حددت المؤسسة العامة للتقاعد موعدا أخيرا للمهلة الممنوحة للراغبين في ضمم مدد عملهم وفقا لنظام تبادل المنافع بين نظامى التقاعد المدنى والعسكرى والتامينات الاجتماعية بعام واحد تنتهى بنهاية شوال 1426ه. أوضح ذلك مدير عام الادارة القانونية بالمؤسسة العامة للتقاعد عبدالله بن على العجاجى مفيدا أنه مضى عام على المهلة المحددة لتقديم طلبات ضم المدد وفقا لنظام تبادل المنافع بين نظامى التقاعد المدنى والعسكرى والتامينات الاجتماعية لمن هم على رأس العمل وكذلك المتقاعدين وقت تطبيق النظام الموافق 1 ذي القعدة 1424ه وبقى من المهلة عام اخر حيث تنتهى بنهاية شوال 1426ه وأما بالنسبة للذين تم تعيينهم بعد تاريخ تطبيق النظام فانه يحق لهم التقدم بطلباتهم خلال سنتين من تاريخ تعيينهم. وناشد الراغبين في ضم مدد اشتراكاتهم المسارعة في تقديم طلباتهم للاستفادة من هذا النظام والتمتع بمزاياه وفوائده الايجابية وهى تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ويضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الاخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش او تحسين معاشه. وأبان أن النظام يهدف الى تسهيل الانتقال بين القطاع العام والقطاع الخاص وتبادل الخبرات بينهما ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص وتعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والمساهمة في انجاح خطط التنمية الوطنية. واشار العجاجى الذى يرأس جانب المؤسسة العامة للتقاعد في اللجنة المشكلة بموجب نظام تبادل المنافع الى ان هذا النظام قد حدد بعض الشروط ووضع عددا من الضوابط لقبول طلبات ضم المدد ومن اهمها الا يكون المشترك قد تسلم مكافأة او معاشا طبقا للنظام الاول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها والا تقل مدة الاشتراك في النظام الاول عن سنة والا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز والا يزيد عمر المشترك عن 59 عاما عند تقديم الطلب فيما عدا المشتركين الذين تركوا العمل قبل تطبيق النظام في 1 ذي القعدة 1425ه وكذلك المشتركين الذين كانوا على رأس العمل في ذلك التاريخ. ويشار الى ان اللائحة لتنفيذية للنظام قد حددت الجهة التى يتم التقدم لها بطلبات ضم المدد بحيث يتم التقدم الى المؤسسة العامة للتقاعد اذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد وان يرفق مع الطلب صورة من بطاقة الاحوال المدنية وبيان الخدمة او قرار الفصل للمدنيين ووثيقة الفصل بالنسبة للعسكريين اما اذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التامينات الاجتماعية فانه يتقدم بالطلب الى احد فروع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.