الذهب يرتفع بعد خفض سعر الفائدة.. والنحاس ينتعش مع التحفيز الصيني    حركة الشباب تستغل النزاعات المحلية الصومالية    "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 25.000 ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان    «الأرصاد»: ربط شتاء قارس بظاهرة «اللانينا» غير دقيق    حافظ :العديد من المنجزات والقفزات النوعية والتاريخية هذا العام    خطيب المسجد النبوي: يفرض على المسلم التزام قيم الصدق والحق والعدل في شؤونه كلها    "رفيعة محمد " تقنية الإنياغرام تستخدم كأداة فعالة لتحليل الشخصيات    رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى المدينة المنورة    خطيب المسجد الحرام: أعظم مأمور هو توحيد الله تعالى وأعظم منهي هو الشرك بالله    المملكة تؤكد على أهمية استدامة الفضاء الخارجي وضمان استمرار الفوائد التكنولوجياته    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق    الجبير ل "الرياض": 18 مشروعا التي رصد لها 14 مليار ريال ستكون جاهزة في العام 2027    محافظ بيش يطلق برنامج "انتماء ونماء" الدعوي بالتزامن مع اليوم الوطني ال94    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    إسرائيل - حزب الله.. هل هي الحرب الشاملة؟    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    قراءة في الخطاب الملكي    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    نائب أمير منطقة جازان ينوه بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    سلامة المرضى    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخادمة التي هشمت رأس مكفولتها وطبخت أعضاءها تنجو بأعجوبة من الإعدام..!
المحامي البلوشي يستأنف القضية التي نشرتها
نشر في اليوم يوم 05 - 03 - 2004


اثارت قضية الخادمة الاثيوبية "يشيورك .د. ز"..حفيظة الرأي العام البحريني ..بعد ان اعترفت بارتكابها ابشع جريمة قتل .. وكانت تفاصيل الجريمة التي نشرتها"اليوم" في حينها تشير الى ان المتهمة انتهزت فرصة غياب زوج المجني عليها عن بيته واحضرت مطرقة من حديد لتهوي بها على رأس المجني عليها أثناء مشاهدتها التلفزيون.. ثم وجهت اليها عدة ضربات بالمطرقة حتى تهشمت عظام الجمجمة وتهتك المخ تماما وسقطت الضحية على الأرض جثة هامدة..وقامت بجر جثة مخدومتها إلى الحمام وفصل رأسها عن جسدها، ثم قطعت ذراعيها، وبقرت بطنها بسكينين كبيرتين، وقطعت جثتها وأحشاءها الى 23 قطعة.. وانهت الجانية جريمتها الشنعاء بوضع رأس واطراف مخدومتها في ماء مغلي اسقط شعر رأسها و غير معالمها بآثار الحروق.. وعلى اثر اعتراف الجانية بجريمتها امام القضاة ..حكمت المحكمة الجنائية الكبرى ..بالاعدام على الخادمة وهو ما ذهب اليه مستشارون قانونيون التقتهم "اليوم".. و جاءت التطورات الاخيرة ..مخالفة للتوقعات ..حيث استطاع محامي المتهمة ان ينقذها من عقوبة اعدام وشيكة بعد ان استانف القضية و استطاع ان يعيد صياغة الظروف المحيطة بالجريمة بطريقة مغايرة لما كانت عليه اثناء الحكم الاول.. وبدأ المحامي مهمته بالتقدم لمحكمة الاستئناف بطلب استئناف الحكم المذكورمقدما تقريرا طبيا .. يفيد أن المتهمة لا تتمتع بصحة عقلية سليمة، ومشوشة الأفكار وغير قادرة على التركيز وفهم الأسئلة التي توجه إليها، وأنها لا تستطيع فهم ما حدث ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.. مما يجعل مسئوليتها غير كاملة عن الفعل المنسوب إليها.. وكان المحامي ..يشير في التقرير المعروض على المحكمة الى ان الخادمة كانت تعاني حالة جنون لحظي ..وقت ارتكاب الجريمة..و عليه فان المحامي طالب ببراءة موكلته باعتبار انها فاقدة الوعي في تلك اللحظات.. و قررت محكمة الاستئناف إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة حقيقة الحالة العقلية للمتهمة، وما اذا كانت الحالة النفسية الواردة في التقرير.. اصابتها قبل ارتكاب الجريمة ام بعدها.. ولم تحظ محاولة المحامي بالنتائج التي كان يأملها ..اذ جاء تقرير الطبيب الشرعي.. ليؤكد بأن المتهمة لم تكن في حال جنون وقت ارتكابها الجريمة، وانها كانت في كامل وعيها وإرادتها ..وبالتالي تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن الفعل المنسوب اليها.. واما ما تعانيه المتهمة حاليا من اكتئاب نفسي وغيره من الأعراض فلا يعدو كونه نتيجة لتأثير الحكم الصادر ضدها.. وفي محكمة الاستئناف رفض القضاة دعوى محامي المتهمة من أن موكلته كانت وقت الجريمة مصابة بجنون لحظي خرجت فيه عن شعورها.. باعتبار ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بانها كانت في كامل وعيها. وبادر المحامي على الفور بالمطالبة بالرأفة مع المتهمة باعتبار ان الظروف التي عايشتها ..انطلت على استفزاز لكرامتها مما جعلها تعيش حالة نفسية تشبه الجنون وقت ارتكاب الجريمة.. ورد القاضي بان اعتبار الاستفزاز تملكها ودفعها الى فعلتها.. لا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا واضاف بان هذه المطالبة لاتعدو كونها دفاعا يلتمس بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر لتقدير المحكمة مع الالتزام بقاعدة ان الاستفزاز لا ينفي نية القتل العمد. وبعد مداولة ..اعلنت المحكمة ان حكم استئناف الإعدام رغم إدانة المتهمة.. إلا انه في مجال تقرير العقوبة، فترى المحكمة تخفيضها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات. ونطق القاضي بالحكم قائلا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد. ويشير نص المادة 72 من قانون العقوبات على انه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة، ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.