تنطلق الانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية في المنطقة الشرقية يوم غد الثلاثاء. وتستقبل مراكز تسجيل الناخبين المواطنين الراغبين في تسجيل اسمائهم من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء في مرحلة قيد تسجيل اسماء الناخبين والتي هي اولى مراحل العملية الانتخابية. (اليوم) تعيد نشر قيد الناخبين لتعريف المواطنين بهذه المرحلة والطرق والآليات وكذلك التنظيمات الواردة في اللوائح. أحكام عامة في قيد الناخبين: 1- يحق لكل من تتوافر فيه شروط الناخب المنصوص عليها نظاما أن يطلب تسجيل اسمه في جدول قيد الناخبين. 2- القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يقترع في يوم الاقتراع، حتى لو توافرت فيه شروط الناخب. 3- القيد في جداول قيد الناخبين شرط لممارسة الحق في التشريح لعضوية المجلس ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يرشح نفسه، حتى وإن توافرت فيه شروط الترشيح الأخرى. 4- يجوز للناخبين حق الاعتراض على قيد أي ناخب يقيم خارج نطاق المجلس البلدي أو قيده بغير وجه حق. 5- يسجل المواطن في نطاق المجلس البلدي الذي يقيم فيه. 6- يتم قيد الناخبين في المراكز الانتخابية المحددة لذلك حيث يتوجه المواطنون الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل الى المراكز الانتخابية ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيمون فيه. 7- لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز تسجيله في أكثر من مركز انتخابي واحد، وفي حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز انتخابي، فإن الحاسب الآلي في مركز إدخال البيانات سيشطب الأسماء المتكررة، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت أكثر من مرة واحدة في الانتخابات يعد مخالفة تطبق بحقها الأنظمة المتعلقة بذلك ويترتب عليها إلغاء ورقة الاقتراع، وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزا واحدا فقط للتسجيل فيه. 8- لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر، باسثتناء المعوقين بدنيا الذين تمنعهم إعاقتهم من الحضور فلهم تفويض من يرون للتسجيل نيابة عنهم وفقا للشروط والنماذج الخاصة بذلك. 9- لا يحق لأي شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من معوق بدني واحد لا يتمكن من الحضور لمركز الانتخاب. 10- يتم بعد انتهاء مدة قيد الناخبين نشر الجداول الانتخابية في مراكز الانتخاب لإطلاع الجميع عليها وإعطاء من لديه اعتراض فرصة الاعتراض وفقا للائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المنظمة لذلك. شروط الناخبين: يتمتع كل مواطن بحق الإنتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ- ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية. ب - أن لا يكون من العسكريين العاملين. ج- الإقامة في نطاق المجلس البلدي. إجراءات قيد الناخبين: 1- يحضر المواطن شخصيا إلى مركز الانتخاب مصطحبا معه الآتي: * بطاقة الأحوال الشخصية - أو السجل المدني. * إثبات مقر السكن بإحدى الوثائق الآتية: * صلك الملكية أو عقد الإيجار. * فاتورة الهاتف أو الكهرباء. * شهادة من جهة العمل- المحافظة أو المركز الإداري - العمدة- مركز الشرطة- شاهدين.. 2- يقدم المواطن بطاقة الأحوال واثبات مقر السكن إلى الموظف المختص بالتسجيل وتعاد إليه بعد إنهاء إجراءات التسجيل. 3- في حالة توافر الشروط المشار إليها يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب نموذج رقم (101) (مكون من أصل ونسختين) بخط واضح. 4- يقوم المتقدم بالتسجيل بقراءة الإقرار الوارد في نموذج طلب قيد ناخب (101) والتوقيع في المكان المخصص لذلك، وإذا كان المتقدم للتسجيل أميا، يقرأ موظف التسجيل عليه الإقرار المكتوب ويطلب منه وضع بصمته في الخانة المخصصة لتوقيع الإقرار. 5- تسلم النسخة الأولى (الصورة الأولى) إلى الناخب بعد ختمها بختم المركز، والتأكيد عليه بالمحافظة على هذه النسخة وإحضارها إلى هذا المركز في اليوم المحدد للاقتراع للإدلاء بصوته. 6- تبقى النسخة الثانية من نموذج طلب قيد ناخب بعد ختمها بختم مركز الانتخاب بالمركز وترتب تسلسليا حسب التسلسل الرقمي للنماذج وتحفظ في ملفات خاصة لتكون مرجعا للجنة قيد الناخبين. 7- تختم أصول النماذج بختم المركز ويتم إرسالها إلى مركز المعلومات بالوزارة بطريقة رسمية لتسجيلها. 8- يتكون رقم قيد الناخب - أعلى نموذج الطلب - من ثماني خانات تبدأ من السيارة على النحو التالي: الخانات الأربع الأولى تعني رقم مركز الانتخاب، والخانات الأربع التي بعدها تعني الأرقام التسلسلية لعدد الناخبين المسجلين في المركز، والرقم مجتمعا هو رقم الناخب. إجراءات قيد الناخبين المعوقين بدنيا: * عند مراجعة من ينوب عن المعوق بدنيا يتم التأكد من انطباق شروط الناخبين على المعوق بدنيا ويطلب منه شهادة رسمية لإثبات الإعاقة بدنيا. * يقدم الشخص المراد تفويضه شهادة معتمدة تثبت إعاقة المفوض عنه إعاقة بدنية تمنعه من الحضور لمركز الانتخاب.. ويسلم نموذج تفويض قيد ناخب معوق بدنيا نموذج رقم (105). * يقوم المفوض عنه بتعبئة نموذج التفويض (نموذج رقم 105) وتوقيعه ويكون موقعا من الشهود. * يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتدقيق التفويض وتوقيعه واعتماده من رئيس لجنة قيد الناخبين. * يقدم المفوض نموذج التفويض من أصل شهادة الإعاقة بدنيا والمستندات المطلوبة إلى موظف التسجيل. * يقوم موظف التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب النموذج رقم (101) مع إضافة عبارة معوق بخط اليد تحت عنوان النموذج (طلب قيد ناخب). * يسلم المفوض النسخة الأولى بعد ختمها بختم المركز. * تسلم شهادات إثبات الإعاقة والتفويض مع سجل التفويض للمعوقين بدنيا بعد الانتهاء من مرحلة قيد الناخبين إلى لجنة الانتخاب والفرز في نفس المركز الذي تمت فيه عملية قيد الناخبين لاستكمال عملية الاقتراع من قبل الشخص المفوض. تتم في المركز الانتخابي عملية قيد الناخبين، وبعد الإعلان عن ذلك تتم في المركز الانتخابي نفسه إجراءات الاقتراع، وعلى الناخب التوجه إلى نفس المركز الانتخابي الذي سجل فيه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع.