"خيرية العوامية" تحقق عوائد استثمارية تجاوزت 577 ألف ريال خلال 3 أشهر    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة ال20    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    فريق طبي ينجح في استخدام التقنيات الحديثة للتحكم بمستوى السكر في الدم    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    بيولي ينتظر الدوليين قبل موقعة القادسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    أهم باب للسعادة والتوفيق    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لتطبيق عقد «البوت» في تعمير الأوقاف والمرافق العامة
مجمع الفقه الإسلامي يوصي بدراسته ويفتي بجوازه بعد انتشاره في كثير من الدول
نشر في اليوم يوم 12 - 12 - 2014

مع التطور العمراني والتقدم العلمي وانفتاح البنوك بعضها على بعض وزيادة الاستثمارات بين دول العالم نسمع بين الحين والآخر عن منتج جديد يشغل الباحثين والعلماء والمهتمين، من الأمثلة الحية على مثل هذه المنتجات عقد البناء والتشغيل والإعادة أو نقل الملكية حسب الترجمة لاسم هذا العقد الذي يرمز له بحروف (B.O.T) ويسميه البعض (عقد البوت) شهد انتشاراً في كثير من الدول، وأصبحت تطبيقاته بديلاً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من خلال القروض الخارجية والمعونات أو التمويل المجمع عن طريق البنوك لدوره الحيوي في إيجاد مشروعات البنية الأساسية والتنمية ولأهمية، هذا العقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسته في قراره رقم 129 ( 3/14 ) بشأن عقد المقاولة.
وقدم الدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية بحثا حول الموضوع في دورة مجمع الفقه الإسلامية التي انعقدت في الشارقة وتحدث الباحث عن أن تطبيق هذا العقد ينسجم مع مبدأين اقتصاديين أساسيين هما: إبراز مسئولية الدولة عن توافر الخدمات الجماعية لمسئوليتها الكاملة عنها، وتعزيز دور القطاع الخاص بما فيه البنوك لجهود الدولة في هذا المجال لتدارك أوجه النقص في الموارد المالية العامة بحيث تستكمل عن طريق التوجه لاقتصاد السوق، والتوجه نحو التحرر من القيود التي تعوق الاستثمار وبروز ظاهرة العولمة .
وحسب الدراسة فإن تاريخ تطبيق هذا العقد يعود للعام 1782م في فرنسا، لكن ما لبث أن توقف تطبيقه، ثم تجدد العمل به عام 1830م .
يمكن للدول أن تمول خدمات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص بطريقة أخرى عبر عقد ال ( B.O.T ) مثل : إنشاء المرافق بجهود ذاتية وتسليمها للدولة لإدارتها وإنشاء المرافق بجهود ذاتية وإدارتها أيضاً من القطاع الخاص.
كذلك التمويل عن طريق البنوك وبخاصة البنوك الإسلامية بصيغ مشروعة مثل المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة وصكوك الاستثمار وصناديق الاستثمار، وأشار البحث إلى أن لهذا العقد صورا عديدة وعماد هذه الصور الصورة الأساسية.
وقد تعددت التعاريف لهذا العقد ، حتى بلغت في بعض الأبحاث خمسة عشر تعريفاً استخلص الباحث منها تعريفاً مختاراً لمفهوم ( البوت ) في ضوء التعريف والمفاهيم المتنوعة المعطاة لهذا العقد وهو امتياز تمنحه الدولة أو إحدى هيئاتها لمستثمر فرد أو شركة وطنية أو أجنبية يتم بمقتضاه تدبير التمويل اللازم لإنشاء أو تطوير وإدارة وتقديم خدمات أحد مرافق البنية الأساسية للمنتفعين مقابل الحصول على عوائد لمدة محددة تنتهي بتسليمه لها في حالة صالحة لاستمراره أو تجديد العقد مرة أخرى.
ثم جمع الباحث صور العقد وأشار إلى أنه لا يخفى ما بين هذه الصور من تداخل وتشابه، لكن تم اعتمادها والعمل بها، ولا مشاحّة في الاصطلاح.
وجاء قسم كبير من البحث للحديث حول بيان خصائص عقد البوت ومن أهمها أنه ليس كالعقود الأخرى التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق لهما، بل هو عقد يعتمد على النظم الصادرة بشأن الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة والإدارة العامة وقواعد تقديم الخدمات العامة.
كما أن للمرافق العامة قواعد قانونية أخرى لتحقيق مصالح الجمهور بعيداً عن الاحتكار وتلك القواعد تندرج في عقود الإذعان لعدم إمكانية تغييرها.
وأشار البحث إلى أن هناك تطورات مستجدة في عقود التزامات المرافق العامة خصوصاً في مجال المعلومات والاتصالات، وهذه تتطلب التغيير المستمر في القواعد القانونية والتشريعية المنظمة للقطاعات العامة.
لم يخف على البحث الحديث عن إيجابيات وسلبيات هذا العقد فمن الإيجابيات - حسب البحث - توفير البنية الأساسية بموارد من القطاع الخاص بما له من مزايا تفوق ظروف القطاع العام وإجراءاته، وبذلك تتحقق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الانسجام مع الاتجاه العالمي الحالي من حيث التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية.
إضافة إلى إيجاد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية وما تجره من مشكلات اقتصادية وأحياناً سياسية بما تفرضه الجهات الدائنة من متطلبات تكون أحياناً في غير صالح الدولة، ثم إن هذه العقود وسيلة متاحة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وما يستتبع من تضخم وآثار سلبية في صورة العجز الكلي على الاقتصاد القومي .
أما السلبيات فحسب الدراسة هي كثيرة في تعدادها، لكنها مرهونة بحداثة التطبيق لهذا العقد، وعدم مواكبة التنظيم الحكومي له، وهي قابلة لإيجاد الحلول لها وقد شرعت بعض الدول فعلاً بمعالجة تلك السلبيات وأن أبرز هذه السلبيات قضية الأمن القومي بسبب سيطرة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على بعض المشروعات الإستراتيجية كالمطارات والطرق.
إضافة إلى أن الفترة المحددة لمنح الالتزام أطول من اللازم حينما تحدد ب «99» عاماً كما هو الغالب وهو أمر قابل للتعديل، وكذلك إعداد العقود وهي حزمة من العفو ولمدة طويلة ولالتزامات متعددة، وتقوم على منع المنافسة بما يشبه الاحتكار أيضا فإن التكنولوجيا وهي متطورة ولا يمكن مواكبتها العمر الطويل لهذه المشروعات.
صلب البحث تحدث عن التخريج الفقهي لهذه العقود وتمييزها عما يشبهها وقال الباحث: من الجدير بالتنويه أن هذه العقود قد سبق التطرق لتخريجه الفقهي منذ العقود الأولى (عهد التابعين) وذلك ما جاء في مصنف ابن أبي الشيبة وعند المالكية ونقل الباحث نقولات عنهم، ثم ذكر تاريخ عرض هذا العقد وتخريجه في ندوات البركة.
وأشار إلى أهم الفتاوى الصادرة بشأنه في تلك الندوات وكانت الندوة الثالثة عشرة للبركة قد تعرضت لهذا العقد بمناسبة البحث في (عقد الامتياز والتكييف الشرعي).
وأشارت الدراسة إلى أنه قد صدر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قرارا بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي، وقد جاء فيها الحديث عن عقود البناء والتشغيل، ثم ذكر البحث تخريجات أخرى لبعض الباحثين ومنها المصلحة المرسلة أو أنه عقد مستحدث أو عقد مركب يندرج في مشروعية أي عقد تتحقق فيه الضوابط الشرعية .
وتوصل البحث - بعد ذكر الآراء الفقهية بشكل مفصل - إلى أن هذا العقد إحدى صور عقد الاستصناع أو المقاولة، وقد استوفى شروطه، مع قبول المبدأ الشرعي الذي سبق تقريره في تكييف هذا العقد، وهو أن يكون الثمن استخدام المصنوع أو محل المقاولة قبل تسميه إلى المستصنع، وعليه فإن الحكم الشرعي لهذا العقد هو أنه مشروع مجمع الفقه الإسلامي الدولي أصدر قراره بشأن عقود البناء والتشغيل جاء في البند الثالث منه ما نصه:
ثالثا: يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة.
وأوصى القرار بضرورة تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتشغيل والإعادة بغرض ضبط أحكامها المختلفة وصياغتها في نصوص يسهل عند التفاوض والتحاكم الرجوع إليها والبناء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.