المادة (6) من نظام العمل والعمال " لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر. أو اتفاقيات الامتياز أو عقد من عقود العمل أو اتفاقية أخرى أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به". لقد أكد نظام العمل والعمال السعودي على وضع الحماية للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعامل والتي يكون قد اكتسبها تحت أي نظام أو أي ميزة سبق أن حصل عليها بموجب اتفاقات أو بموجب أي عقد من عقود العمل أو أي حق صدر له بقرار تحكم أو أي أمر يحصل عليه. كذلك كل ميزة يحصل عليها العامل أثناء وجوده في أي موقع للعمل يضيفها صاحب العمل في أية منطقة. لذا لا يجوز لصاحب العمل بعد ذلك إنقاص ما حصل عليه العامل من حقوق. وزيادة في التأكيد على صيانة هذا الحق ورد في نص المادة أن كل شرط يرد في أي عقد أو اتفاق يتنازل فيه العامل عن حقه المقرر في نظام العمل والعمال يقع باطلاً. إجابات قانونية @ أنا موظف بإحدى الإدارات الحكومية في مدينة الخبر. سبق أن قطعت دراستي الجامعية والتحقت بالوظيفة لظروفي الأسرية والآن أرغب في مواصلة الدراسة الجامعية عن طريق الانتساب بإحدى الجامعات العربية التي تؤدي اختباراتها في مملكة البحرين الشقيقة. فهل استحق إجازة طوال فترة الامتحانات افيدوني في ذلك؟ نقول للأخ السائل: إنه ولله الحمد توجد في بلادنا الجامعات التي يسمح نظامها بالانتساب ومنها على سبيل المثال لا الحصر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأنصح الأخوة الراغبين في مواصلة الدراسة عن طريق الانتساب بالالتحاق بها أو بالجامعات الأخرى في بلادنا دون تكبد عناء السفر إلى الخارج. كما أن هذه الجامعات قد تكون غير معترف بها وما في ذلك من المخاطر الأخرى. أما فيما يخص سؤالك فإن نظام الخدمة المدنية نص على أن للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. وذلك في مادته (28/ 9) لذا نلاحظ أن نص المادة اشترط على الموظف تقديم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. كما أن الأصل للسماح للموظف بمواصلة دراسته أن تكون بموافقة جهة عمله. عليه سواء كان الامتحان داخل المملكة أو خارجها فانه يحق لك إذا توافر الشرطان السابقان أن تتمتع بإجازة طوال فترة الامتحان بمرتب كامل. @ نتقدم بالشكر للقائمين على هذه الزاوية ونعرض قضيتنا فنحن مجموعة من الشباب السعودي وكغيرنا ممن وثق في شركات توظيف الأموال وذلك نظراً لما نرى ونسمع من دفع عوائد مالية كبيرة وفي فترات بسيطة. حيث تعاقدنا مع أحد الأشخاص السعوديين بوصفه مندوباً لإحدى الشركات التي تقوم بتوظيف الأموال بإحدى الدول العربية. وقمنا بدفع ما لدينا من أموال لهذه الشركة واستلمنا سندات من ممثلها. وبعد فترة راجعنا الشركة لتحصيل الأرباح فأتضح أن الشركة لا وجود لها. فكيف نستطيع مطالبة هذه الشركة؟ نقول للاخوة الأعزاء ومن دخل في مثل هذه الشركات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين الناس فهذه الشركات تقوم في بداية عملها على دفع أرباح طائلة وذلك لجذب أكبر عدد من المستثمرين ممن تغريهم الدعاية التي تصاحب قيام كل شركة من هذا النوع وبعد فترة تختفي ولا يكون لها أثر ويكون ضحاياها بالمئات بل بالألوف. أو تعلن خسارتها تحت أي ظرف أو سبب. وذلك بقصد أكل أموال الناس بالباطل. وبالبحث عن هذه الشركات وتحت أي نظام تعمل لا تجد لها وجود في الأصل. فيجب الحيطة والحذر من هذا النوع من الشركات. وإذا كان ولابد من نصح الأخوة وغيرهم عند وجود مثل هذه الشركات وقبل الدخول فيها التأكد من خضوعها للأنظمة المعمول بها في المملكة. أما فيما يخص ما ذكره الاخوة فقد نصت المادة (228) من نظام الشركات السعودي ( على أنه لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثلها أو ان تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله). كما أورد في النظام الجزاء المترتب على كل من يخالف هذه المادة والأنظمة المعمول بها في المملكة بأنهم يكونون مسئولين شخصيا وعلى وجهة التضامن عن جميع ما يصدر منهم من مخالفات وبذلك فلكم حق الرجوع ورفع دعوى على ممثل هذه الشركة فهو ضامن لأموالكم في أمواله الخاصة أيضا كما أنه يخضع أيضا للمساءلة الجنائية من الجهات المختصة. @ أتقدم لكم بعرض مشكلتي راجيا ان أجد التوجيه بما يحفظ حقوقنا ويرفع الضرر عنا فأنا أمتلك مؤسسة تجارية تعمل في مجال استيراد المواد الغذائية ووكيل لبعض الشركات الأجنبية في المملكة منذ ست سنوات وقد قمنا بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بهذه المنتجات وأثناء قيام موزعي المؤسسة بالعمل في السوق لاحظوا وجود منتج يحمل نفس العلامة التي يحملها أحد منتجاتنا والمسجلة في وزارة التجارة باسم المؤسسة ويباع بأسعار رخيصة جداً. مما جعل تجار التجزئة يمتنعون عن شراء منتجنا بحجة ارتفاع سعره فما هي الطريقة النظامية لمنع استغلال العلامة الخاصة بنا. نقول للسائل إن نظام العلامات التجارية كفل الحماية لجميع العلامات التجارية المسجلة في المملكة وكذلك رتب الجزاء الرادع على مخالفة أحكامه. وفيما يخص ما حدث من تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم مؤسستك فلك التقدم بدعوى إلى ديوان المظالم مبيناً في لائحة الدعوى اسم المدعي عليها وعنوانها وكذلك مرفقاً بها العلامة المقلدة يرفق نموذج من المنتج المقلد. وكذلك العلامة الأصلية وما يثبت تسجيلك لها. فعليك يا أخي قبل البدء في رفع الدعوى ان تتأكد من أن العلامة المقلدة تحمل نفس الأوصاف المكونة للعلامة الأصلية من حيث الكتابة ونوع الأحرف المستخدمة وهل هي بنفس الشكل واللون مما يؤدي إلى تضليل المستهلك العادي بوحدة مصدر المنتج من قوة التشابه الذي يؤدي إلى الخلط بين المنتجين الأصلي والمقلد. فان ظهر لك انتفاء التشابه بحيث لا يقع المستهلك العادي في لبس من شأنه الخلط بين المنتجين فإنه ينتفي التقليد وإذا ظهر لك خلاف ذلك فلك التقدم بالدعوى كما أشرنا سابقا وتضمنها ما ترغب فيه من خلابات.