عمرها 13 سنة ولم تصم @ فتاة بلغ عمرها أثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء، أو على أهلها، وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟ المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام. أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فهذه الفتاة إذا كانت قد توارت فيها شروط التكليف، فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها. حكم الكلام مع المرأة ومس يدها @ ما حكم الكلام مع امرأة أو مس يدها في نهار رمضان للصائم، نظراً إلى أن بعض المتاجر والمحلات يحصل فيها مثل هذا؟ إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة ولا قصد إلى التمتع بالحديث معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال عن الطريق ونحو ذلك، أو مس يدها دون قصد فذلك جائز في رمضان وفي غير رمضان. أما إن كان كلامه معها لقصد التلذذ بالحديث معها فلا يجوز لا في رمضان ولا في غيره وهو في رمضان أشد منعاً. أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل @ قال تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء. أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. القطرة لا تفسد الصوم @ في كتاب " الضياء اللامع" ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها ( ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى عينيه أو أذنيه أو قطر فيهما) فما رأيكم في ذلك؟ ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً لا في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف، وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج" وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". جامع امرأته في نهار رمضان * ما حكم من وقع في حرام مع امرأته في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة؟ من جامع امرأته في شهر رمضان، فإذا كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وأن كان جماعة نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله، وعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما عتاد أهل جعته أن يطعموه في بلادهم.