اثارت قضية الخادمة الاثيوبية "يشيورك .د. ز"..حفيظة الرأي العام البحريني ..بعد ان اعترفت بارتكابها ابشع جريمة قتل .. وكانت تفاصيل الجريمة التي نشرتها"اليوم" في حينها تشير الى ان المتهمة انتهزت فرصة غياب زوج المجني عليها عن بيته واحضرت مطرقة من حديد لتهوي بها على رأس المجني عليها أثناء مشاهدتها التلفزيون.. ثم وجهت اليها عدة ضربات بالمطرقة حتى تهشمت عظام الجمجمة وتهتك المخ تماما وسقطت الضحية على الأرض جثة هامدة..وقامت بجر جثة مخدومتها إلى الحمام وفصل رأسها عن جسدها، ثم قطعت ذراعيها، وبقرت بطنها بسكينين كبيرتين، وقطعت جثتها وأحشاءها الى 23 قطعة.. وانهت الجانية جريمتها الشنعاء بوضع رأس واطراف مخدومتها في ماء مغلي اسقط شعر رأسها و غير معالمها بآثار الحروق.. وعلى اثر اعتراف الجانية بجريمتها امام القضاة ..حكمت المحكمة الجنائية الكبرى ..بالاعدام على الخادمة وهو ما ذهب اليه مستشارون قانونيون التقتهم "اليوم".. و جاءت التطورات الاخيرة ..مخالفة للتوقعات ..حيث استطاع محامي المتهمة ان ينقذها من عقوبة اعدام وشيكة بعد ان استانف القضية و استطاع ان يعيد صياغة الظروف المحيطة بالجريمة بطريقة مغايرة لما كانت عليه اثناء الحكم الاول.. وبدأ المحامي مهمته بالتقدم لمحكمة الاستئناف بطلب استئناف الحكم المذكورمقدما تقريرا طبيا .. يفيد أن المتهمة لا تتمتع بصحة عقلية سليمة، ومشوشة الأفكار وغير قادرة على التركيز وفهم الأسئلة التي توجه إليها، وأنها لا تستطيع فهم ما حدث ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.. مما يجعل مسئوليتها غير كاملة عن الفعل المنسوب إليها.. وكان المحامي ..يشير في التقرير المعروض على المحكمة الى ان الخادمة كانت تعاني حالة جنون لحظي ..وقت ارتكاب الجريمة..و عليه فان المحامي طالب ببراءة موكلته باعتبار انها فاقدة الوعي في تلك اللحظات.. و قررت محكمة الاستئناف إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة حقيقة الحالة العقلية للمتهمة، وما اذا كانت الحالة النفسية الواردة في التقرير.. اصابتها قبل ارتكاب الجريمة ام بعدها.. ولم تحظ محاولة المحامي بالنتائج التي كان يأملها ..اذ جاء تقرير الطبيب الشرعي.. ليؤكد بأن المتهمة لم تكن في حال جنون وقت ارتكابها الجريمة، وانها كانت في كامل وعيها وإرادتها ..وبالتالي تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن الفعل المنسوب اليها.. واما ما تعانيه المتهمة حاليا من اكتئاب نفسي وغيره من الأعراض فلا يعدو كونه نتيجة لتأثير الحكم الصادر ضدها.. وفي محكمة الاستئناف رفض القضاة دعوى محامي المتهمة من أن موكلته كانت وقت الجريمة مصابة بجنون لحظي خرجت فيه عن شعورها.. باعتبار ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بانها كانت في كامل وعيها. وبادر المحامي على الفور بالمطالبة بالرأفة مع المتهمة باعتبار ان الظروف التي عايشتها ..انطلت على استفزاز لكرامتها مما جعلها تعيش حالة نفسية تشبه الجنون وقت ارتكاب الجريمة.. ورد القاضي بان اعتبار الاستفزاز تملكها ودفعها الى فعلتها.. لا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا واضاف بان هذه المطالبة لاتعدو كونها دفاعا يلتمس بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر لتقدير المحكمة مع الالتزام بقاعدة ان الاستفزاز لا ينفي نية القتل العمد. وبعد مداولة ..اعلنت المحكمة ان حكم استئناف الإعدام رغم إدانة المتهمة.. إلا انه في مجال تقرير العقوبة، فترى المحكمة تخفيضها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات. ونطق القاضي بالحكم قائلا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد. ويشير نص المادة 72 من قانون العقوبات على انه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة، ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر.