الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكاديمي: لا مانع من استثمار أموال الزكاة لصالح مستحقيها إذا توافرت المصلحة
يحق للقائمين على استثمار أموال الزَّكَاة جزء من سهم العاملين
نشر في اليوم يوم 15 - 08 - 2014

حرصت الشريعة الإسلامية على التوزيع العادل للثروات، ولم يرد الإسلام أن يكون المال دُولَة بين الأغنياء، ولذلك شرعت الشريعة في الأموال حقوقا واجبة وأخرى مستحبة ومن أهمها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وحددت الشريعة لها نصابها ومقدارها ومصارفها ولم تدع مجالا للخلاف في ذلك.
ومع كثرة النوازل والمستجدات كان للزكاة نصيب من ذلك فبحث العلماء عديدا من المسائل النازلة في هذا الباب، ولعل من أهمها ما تدعو الحاجة إليه هذه الأيام خاصة ودعا لها العديد من علماء الاجتماع وطالبوا أصحاب الفضيلة العلماء بحثها والاعتناء بها؛ كونها لا تضر الغني وتعود بالمنفعة على الفقير، هي مسألة استثمار أموال الزكاة هل هو مشروع أم لا؟ وإذا قيل بجوازه فما ضوابط هذا القول؟.
حول هذه المسائل وغيرها أوضح الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والمتخصص في مسائل الزكاة، أنه بالاطلاع على أقوال الفقهاء ومقارنتها ودراسة أدلتها ومناقشاتها يتبين: أولا: إن الواجب المبادرة بصرف أموال الزَّكَاة لمستحقيها سواء كان ذلك من المالك أو من الإمام، إلا أن ذلك لا يتعارض مع جواز استثمار بعض تلك الأموال لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجة إلى ذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت، وترجح هذا على القول بمنع استثمار أموال الزَّكَاة مطلقا لأدلة وأوجه عديدة، منها سلامة بعض أدلة القائلين بجواز الاستثمار بخلاف القائلين بعدم جواز ذلك، إضافة إلى أن للإمام التصرف في أموال الزَّكَاة عند الحاجة لذلك بما يحقق مصلحة المستحقين، إذا لم يتعارض ذلك مع النصوص الشرعية، وقد قرر الفقهاء هذا في نصوصهم الفقهية وليس هذا موضع بسطها، وأضاف الغفيلي: إن الفقهاء قرروا أحكاماً في الزَّكَاة على خلاف الأصل الذي دلت عليه الأدلة، مراعاة لمصلحة المستحقين وتحقيقا للمقاصد الشرعية من الزَّكَاة، كتجويز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة؛ لأنه أرفق بالمزكي والمستحق، فكذا هنا يجوز تأخير صرف الزَّكَاة لتنميتها لصالح المستحقين بالاستثمار المأمون، وتابع: إن استثمار أموال الزَّكَاة يحقق من المصالح ما يرجح على المفسدة المظنونة بالتأخير أو الفوات، وذلك لقلة أموال الزَّكَاة مع كثرة حاجة المصارف الزّكوية المتنوعة، فالنقص أو التأخير في دفعها لأهلها عند استحقاقها هو آني مؤقت، لكنه على المدى البعيد نماء ومضاعفة لأموال الزَّكَاة، إلا أن تلك المصالح المترتبة على الاستثمار إنما تكون بعد توافر الضوابط الشرعية لذلك العمل حتى لا يتجنى المستثمرون للأموال الزّكوية على المستحقين في سائر المصارف المنصوصة، ولذا فإنه يحسن بيان تلك الضوابط التي تحقق المصالح الشرعية التي جوزت مخالفة الأصل القاضي بتعجيل تلك الأموال إلى مصارفها وعدم التأخر في توزيعها.
وأشار الغفيلي إلى أن من المسائل المهمة المندرجة تحت هذه المسألة مسألة تكاليف استثمار أموال الزَّكَاة، ومحل الحديث هنا هو حكم إعطاء القائمين على استثمار أموال الزَّكَاة رواتب ومكافآت من الزَّكَاة لقاء قيامهم باستثمار الأموال الزكوية، ومقدار ذلك إن جاز، وذلك ينبني على تحديد صفة هؤلاء المستثمرين لتلك الأموال، وفي رأي الغفيلي، فإنهم من العاملين على الزَّكَاة؛ وذلك لأن عموم دلالة لفظ العاملين على الزَّكَاة الذي يشمل كل من يُحتاج إليه فيها يصدق على القائمين بالاستثمار؛ لكونه عملا في مصلحة تنمية مال الزَّكَاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء كالساعي على الزَّكَاة بجامع العمل في الزَّكَاة من كل منهما ومن المؤيدات، لاعتبارهم من العاملين عليها أن منفعة استثمار الزَّكَاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أمن المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزَّكَاة من المحافظة عليها وتنميتها إفادة لأكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزَّكَاة، وقال الغفيلي: يتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزَّكَاة للقائمين على استثمار أموال الزَّكَاة، وذلك مشروط بعدم أخذهم من بيت المال راتبا دوريا، وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزَّكَاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات، فإن استحقوا الأخذ فإن مقدار ذلك الأجر يكون بقدر عملهم، كما هو الحال في حق العاملين عليها المنصوص عليهم عند عامة الفقهاء، فيفرض لهم ولي الأمر ما يراه أجراً مناسباً للعمل الذي قاموا به، مراعيا في ذلك الجهد المبذول، والمبالغ المستثمرة، والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجاباً في الاستثمار.
من المهم الإشارة إلى أنه قد صدرت فتوى الندوة الثّالثة لقضايا الزَّكَاة المعاصرة بتحديد ضوابط جواز استثمار أموال الزكاة، وجاء فيها ما يلي: يجوز استثمار أموال الزَّكَاة بالضوابط التالية:
أولا: ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزَّكَاة.
وثانيا: أن يتم استثمار أموال الزَّكَاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.
ثالثا:إضافة إلى أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزَّكَاة وكذلك ريع تلك الأصول.
رابعا: كما تجب المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزَّكَاة صرفها عليهم.
خامسا: كذلك بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزَّكَاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
وسادسا: أن يتخذ قرار استثمار أموال الزَّكَاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزَّكَاة وتوزيعها؛ لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.