@ إذا بدأت الدورة الشهرية عند المرأة قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام أم تفطر؟ . * إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها ، وعليها قضاء هذا اليوم . قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في (مجالس شهر رمضان) وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها، ولزمها قضاؤه ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ، فإذا فعلت لم يصح صومها. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها. @ لقد صمت كل رمضان ولم أكن أعرف أن أيام الدورة لا تصام ولا أنه يجب قضاؤها بعد ذلك وأريد القضاء عن تلك الأيام بالصوم وإطعام مسكين عن كل يوم ولكنى لا أعرف أشخاصا محددين مساكين لكي أطعمهم فهل يجوز التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع بدلا من ذلك وكم يكون كفارة كل يوم بالجنيهات المصرية ؟ . * أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح منها إن صامت . وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض . فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام ، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم . وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر ، فليس عليك إلا القضاء فقط ، ولا إطعام عليك . وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع القضاء إطعام أم لا ؟ وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً . والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر . وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز على سبيل التقريب. (فتاوى رمضان). وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام ، فليس لك أن تخرجيها نقودا ، وإنما تُخرج طعاما للمساكين ، كما سبق . سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام، فأجابت : يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز ، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين ، ولك أن تخرجها مجموعة ، ولك أن توزعها متفرقة ، لقوله تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيءكُمء فِي الدِّينِ مِنء حَرَجٍ ) الحج / 78. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام. (فتاوى اللجنة الدائمة) ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية ، أو لإمام مسجد معروف بالديانة والاستقامة ، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين ، وما أكثرهم في هذه الأيام. ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام ، قال البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر اه . ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء ؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا.