أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاحد بالتجمع الخامس حكمها في قضية تراخيص السياحة المتهم فيها محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة الاسبق.. وحكمت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عما نُسب اليه من الحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته وعزله من وظيفته ونشر منطوق الحكم بإحدى الجرائد اليومية على نفقة المتهم .. ثانياً ببراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الى وزارته، ثالثاً بعدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية والزمت كلاً من المدعين بمصاريف دعواه.. صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبدالتواب ابراهيم وعلاء الدين حمزة بحضور طارق ضياء الدين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر محمد علاء الدين واحمد رجب. وجاء في حيثيات الحكم اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة انه وافق على السعر في اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة (أ) للشركات المقدّمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون وجود معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية. وقد تبيّن من الكشف المرفق بأسباب هذا الحكم ان اجمالي عدد الموافقات بانشاء شركات السياحة التي تم الحصول عليها بعد صدور قرارات ايقاف تأسيس الشركات السياحية وتعديل فئاتها قد بلغت 92 موافقة للفئة أ، و15 موافقة للفئة ج لهذه الشركات. واضافت المحكمة في اسباب حكمها انها قد ألمّت بوقائع هذه القضبة والتهمة فانها ترى ان تشير الى المبادئ القانونية التي تحكم هذه الواقعة وكيف قام المتهم بمخالفتها وارتكب الجريمة المسندة اليه. واضافت المحكمة في الحيثيات انه بكل ما تقدّم قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين ان المتهم محمد زهير جرانة قام في خلال الفترة من عام 2006 الى عام 2009 بصفته موظفاً عاماً كوزير للسياحة حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن اصدر بصفته الوظيفية موافقات على اصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فئة «أ» و «ب» على خلاف ما تقضي به القرارات الوزارية. واما بالنسبة لبراءة المتهم من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الى وزارته.. فقالت المحكمة انه لا يطمئن وجدانها الى سلامة الدليل القائم فيها.