تغسيل الميِّت وتكفينه خُلقٌ شرعه الله للمسلمين، وحقيقةُ الغسل هو إمرارُ الماء مع تدليك الجلد برفق، غير أنَّ غسله ليس بسبب نجاسته، فالمؤمنُ لا ينجسُ كما في الحديث، فقد غُسِّلَ أفضلُ الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الطاهر المطهَّر، فيجب غسلُ الميِّت لِمَا قد يكون عَلَقَ بجسمه مما يقتضي غَسْلُه منه، غير أن الغسل يَسقط إذا أفضى إلى ضرر بجسد الميِّت، ومن باب أولى إذا أفضى إلى ضرر بالمغسِّل، فإنْ خيفَ أنْ يُفضي الغسل إلى تَزلُّع الجلد وتشقُّقه، فلا يجوز غسلُ الميِّت لئلا يتأذَّى جلْدُه، بل يكفي أنْ يُصبَّ الماءُ عليه صبّاً رقيقاً مِن غير دَلْكٍ كما قال الإمامُ مالكٌ رحمه الله، ولا يُشترط اليقين بحصول الضرر، بل يَكفي الظنُّ أو الشكُّ في حصول الضرر، فإن خيفَ أن يُفضي مجرَّدُ صبِّ الماء إلى ضرر، حَرُمَ الصَّبُّ كذلك، والذي يَحكم بمظنَّة حصول الضرر هم أهلُ الخبرة، أي الأطبَّاء، هذا فيما إذا كان الضَّرَرُ بجسد الميِّت، والأمرُ يكون أَولَى وآكدُ فيمَن يُفضي غسلُه إلى انتقال العدْوى إلى المغسِّل، وهذا ما سئلتُ عنه قبل أيام، فيمن توفِّي بسبب إصابته بمرض إيبُولا، وهو مرضٌ يُفضي إلى الموت، وقد ذكرت منظمة الصحَّة العالمية أنَّ أكثر الناس عرضةً لانتقال العدوى إليهم، هم العاملون في مجال الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى، وقد ثبت - بقول الأطباء - انتقال العدوى لبعض الممرِّضات أثناء تغسيل المصابين بهذا المرض، وأن الاحتياط باستعمال وسائل الوقاية لَمْ يؤدِّ إلى الحماية من انتقال العدوى، فكان الواجب ألا يتمَّ تغسيل المصابين بهذا المرض، فقد روى البخاريُّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: (فِرَّ مِن المجذوم كما تفرُّ من الأسد) وقد روى الإمام مالك في الموطأ أنَّ سيدنا عمرَ - رضي الله عنه - مر بامرأة مجذومةٍ، وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أَمَةَ الله، لا تؤذي الناس، لو جَلَسْتِ في بيتك، فَجَلَسَتْ، قال ابن عبدالبر: (فيه أنه يُحالُ بين المجذوم ومخالطة الناس لما فيه من الأذى، وهو لا يجوز، وإذا مُنع آكِلُ الثوم مِن المسجد، وكان ربَّما أُخرج إلى البقيع في العهد النبويِّ، فما ظَنُّك بالجذام؟) وههنا مسألةٌ من مسائل الاعتقاد، وهي أن العرب كانت في جاهليتها تقول أنه إذا اتَّصل شيءٌ بشيءٍ أَعْدَاهُ، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعتقادهم هذا باطلٌ، بقوله: (لا عدوى، ولا هام، ولا صفر، وَلاَ يَحُلَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ) فبيَّن - صلَّى الله عليه وسلم - أنَّ الأشياءَ أسبابٌ لا تُعدي بذاتِها، وإنما أَجرى اللهُ العادةَ بذلك، وأنه سبحانه هو الخالقُ للأسباب بقوله: (لا عدوى، ولا هام، ولا صفر) وبيَّن حقيقة ذلك بقوله: (فمن أعْدَى الأوَّل) ثم نهى ذُا الماشية المريضَةِ أنْ يُورِدَ إبِلَهُ على ذي الماشية الصّحيحة، فقال: (وَلاَ يَحُلَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ) لئلا تنتقل العدوى بحكم العادة التي أجراها الله في الأشياء بسبب المخالطة، فيَظنَّ أحدٌ أن الأشياء تُعْدِي بذاتِها، وقد نصَّ فقهاءُ المالكية على أنَّه إذا كثُرَ الموتَى، وحصلَتْ مشقَّةُ في غسلِهم، فلا يجبُ تغسيلهم، والأمر آكدُ إذا ذكر الأطباءُ أن الغسلَ مظنَّةُ الإصابة بمرضٍ خطير، ومن فِقْهِ سيِّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه حين أنكر عليه سيِّدُنا أبو عبيدةَ الخروج من الشام فراراً من الطاعون بقوله: تَفِرُّ مِن قدر الله؟ فقال عمرُ: (نعم أفرُّ من قدر الله إلى قدر الله)