية ولأهمية، هذا العقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسته في قراره رقم 129 ( 3/14 ) بشأن عقد المقاولة. وقدم الدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية بحثا حول الموضوع في دورة مجمع الفقه الإسلامية التي انعقدت في الشارقة وتحدث الباحث عن أن تطبيق هذا العقد ينسجم مع مبدأين اقتصاديين أساسيين هما: إبراز مسئولية الدولة عن توافر الخدمات الجماعية لمسئوليتها الكاملة عنها، وتعزيز دور القطاع الخاص بما فيه البنوك لجهود الدولة في هذا المجال لتدارك أوجه النقص في الموارد المالية العامة بحيث تستكمل عن طريق التوجه لاقتصاد السوق، والتوجه نحو التحرر من القيود التي تعوق الاستثمار وبروز ظاهرة العولمة . وحسب الدراسة فإن تاريخ تطبيق هذا العقد يعود للعام 1782م في فرنسا، لكن ما لبث أن توقف تطبيقه، ثم تجدد العمل به عام 1830م . يمكن للدول أن تمول خدمات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص بطريقة أخرى عبر عقد ال ( B.O.T ) مثل : إنشاء المرافق بجهود ذاتية وتسليمها للدولة لإدارتها وإنشاء المرافق بجهود ذاتية وإدارتها أيضاً من القطاع الخاص. كذلك التمويل عن طريق البنوك وبخاصة البنوك الإسلامية بصيغ مشروعة مثل المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة وصكوك الاستثمار وصناديق الاستثمار، وأشار البحث إلى أن لهذا العقد صورا عديدة وعماد هذه الصور الصورة الأساسية. وقد تعددت التعاريف لهذا العقد ، حتى بلغت في بعض الأبحاث خمسة عشر تعريفاً استخلص الباحث منها تعريفاً مختاراً لمفهوم ( البوت ) في ضوء التعريف والمفاهيم المتنوعة المعطاة لهذا العقد وهو امتياز تمنحه الدولة أو إحدى هيئاتها لمستثمر فرد أو شركة وطنية أو أجنبية يتم بمقتضاه تدبير التمويل اللازم لإنشاء أو تطوير وإدارة وتقديم خدمات أحد مرافق البنية الأساسية للمنتفعين مقابل الحصول على عوائد لمدة محددة تنتهي بتسليمه لها في حالة صالحة لاستمراره أو تجديد العقد مرة أخرى. ثم جمع الباحث صور العقد وأشار إلى أنه لا يخفى ما بين هذه الصور من تداخل وتشابه، لكن تم اعتمادها والعمل بها، ولا مشاحّة في الاصطلاح. وجاء قسم كبير من البحث للحديث حول بيان خصائص عقد البوت ومن أهمها أنه ليس كالعقود الأخرى التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق لهما، بل هو عقد يعتمد على النظم الصادرة بشأن الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة والإدارة العامة وقواعد تقديم الخدمات العامة. كما أن للمرافق العامة قواعد قانونية أخرى لتحقيق مصالح الجمهور بعيداً عن الاحتكار وتلك القواعد تندرج في عقود الإذعان لعدم إمكانية تغييرها. وأشار البحث إلى أن هناك تطورات مستجدة في عقود التزامات المرافق العامة خصوصاً في مجال المعلومات والاتصالات، وهذه تتطلب التغيير المستمر في القواعد القانونية والتشريعية المنظمة للقطاعات العامة. لم يخف على البحث الحديث عن إيجابيات وسلبيات هذا العقد فمن الإيجابيات - حسب البحث - توفير البنية الأساسية بموارد من القطاع الخاص بما له من مزايا تفوق ظروف القطاع العام وإجراءاته، وبذلك تتحقق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الانسجام مع الاتجاه العالمي الحالي من حيث التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية. إضافة إلى إيجاد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية وما تجره من مشكلات اقتصادية وأحياناً سياسية بما تفرضه الجهات الدائنة من متطلبات تكون أحياناً في غير صالح الدولة، ثم إن هذه العقود وسيلة متاحة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وما يستتبع من تضخم وآثار سلبية في صورة العجز الكلي على الاقتصاد القومي . أما السلبيات فحسب الدراسة هي كثيرة في تعدادها، لكنها مرهونة بحداثة التطبيق لهذا العقد، وعدم مواكبة التنظيم الحكومي له، وهي قابلة لإيجاد الحلول لها وقد شرعت بعض الدول فعلاً بمعالجة تلك السلبيات وأن أبرز هذه السلبيات قضية الأمن القومي بسبب سيطرة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على بعض المشروعات الإستراتيجية كالمطارات والطرق. إضافة إلى أن الفترة المحددة لمنح الالتزام أطول من اللازم حينما تحدد ب «99» عاماً كما هو الغالب وهو أمر قابل للتعديل، وكذلك إعداد العقود وهي حزمة من العفو ولمدة طويلة ولالتزامات متعددة، وتقوم على منع المنافسة بما يشبه الاحتكار أيضا فإن التكنولوجيا وهي متطورة ولا يمكن مواكبتها العمر الطويل لهذه المشروعات. صلب البحث تحدث عن التخريج الفقهي لهذه العقود وتمييزها عما يشبهها وقال الباحث: من الجدير بالتنويه أن هذه العقود قد سبق التطرق لتخريجه الفقهي منذ العقود الأولى (عهد التابعين) وذلك ما جاء في مصنف ابن أبي الشيبة وعند المالكية ونقل الباحث نقولات عنهم، ثم ذكر تاريخ عرض هذا العقد وتخريجه في ندوات البركة. وأشار إلى أهم الفتاوى الصادرة بشأنه في تلك الندوات وكانت الندوة الثالثة عشرة للبركة قد تعرضت لهذا العقد بمناسبة البحث في (عقد الامتياز والتكييف الشرعي). وأشارت الدراسة إلى أنه قد صدر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قرارا بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي، وقد جاء فيها الحديث عن عقود البناء والتشغيل، ثم ذكر البحث تخريجات أخرى لبعض الباحثين ومنها المصلحة المرسلة أو أنه عقد مستحدث أو عقد مركب يندرج في مشروعية أي عقد تتحقق فيه الضوابط الشرعية . وتوصل البحث - بعد ذكر الآراء الفقهية بشكل مفصل - إلى أن هذا العقد إحدى صور عقد الاستصناع أو المقاولة، وقد استوفى شروطه، مع قبول المبدأ الشرعي الذي سبق تقريره في تكييف هذا العقد، وهو أن يكون الثمن استخدام المصنوع أو محل المقاولة قبل تسميه إلى المستصنع، وعليه فإن الحكم الشرعي لهذا العقد هو أنه مشروع مجمع الفقه الإسلامي الدولي أصدر قراره بشأن عقود البناء والتشغيل جاء في البند الثالث منه ما نصه: ثالثا: يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. وأوصى القرار بضرورة تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتشغيل والإعادة بغرض ضبط أحكامها المختلفة وصياغتها في نصوص يسهل عند التفاوض والتحاكم الرجوع إليها والبناء عليها.