أصدرت رابطة العلماء المسلمين مؤخرا بيانا حول إعلان الأممالمتحدة بشأن حقوق المرأة، جاء فيه بأن: "أخطر ما في الإعلان تضمنه إباحة الزنا، وتشجيعه الانحلال الخلقي والتفكك الأسري، ورفضه أن يكون الإسلام أو غيره من القوانين والأعراف والأديان مسوغا للتقصير في تنفيذ ما جاء في الإعلان. وهذا يفرض على المسلمين تبديل أحكام الشريعة، وتقديم القوانين الطاغوتية عليها"! والبيان السابق في الحقيقة ليس بجديد تجاه الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات عموما وبالمرأة خصوصا، فقد درج العديد من فقهاء المسلمين على نقد مثل هذه الاتفاقيات وإبراز نقاط ضعفها بدافع من هاجس الخوف على الهوية والدين. وللأسف فإن هاجس الخوف هذا، أدى إلى التعاطي والتعامل مع اللوائح الدولية بشيء من الريبة والشك، ومن منطلق عاطفي أو أيديولوجي يصل إلى حد التدليس والتجني أحيانا وتوجيه الاتهامات عند مناقشة هذه اللوائح، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الثقافة القانونية والحقوقية في المجتمعات العربية والإسلامية، وليس هذا فحسب بل أدى ذلك إلى تعطيل العديد من التشريعات والقوانين سواء من ناحية إقرارها أو تطبيقها على أرض الواقع. وفيما يلي أناقش بعض وجهات النظر حول الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة بشيء من التحليل المختصر، ولنأخذ على سبيل المثال الاتفاقية الدولية "سيداو"، فوجهات النظر من بعض الفقهاء والكتاب الإسلاميين تجاه هذه الاتفاقية تتطابق إلى حد بعيد مع البيان الصادر من رابطة العلماء المسلمين سالف الذكر، وذلك على النحو التالي: أولا/ يقول البعض بأن المادة (2) من الاتفاقية تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق مرجعية الإسلام، وبالتالي فرض الرؤية العلمانية على العالم الإسلامي في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الشريعة. وهذا التصور في الحقيقة غير دقيق، وذلك لعدة أسباب: * إن الأحكام الفقهية في الغالب تخضع لاجتهادات الفقهاء المتباينة والمختلفة وهي اجتهادات متنوعة وفكر بشري يخطئ ويصيب، وهذه الأحكام تتغير بتغير بيئة المجتمع وظروفه، وبالتالي فإن العديد من النصوص الإسلامية محكومة بموروث الفقه التقليدي في كثير من الدول الإسلامية، ويعتبرها البعض من أصول الشريعة وهي قد لا تتوافق مع التغيرات الاجتماعية المعاصرة، وبالتالي كيف تكون اجتهادات الفقهاء القديمة معيارا للحقوق ومرجعية للمواثيق الدولية؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبادئ العدالة وعدم الظلم والمساواة والكرامة الإنسانية من المبادئ الأساسية في الإسلام، وبالتالي فإن القوانين التي تكون أقرب إلى تحقيق هذه المبادئ وتراعي مقتضيات الزمان والمكان هي أقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا ما تسعى إليه المادة (2) من الاتفاقية بحيث تسن القوانين والتشريعات التي تكون أكثر عدالة للمجتمع لمنع الظلم والتمييز ضد المرأة. * من المعلوم أن الحقوق الدولية تهدف في الأساس إلى رسم نمط من العلاقات وتقنين الروابط بين المجتمعات البشرية بحيث تصل إلى صيغة توافقية ضمن ميثاق مشترك يوافق عليها المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي وهكذا، وعليه تأتي بنودها بصيغة عامة ومن دون تفصيل، وفي أغلب الأحيان تواجه الصيغة العامة والكلية للحقوق بعض الاستثناءات أو تتعارض مع قوانين أخرى كلية، ولكن تتكفل القوانين الفرعية حسب احتياجات كل مجتمع وظروفه لحل هذه الإشكاليات بحيث تصل إلى أفضل الممارسات، واتفاقية "سيداو" تمثل إطارا نموذجيا مثاليا وإرشاديا لحقوق المرأة، بحيث تسعى الدول إلى تحقيق وتشريع أفضل القوانين التي تحمي المرأة، ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في المادة (6) من الاتفاقية بأن: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة"، ومن هذه المادة نفهم أنه ينبغي على الدول سن القوانين والتشريعات لمكافحة الاتجار بالمرأة وهذا متفق عليه بين الجميع كمبدأ عام وحتى في الدول التي تسمح ببيوت الدعارة وتستغل المرأة في ذلك، ومع ذلك هناك من يرى أن هذه المادة تسمح للمرأة للعمل بالدعارة على حسابها الخاص! فهل أشارت المادة (6) فعلا سواء صراحة أو ضمنيا إلى ذلك؟ ثانيا/ بخصوص المادة (16) من الاتفاقية، يرى البعض بأنها "أم الخبائث" فهي تدعو: "إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج عند العقد وأثناء الزواج وعند فسخه، وحق اختيار الزوج، وحقوق الولاية والقوامة.. والمادة تخالف الشريعة الإسلامية التي قسمت الأدوار في الأسرة بين الرجل والمرأة، ولم تجعلها متساوية متطابقة فلكل حقوق وعليه واجبات"، وبالطبع فإن من يرى هذا القول لم يشرحوا بالتفصيل كيف أن هذه الأمور تخالف الشريعة الإسلامية، لأنهم يدركون جيدا أن هذه المسائل فيها اختلاف وتباين بين فقهاء المذاهب الإسلامية، ومنها ما يتطابق مع اتفاقية "سيداو" فهل أقوال هؤلاء الفقهاء تخالف الشريعة أيضا؟ لنأخذ على سبيل المثال مسألة موافقة الولي على زواج المرأة كأحد الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج فهناك من يرى من الفقهاء بأنه ليس للأب والجد ولاية على البالغة الرشيدة وبالتالي للمرأة حق الولاية على نفسها في الزواج. مما سبق يتضح، وجود تفسير تعسفي للوائح الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وكما رأينا آنفا فإن البعض لم يأخذ في الاعتبار كيفية صياغة الاتفاقيات الدولية وكيفية تحقيق متطلباتها ودرجة الإلزامية فيها، كما أنهم أيضا أهملوا مسألة اختلاف الفقهاء في الأحكام الخاصة بحقوق المرأة، ناهيك عن عدم الانفتاح والتعامل مع متغيرات العصرالاجتماعية. وخلاصة الكلام، فإن الإسلام والإعلان العالمي لحقوق المرأة يشتركان في الأصل وليس هناك تناقض مع المفاهيم الإسلامية عن حقوق المرأة بشكل عام، ولا أرى أي تعارض بين حقوق المرأة المذكورة في "سيداو" وبين الحقوق المذكورة لها في الشريعة الإسلامية، وبدلا من التهويل والتخويف من مثل هذه اللوائح علينا معالجة العقبات والمشاكل الحقوقية والاجتماعية التي تواجه المرأة، من خلال سن القوانين والتشريعات والعمل على تطبيقها نقلا عن الوطن